القائمة الرئيسية

الصفحات

دليل الاستيداع
(التوقيف المؤقت عن العمل )

يتناول الدليل ما يلي :

ـ التقديم

ـ الإجراءات الإدارية

ـ نماذج المطبوعات

ـ المستندات القانونية

 

تقديم

إن الاستيداع ( أو التوقيف المؤقت عن العمل) – حسب الفصل 54 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – يترجم وضعية الموظف الذي يكون خارجا عن سلكه الأصلي ويبقى تابعا له دون أن يتقاضى المرتب الشهري ومن غير أن يستفيد من حقوقه في الترقية وفي التقاعد .

فالاستيداع إذن وضعية إدارية قانونية ، يوضع فيها الموظف بطلب منه ، لظـروف خاصة ، بحيث لا يفقد خلالها صفة موظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين لكون الاستيداع ليس انقطاعا عن العمل ، إلا أنه لا يستفيد من عدة حقوق ( الأجرة ، الترقية ،التقاعد ، التعويضات العائلية - مع استثناء حالة ما إذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية  ).

ويتم الاستيداع – كما جاء في الفصل 55 من النظام الأساسي ا لعام للوظيفة العمومية – بقرار يصدر ه الوزير الذي ينتمي إليه الموظف . ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بالاستيداع .

ولأجل تقريب الصورة في شأن وضعية الاستيداع ، نستعرض فيما يلي  الإجراءات المتبعة في كيفية الاستف ادة من رخصة الاستيداع وتجديدها ، ثم إنهاء الاستيداع عن طريق استئناف العمل أو الإعفاء .

هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن الاستيداع الحتمي سيتم معالجته في دليل الرخص ، باعتبار أن هذا النوع من الاستيداع يرتبط بمسطرة رخص المرض .

 

الإجراءات الإدارية 

I­ حول طلب رخصة الاستيداع

الحـالات :

طبقـا لأحكـام الفصـول 62 ­61 ­60 ­59 ­58 و63 من الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 بتاريخ 1958.2.24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوضع الموظف في رخصة الاستيداع بطلب منه حسب الحالات التالية :

.1 إصابة الزوج أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير (الفصل 58) :

ـ  المدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة ؛

ـ  الوثائق المبررة :

ß نسخة من عقد الزواج مصادق عليها ( عقد عدلي مصادق عليه من طرف السلطات القنصلية بالنسبة للموظفات المتزوجات بأجانب) 

ß شهادة طبية للزوج أو الزوجة أو الإبن حسب الحالة مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ( إضافة إلى نسخة من عقد الازدياد بالنسبة للإبن) .

.2 وجود دواع شخصية (الفصل 58) :

ـ  المدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة ؛

ـ  تمنح هذه الرخصة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .

ملحوظة : إذ ا كانت حالات الاستيداع لدواع شخصية تقتضي استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع ، فإن تحديد تاريخ استفادة الموظف المعني بهذا الاستيداع يظل من اختصاص السلطة الإدارية التي لها حق التعيين والتي تحدد هذا التاريخ حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة والذي يجب أن يكون مطابقا للتاريخ الفعلي للتوقف ( رسالة الوظيفة العمومية رقم 4616) .

3 ـ القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة (الفصل 58) :

ـ المدة : سنة أو سنتان أو 3 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ؛

ـ الوثائق المبررة : شهادة التسجيـل عن كل موسـم دراسي تسلم من طرف إدارة المؤسسات أو الجهات المختصة .

ـ  تمنح هذه الرخصة بعد استشارة اللجنة الثنائية .

4 ـ  تربية الإبن أو البنت (الفصل 59) :

ـ المدة الرخصة تمنح فقط للموظفة لتربية الإبن الذي يقل عمره عن 5 سنوات .

ـ المدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد كلما كانت ا لشروط متوفرة .

ـ الوثائق المبررة :

ßنسخة من عقد الزواج مصادق عليها (عقد عدلي بالنسبة للموظفات المتزوجات بأجانب) ؛

ßنسخة من عقد ازدياد الإبن أو البنت .

