مرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
مرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10
فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. الوزير الأول، المادة 1 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3502) *. يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر
المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية : _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من المرسوم
رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). الجزء الأول (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول
1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : تتكون هيئة التأطير والمراقبة التربوية من : * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. الباب الأول يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي على
درجتين : المادة 4 يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير
والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي
وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولى والابتدائي الخصوصية.
كما يساهمون في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج. المادة 5 يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين
للتعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة
الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم. المادة 6 يعين المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة
الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين
التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من
درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. المادة 7 يبقى إطار مفتشي التعليم الابتدائي المرتب في سلم
الأجور رقم 10 خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4
أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع
مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم. المادة 8 تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مفتش التعليم
الابتدائي إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي وفق ما يلي : الباب الأول مكرر (أضيفت هذا الباب بالمادة الثانية من المرسوم رقم
78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23
ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242). المادة 8 مكررة (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242 ) : يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي
الإعدادي على درجتين: _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 8
مكررة مرتين (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242*) : يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي حسب
التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي
وبمراكز التكوين، وكذا المكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي
الخصوصية. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 8
مكررة ثلاث مرات (أضيفت بالمادة
الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر.
عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين
للتعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي
الإعدادي من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 8 مكررة
أربع مرات (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242*) : يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من
الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين
التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على
الأقل من درجتهم، والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة
الأولى. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. الباب الثاني (أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين
التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242). المادة 9 (أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين
التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242). يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي
التأهيلي على درجتين : المادة 10 (أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين
التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242). يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي
التأهيلي حسب التخصص بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم
الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات
التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك البكالوريا العمومية وبمراكز التكوين
وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية.
كما يساهمون في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات
المختصة. المادة 11 (أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين
التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242). يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين التربويين
للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي
من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم . المادة 12 (أضيفت كلمة التأهيلي إلى عبارة " المفتشين
التربويين للتعليم الثانوي" بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425
(13 ماي 2004) ص 2242). يعين المفتشون التربويون للتعليم الثانوي
التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية
من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى
البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة
الفعلية في الدرجة الأولى. الجزء الثاني تتكون هيأة التدريس من : الباب الأول يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات : المادة
15 يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة
التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة
التربوية بهذه المؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح
الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية. المادة 16 يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم
الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة
المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم. المادة 17 -(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261) : -(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ
5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435
(10 فبراير 2014) ص 2540) : -(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 588-15-2 بتاريخ
24 من شوال 1436(10 أغسطس 2015) ج. ر. عدد 6402 بتاريخ 24 ذو الحجة 1436 (8
أكتوبر 2015) ص 8344) : يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم
الابتدائي: _____ * نص المرسوم رقم 588-15-2 في مادته الثانية على ما
يلي : المادة الثانية : لا تسري أجكام هذا المرسوم على
خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2014-2015. المادة 18 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى : المادة 19 (نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية
المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات
المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم
78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ
23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242). توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين
المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و8 في طريق الانقراض، وتبقيان
خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر
1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من
مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم. أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه
المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك
في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100
؛ الباب الثاني يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث
درجات : المادة 21 يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات
بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام
الإدارة التربوية بهذه المؤسسات. المادة 22 يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم
الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة
الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم. المادة 23 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261) : -(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ
5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435
(10 فبراير 2014) ص 2540) : -(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 588-15-2 بتاريخ
24 من شوال 1436(10 أغسطس 2015) ج. ر. عدد 6402 بتاريخ 24 ذو الحجة 1436 (8
أكتوبر 2015) ص 8344) : يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم
الثانوي الإعدادي : _____ * نص المرسوم رقم 588-15-2 في مادته الثانية على ما
يلي : المادة الثانية : لا تسري أجكام هذا المرسوم على
خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2014-2015. المادة 24 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة
الأولى : الباب الثالث يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث
درجات : المادة 26 يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية
والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة
الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وعند الاقتضاء، بتدريس نفس المواد بمؤسسات
التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات،
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية. المادة 27 (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ 5
ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435
(10 فبراير 2014) ص 2540) : (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 588-15-2 بتاريخ
24 من شوال 1436 (10 أغسطس 2015) ج. ر. عدد 6402 بتاريخ 24 ذو الحجة 1436 (8
أكتوبر 2015) ص 8344 ) : يوظف ويعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم
الثانوي التأهيلي، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على
شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين.. _____ * نص المرسوم رقم 588-15-2 في مادته الثانية على ما
يلي : المادة الثانية : لا تسري أجكام هذا المرسوم على
خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2014-2015. المادة 28 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة
الأولى : المادة 29 يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة
عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي
التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم الترقية طبقا
لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. الباب الرابع يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي
التأهيلي على درجتين : المادة 31 يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي
بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا
وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم
الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء، كما
يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية. المادة 32 يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين
للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي. المادة 33 يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من
الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة
المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على
الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. الجزء الثالث تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية من
الإطارين التاليين : المادة 35 يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية
بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم
الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة
التربية الوطنية. الباب الأول يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات : المادة 37 يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم
والتكوين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي
والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، كذا للداخليات والمطاعم
المدرسية الموجودة بها. المادة 38 يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح
في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم
الاقتصادية أو ما يعادلهما. ويخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز
التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية. المادة 39 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين الممونون من الدرجة الأولى : المادة 40 يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار
بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة
7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم
هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. الباب الثاني يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية والمالية على درجتين
: المادة 42 يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى
بمراقبة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين
التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 43 يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية
والمالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى
المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم. المادة 44 يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة
الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق
أعمال مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى. المادة 45 يعين مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة
الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح
المادية والمالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم
والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. الجزء الرابع تتكون هيأة التوجيه والتخطيط التربوي من أطر التوجيه
التربوي وأطر التخطيط التربوي. الباب الأول يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث
درجات : المادة 48 يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات
بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتحيين ونشر المعطيات والمعلومات
المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية، ويكلفون بدراسة واستثمار الملفات المدرسية
والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ. المادة 49 - (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 69-22-2
بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان
1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : توضع في طريق الانقراض الدرجة الثانية من إطار
المستشارين في التوجيه التربوي. المادة 50 - (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم
69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : -(عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين في الدرجة الأولى من إطار المستشارين في التوجيه
التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي المحددة شروط تسليمه
وتهييئه بموجب مرسوم. المادة 51 يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة
الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في
التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم
والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. تتم هذه الترقية
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. الباب الثاني يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين : المادة 53 يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى
بتأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية وتنسيق برامج
العمل مع القطاعات الأخرى، وعند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في
المادة 48 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه
المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة 54 يعين في الدرجة الأولى من إطار مفتشي التوجيه التربوي
من بين المستشارين في التوجيه الحاصلين على دبلوم مفتش في التوجيه التربوي من
الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم. المادة 55 يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة
عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التوجيه
التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على
5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة
الثانية من المادة 99 أسفله. الباب الثالث يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث
درجات : المادة 57 يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات
في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم والمشاركة في جميع العمليات
المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات التربوية وبرمجة البنايات
والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية. المادة 58 - (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم
69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : توضع في طريق الانقراض الدرجة الثانية من إطار
المستشارين في التخطيط التربوي. المادة 59 - (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم
69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين في الدرجة الأولى من إطار المستشارين في التخطيط
التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي المحددة شروط تسليمه
وتهييئه بموجب مرسوم. المادة 60 يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة
الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في
التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم
والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا
لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. الباب الرابع يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على درجتين : المادة 62 يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى
بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي وتنسيق أنشطتهم، وعند الاقتضاء،
القيام بالمهام المشار إليها في المادة 57 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في
التخطيط التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة 63 يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط
التربوي من بين المستشارين في التخطيط التربوي، الحاصلين على دبلوم مفتش في
التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه
وتسليمه بموجب مرسوم. المادة 64 يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة
عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التخطيط
التربوي من الدرجة الأولى البالغين الدرجة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على
5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة
الثانية من المادة 99 أسفله. الجزء الخامس - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3503) *. تتكون هيأة التدبير التربوي والإداري من : _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من
المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد
7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). المادة 65 المكررة - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 69-22-2
بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان
1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *. يشتمل إطار المتصرف التربوي على درجتين : _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من
المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد
7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). المادة 65 المكررة
مرتين - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *. يزاول المتصرفون التربويون، حسب المراحل التعليمية،
مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما هي محددة بموجب
المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17
يوليو 2002). وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية ، يتم
تعيينهم للقيام بمهام إدارية. _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من المرسوم
رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). المادة 65 المكررة
ثلاث مرات - (نسخت بالمادة التاسعة من المرسوم رقم
69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *. (نسخت) _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما
يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من المرسوم
رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي"
الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة
1423 (10 فبراير 2003). المادة 65 المكررة
أربع مرات - (نسخت وعوضت بالمادة الثانية من المرسوم رقم
69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *. يعين في الدرجة الأولى من إطار المتصرف التربوي
الحاصلون على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية، وذلك ابتداء من تاريخ تخرجهم
من المراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين. _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما
يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من
المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد
7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). المادة 65 المكررة
خمس مرات - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504) *. يعين المتصرفون التربويون من الدرجة الممتازة عن طريق
الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المتصرفين التربويين من الدرجة
الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة
الفعلية في الدرجة الأولى، وذلك في حدود الحصيص السنوي للترقي المحدد بموجب
المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه. _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة على ما
يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من
المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد
7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). الباب الأول يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات : المادة 67 يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف
هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة
بالخصوص في : المادة 68 يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي
سلك تكوين الملحقين التربويين الذين تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة
العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. المادة 69 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية : أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه
الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه
الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة
مقتضيات المادة 100 أسفله ؛ المادة 70 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى : المادة 71 يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية،
ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر
1985) المشار إليه أعلاه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا
المرسوم. المادة 72 (نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية
المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات
المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم
78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ
23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242). (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس الخارجية
والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجةالثالثة إلى الدرجة
الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4
أكتوبر 1985) وفق ما يلي : المادة 73 يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية
والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406
(4 أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم. المادة 74 (نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية
المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات
المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم
78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ
23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242). (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري
المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة
الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2
بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي : الباب الثاني يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات : المادة 76 يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام
دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه
والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وتشمل بالخصوص
المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية : المادة 77 يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة من بين
خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد والإدارة الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات
تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي
السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية
المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. المادة 78 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية : أ) على إثرامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه ملحقي
الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه
الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة
مقتضيات المادة 100 أسفله ؛ المادة 79 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى : المادة 80 يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في
طريق الانقراض، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم
1406 (4 أكتوبر 1985) ويستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات
المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم. المادة 81 (نسخت، ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات النظامية
المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى الدرجات
المرتبة من السلم 8 الواردة في هذه المادة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم
78-04-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ
23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242). (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد المصالح
الاقتصادية إلى إطار المقتصد، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز، المنصوص
عليها في المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) وفق ما
يلي : المادة 82 يوضع في طريق الانقراض، إطار المساعدين في التوجيه
والتخطيط التربوي ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم
1406 (4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد
هذا المرسوم. المادة 83 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد في
التوجيه والتخطيط التربوي إلى إطار مساعد مختص في التوجيه والتخطيط الخاضعين
لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) وفق ما
يلي : الباب الثالث يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات: المادة 85 يعين الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف
هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية. المادة 86 يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي
سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية
المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. المادة 87 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية: المادة 88 (عوضت عبارة " امتحان مهني" بعبارة "
امتحان الكفاءة المهنية " بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6261). يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى: وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى
من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. الجزء السادس (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 810-07-2
بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر ع 5544 بتاريخ 3 رجب
1428 (19 يوليو 2007) ص 2422) : يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، المفتشون
التربويون من الدرجة الممتازة والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من
الدرجة الممتازة ومفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة وكذا المتصرفون
الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في
قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات من الخدمة في إطار المفتشين أو
المفتشين من الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب. - تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة
بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية ؛ المادة 90 (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 810-07-2
بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر ع 5544 بتاريخ 3 رجب
1428 (19 يوليو 2007) ص 2422) : يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المستوفين للشروط
المطلوبة للتعيين في مهام رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية المنصوص عليها في
المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975)
بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره
وتتميمه والمتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع
التربية الوطنية. المادة 91 خلافا لمقتضيات المادة 90 المشار إليها أعلاه، فإن
الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة
الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم. المادة 92 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 69-22-2
بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان
1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : يتم تكليف المتصرفين التربويين بمهام الإدارة التربوية
بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات
النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى
الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم
رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. الباب الثاني يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق فر رخصة سنوية
لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار
لوزير التربية الوطنية. المادة 94 تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية
فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 93 أعلاه. المادة 95 يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة
التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة
التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من
تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم. الباب الثالث - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : - (وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 176-05-2
بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1426 (3 أغسطس 2005) ج ر ع 5346 بتاريخ 19 رجب
1426 (26 أغسطس 2005) ص 2375 يعمل بهذا التغيير ابتداء من 13 فبراير 2003) : - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3503*) : يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين
لمقتضيات المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) ابتداء
من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا
المرسوم. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 96
المكررة - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 69-22-2
بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان
1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2
بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2
صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257). خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل،
والمتعلقة بشروط التعيين المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة
التربية الوطنية، يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الذين استفادوا من تكوين
بمركز تكوين مفتشي التعليم أو بمركز التوجيه والتخطيط التربوي أو بالمدارس
العليا للأساتذة او بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في الدرجة المطابقة
لدرجتهم الأصلية عند تاريخ التخرج من هذه المراكز، وفق ما يلي :
و يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية من حيث
الرتبة والأقدمية فيها. _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من المرسوم
رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7
شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). الباب الرابع يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من
قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ
التوظيف. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو
الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة، وتراعى مقتضيات المرسوم
رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) والمرسوم
رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)
المشار إليهما أعلاه. المادة 98 (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : مع مراعاة المقتضيات التنظيمية المخالفة الواردة في
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تتم الترقية من درجة إلى
الدرجة التي تليها سنويا بالنسبة لكل إطار على حدة، عن طريق امتحان الكفاءة
المهنية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد
شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 99 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28
ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433
(27 ديسمبر 2011) ص 6257) : مع مراعاة المقتضيات التنظيمية المخالفة الواردة في
هذا النظام الأساسي، تتم الترقية بالإختيار سنويا من الدرجة الى الدرجة التي
تليها بالنسبة لكل إطار على حدة، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 المشار اليه أعلاه. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 100 استثناء من مقتضيات المادتين 98 و99 المشار إليهما
أعلاه، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات
الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق
بهذا المرسوم. المادة 101 يخصص الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، المبين
للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأطر هيأة التأطير والمراقبة
التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وأطر هيأة التوجيه
والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم
الثانوي التأهيلي. المادة 102 تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة
لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم
الإداري والتربوي والاجتماعي وفق ما هو في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم. المادة 103 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504*) : تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة
لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي
والمتصرفين التربويين وأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التوجيه
والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين
في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم. _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من
المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد
7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). المادة 104 - (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ
23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس
2022) ص 1172*) : - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
810-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخر 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544
بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007) ص 2422). - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). ابتداء من 13 فبراير 2003، يعفى من مدة التدريب
الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا
المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر
المشتركة. كما يعفى من التدريب أطر هيئة التدريس الذين
يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وإطار
المتصرف التربوي، والممونون الذين يلجون إطار مفتشي المصالح المادية والمالية
. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة
105 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أطر هيئة التدريس،
والمترشحين الذين تابعوا دراستهم وتكوينهم بالسنة الثالثة من سلك التبريز وعينوا
كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية، وكذا أطر هيئة التدريس
الذين تم توظيفهم بناء على الشهادات الجامعية، بعد حصولهم جميعهم على شهادة
الكفاءة التربوية التي تحدد كيفيات تنظيمها وإجرائها بموجب قرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 105 المكررة (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2
بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2
صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