5 ـ رعاية الإبن المصاب بعاهة تقتضي علاجا مستمرا (الفصل 59) :

ـ المدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد كلما كانت الشروط متوفرة .

ـ الوثائق المبررة :

ـ نسخة من عقد الزواج مصادق عليها ( عقد عدلي مصادق عليه من طرف السلطات القنصلية بالنسبة للموظفات المتزوجات بأجانب) ؛

ـ شهادة طبية للإبن مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ؛

ـ نسخة من عقد ازدياد الإبن .

6 ـ الالتحاق بالزوج أو الز وجة (الفصل 60) :

ـ المـدة : سنتان قابلة للتمديد في حدود 10 سنوات .

ـ الوثائق المبررة :

ßنسخة من عقد الزواج مصادق عليها ؛

ßعقد عدلي للموظفات المتزوجـات بأجانب ؛

ß شهادة عمل الزوج أو الزوجة (حسب الحالة) حديثة العهد أصلية أو نسخة مصادق عليها من طرف السلطات القنصلية المغربية مع ضرورة ترجمتها إلى اللغة العربية أو الفرنسية إذا كانت بلغة أجنبية ؛

ß شهادة الإقامة .

·الإجـراءات :

+ بالنسبة للمعني بالأمر

ـ  تحرير طلب في الموضوع يوضح الأسباب الداعية إلـى الاستيـداع ( نموذج المطبوع رقم 1) ؛

ـ  إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر .

+ على صعيد المؤسسة

ـ  استلام الطلب والتأكد من توفر الشروط المطلوبة للاستفادة من رخصة

1 الاستيداع وخصوصا فيما يتعلق بترسيم المعني بالأمر ؛

ـ تسليم وصل إيداع الطلب إلى المعني بالأمر ؛

ـ إحالة الطلب على النيابة .

+ على صعيد النيابة

ـ مراقبة الطلبات الواردة من المؤسسات وخصوصا في احترام آجال إيداع الطلبات ووثائق الملف ؛

ـ  التأكد من عدم استفادة المعني بالأمر من رخصة الاستيداع وذلك بالرجوع إلى ملفه الإداري ؛

ـ  استلام طلبات الموظفين العاملين بالنيابة وتسليم وصل إيداع بشأنها ؛

ـ مراقبة المعطيات الواردة فيها ؛

ـ  فرز الطلبات وتصنيفها حسب نوعية الاستيداع وإعداد لوائح بشأنها ؛

ـ إحالة اللوائح والطلبات على الأكاديمية .

+  على صعيد الأكاديمية

ـ مراقبة الطلبات واللوائح الواردة من النيابات ؛

ـ  استلام طلبات الموظفين العاملين بالأكاديمية وتسليم وصل إيداع بشأا ؛

ـ  الإجابة على الطلبات التي لم تحظ بالموافقة ؛

ـ  فر ز وتصنيف الطلبات حسب نوع الاستيداع ؛

ـ  إعداد لائحتين إثنتين (واحدة تخص الحالات التي تستشار فيها اللجان الثنائية وأخرى تتعلق بالحالات التي لا تعرض على هذه اللجان ) ؛

ـ  إعداد رسائل الموافقة على الاستيداع ( نموذج المطبوع رقم 3) وتوقيعها وإرسالها إلى المعنيين بالأمر؛P إخبار المعنيين بالأمر بنتيجة طلباتهم قبل نهاية السنة الدراسية ؛

ـ  استدعاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قصد إبداء الرأي ، وتعقد اجتماعها قبل التاريخ المحدد للإحالة على الاستيداع ؛

ـ عقد الاجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة الجهوية المختصة من أجل دراسة الطلبات المعروضة عليها ؛

ـ  تحرير محضر الاجتماع يتضمن رأي اللجنة في الموضوع مع ترك تحديد مفعول الرخصة لمديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية ؛

ـ توقيع المحضر من طرف جميع الأعضاء الحاضرين ( نموذج المطبوع رقم 2) ؛

ـ إرسال الملفات التي تمت الموافقة عليها إلى مديرية الموارد البشرية مرفوقة بطلبات المعنيين بالأمر وبمحضر اللجان المتساوية الأعضاء .

+ على صعيد مديرية الموارد البشرية

ـ  دراسة الطلبات الواردة من الأكاديميات للتأكد من الوضعية الإدارية لكل حالة على حدة والتأكد من التوفر على الوثائق المطلوبة لتعزيز الطلب ( بما في ذ لك الحالات التي تستشار فيها اللجان الثنائية ) ؛

ـ  إنجاز رسائل توقيف صرف الراتب للمستفيدين من رخصة الاستيداع ( نموذج المطبوع رقم 4) ؛

ـ  إنجاز قرارات الإحالة على الاستيداع ( نماذج المطبوعات رقم 5) وإرسالها إلى مصالح الخزينة العامة قصد التأشير عليها ؛

ـ إرسال نسخ من القرارات المؤشر عليها إلى الأكاديميات من أجل تفعيل مسطرة تبليغ القرارات إلى المعنيين بالأمر ؛

ـ  تحيين قاعدة المعطيات وفق الوضعيات الجديدة المؤشر عليها ؛

ـ ترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمعنيين بالأمر .

 

·II­ حول تجديد رخصة الاستيداع

الحـالات :

للموظف المستفيد من وضعية الاستيداع الحق في تجديد هذه الرخصة وذلك بعد تقديم طلب في الموضوع شهرين على الأقل قبل نهاية مدة الرخصة حسب الحالات التالية :

ـ  بالنسبة لإصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير : المدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ولا تمدد إلا مرة واحدة (نفس الوثائق المطلوبة في الاستيداع لأول مرة ) ؛

ـ  بالنسبة لأغراض شخصية : المدة سنة أو سنتين لا تمدد إلا مرة واحدة دون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ؛

ـ  بالنسبة للالتحاق بالزوج أو الزوجة : المدة سنتين قابلة للتمديد في حدود 10 سنوات (نفس ا لوثائق المطلوبة في الاستيداع لأول مرة ) ؛

ـ  بالنسبة لتربية الولد الذي يقل عمره عن 5 سنوات أو مصاب بعاهة تقتضي علاجا مستمرا : المدة سنة أو سنتين كلما توفرت الشروط (نفس الوثائق المطلوبة في الاستيداع لأول مرة ويقتصر فقط على الزوجة ) .

ملحوظـة :

كما يمكن تجدي د رخصة الاستيداع لغرض آخر غير الغرض المستفاد منه في المرة الأولى . إذ أنه في حالة استنفا ذ الموظف لح قوقه في رخصة الاستيداع للالتحاق بالزوج يمكنه تجديد طلبه في الموضوع لأغراض شخصية أو لغرض آخر في نطاق التنظيمات الجاري تها العمل .

·الإجـراءات :

ـ  بالنسبة لتجديد رخصة الاستيداع تتبع الإجراءات المعتمدة في الطلب الأول ( انظر نموذج المطبوع رقم 1 مكرر) ، مع التذكير بأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لا تستشـار في الأمر ؛

ـ  تحال جميع الطلبات عن طريق السلمالإداري على الأكاديمية للبت فيها ؛

ـ  إنجاز رسائل الموافقة وإجابة ا لمعنيين بالأمر ؛

ـ إخبار مديرية الموارد البشرية بنسخ من رسائل التجديد مصحوبة بالوثائق المبررة ؛

ـ  تنجز مديرية الموارد البشرية قرارات التجديد ( نموذج المطبوع رقم 6) ، وتحيلها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛

ـ  بعد التأشير على القرارات ، ترسل المديرية النسخ إلى الأ كاديميات قصد تفعيل مسطـرة التبليغ ، ويتم تحيين قاعدة المعطيات وترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمعنيين بالأمر .

 

III­ حول إنهاء الاستيداع

1)      استئناف العمل بعد الاستيداع :

 لا يمكن للموظف أن يستأنف عمله بعد رخصة الاستيداع إلا بعد تقديمه لطلب في الموضوع وذلك شهرين على الأقل قبل نهاية الرخصة ، والتوصل برسالة السماح باستئناف العمل ( نموذج المطبوع رقم 7) .

هذا ، وإن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف في هذه الحالة تبقى رهينة توصل مديرية الموارد البشرية بمحضر الالتحاق بالعمل ونتيجة الفحـص الطبـي ( نموذج المطبوع رقم 8) إذا كانت مدة الرخصة تفوق السنة وكذا توفر المنصب المالي الشاغر .

وفي هذه الحالة تقوم المديرية بالإجراءات التالية :

ـ  التوصل عن طريق الأكاديميات بطلبات استئناف العمل ؛

ـ  التأكد من احترام المعنيين بالأمر للآجال القانونية لتقديم طلبات استئناف العمل ( شهرين قبل تهاية الرخصة ) ؛

ـ  دراسة إمكانية توفير المناصب المالية لدرجات المعنيين بالأمر ؛

ـ  إعداد رسائل استئناف العمل في حالة توفر الإمكانيات المذكورة ومطالبة الأكاديميات بالوثائق التالية :

ß محاضر الالتحاق بالعمل ؛

ß الفحوصات الطبية في حالة الرخصة التي ت فوق سنة ، وذلك للتأكد من التأهيل الصحي للمعنيين بالأمر .

ـ  إنجاز القرارات وإحالتها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة مصحوبة بمحاضر الالتحاق بالعمل وبنتائج الفحوصات الطبية ؛

ـ  موافاة المعنيين بالأمر بنسخ من القرارات المؤشر عليها عبر السلم الإداري (تفعيل مسطرة التبليغ) ؛

ـ  تحيين قاعدة المعطيات وترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمعنيين بالأمر .

ملاحظة هامة :

كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل ، فإن الموظفين الذين يتوقفون عن ممارسة وظائفهم لسبب من الأسباب لمدة تفوق سنة يخضعون عند إعادة إدماجهم لفحص طبي تطبيقا للمنشور رقم 16 بتاريخ فاتح أبريل 1972 . غير أنه إذا تبين من الفحص الطبي أن هذا الموظف لم يعد – بعد انتهاء مدة التوقيف – قادرا من الناحية الصحية على ممارسة وظيفته ، فإنه يعاد إدماجه ، وفي الوقت ذاته ( أي ابتداء من تاريخ إدماجه) تطبق عليه المقتضيات المتعلقة با لرخص لأسباب صحية وفقا لرسالة الوظيفة العمومية رقم3449 و. ع (22 يونيو 1981) .

 

2) الإعفاء بعد الاستيداع :

إن الموظف الموجود في رخصة الاستيداع والذي لا يطلب تجديد الرخصة المذكورة أو استئناف العمل في الآجال المقررة ( شهرين على الأقل قبل نهاية الرخصة) أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه ، يمكن حذفه من الوظيفة العمومية بطريقة الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .

ويبقى للمعني بالأمر ، في هذه الحالات ، الحق في طلب استرداد المبالغ المقتطعة لأجل التقاعد طبقا للآجال القانونية المسموح بها ( التقادم) .

ملحوظـة : للموظف الموضوع في حالة الاستيداع الحق في طلب الاستقالة ابتداء من تاريخ نهاية الرخصة المذكورة .

 

·إجراءات تدبير مسطرة الإعفاء :

+ على صعيد الأكاديمية :

ـ  تتبع ملفات الموظفين في وضعية الاستيداع ومراقبة مددها ؛

ـ  فرز الملفات التي لم يتقدم المعنيون بالأمر بطلبات الرجوع للعمل أو تجديد رخص الاستيداع بعد التأكد من انتهاء المدة القانونية للرخصة ؛

ـ  إعداد لوائح إسمية حسب الإطار للمعنيين بالأمر الذين لم يتقدموا بطلبات الرجوع أو تجديد رخص الاستيداع ؛

ـ  استدعاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء قصد استشارتها في ملفات إعفاء المعنيين بالأمر ؛

P إرسال الملفات/ اللوائح ( نموذج المطبوع رقم 9) مرفوقة بالمحاضـر ( نموذج المطبـوع رقم 10) إلى مديرية الموارد البشرية .

+ على صعيد مديرية الموارد البشرية

ـ  دراسة ومراقبة الوثائق الواردة من الأكاديميات ؛

ـ  إعداد وتوجيه رسائل الإعفاء إلى المعنيين بالأمر عبر السلـم الإداري ( نموذج المطبـوع رقم 11) ؛

ـ  إنجاز قرارات الإعفاء وإحالتها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة ؛

ـ  إرسال نسخ من القرارات المؤشر عليها إلى الأكاديميات وتفعيل مسطـرة تبليغ المعنيين بالأمر بها ؛

ـ  تحيين قاعدة المعطيات وترتيب القرا رات الأصلية بالملفات الإدارية للمعنييـن بالأمر .

 

حول الرجوع إلى العمل قبل انص قبل انصرام الفترة الجارية للاستيداع

طبقا لمقتضيات المنشور رقم 21 المؤرخ في 30 نونبر 1994 الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ، يجب التمييز بين الحالتين التاليتين :

1 - حالة الموظف الذي يستفيد من وضعية الاستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو لولده أو لإصابة أحدهما بمرض خطير أو بسبب انخراطه في القوات المسلحة الملكية أو بسبب قيامه بدراسات أو بحوث لفائدة الصالح العام ، حيث يمكن إرجاعه إلى عمله بطلب منه ، حتى قبل انتهاء مدة الاستيداع ، بشرط توفر المنصب المالي وتقديم طلب داخل أجل شهرين .

2 - أما بالنسبة لطلبات الرجوع إلى العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة المقررة للاستيداع من لدن الموظفين المحالين على الاستيداع لدواع شخصية ، فيجب التقيد بالقاعدتين الآتيتين :

· لا يمكن قبول طلب الرجوع إلى العمل (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62  من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) قبل انصرام المـدة الأولى ، على الأقل ، لإحالة الموظف على الاستيداع لدواع شخصية ؛

· في حين يجوز للموظف المحال على الاستيداع للمرة الثانية ولنفس الأسباب ، أن يتقدم بطل ب إرجاعه إلى عمله (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر) قبل انصرام الفترة المحددة . ويمكن قبول مثل هذه الطلبات ما لم تتعارض مع ضرورة المصلحة .

 

ملاحظة عامة :

تطبيقا للفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، فإن للموظف الذي يلتمس إرجاعه إلى وظيفته بعد انصرام فترة الاستيداع أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى . وفي حالة عدم شغور المنصب الملائم ، فإن للإدارة أن تحتفظ به في وضعية الاستيداع ( نموذج المطبوع رقم 12) .

جدول توضيحي لمدة الاستفادة من الاستيداع 

مجموع سنوات

الاستيداع حسب

الاختيار

مدة تمديد الرخصة

حسب الاختيار

المدة المطلوبة في المرة الأولى حسب الاختيار

حالات الاستيداع

 سنة واحدة سنتان

سنة واحدة

­  إصابـة الزوج أو أحد  !ـ

 الأولاد بحادثة خطيرة أو 

 مرض خطير

­  التطوع للخدمة في القواتـ   2

 المسلحـة الملكية

­  القيام بدراسـات وبحوث 3

3 سنوات

 سنتان 

4 سنوات

 ثلاث سنوات 

3 سنوات

 سنة واحدة 

سنتان

4 سنوات

 سنتان 

5 سنوات

 ثلاث سنوات 

4 سنوات

 سنة واحدة 

ثلاث سنوات

5 سنوات

 سنتان 

6 سنوات

 ثلاث سنوات 

 سنة واحدة سنتان

سنة واحدة

­ أغراض شخصية 4

3 سنوات

 سنتان 

3 سنوات

 سنة واحدة 

 سنتان

4 سنوات

 سنتان 

10 

 سنوات ( 2 X 5

 سنتان أقصى المدة 

سنتان

التحـاق بالزوج أو الزوجة5

 كلما كانت الشروط 

 متوفرة

 سنة

سنة

­ تربية الولد الذي يقل عمره 6

عـن 5 سنوات أو مصاب بعاهة 

تقتضي علاجا مستمرا .

سنتان

 سنة

سنتان

 سنتان

 

بخصوص نماذج المطبوعات ستجدونها في مطبوع الدليل
وشكرا 

رابط التحميل جاهز! انقر على الزر أسفله للتحميل

تحميل

أنت الان في اول موضوع
التنقل السريع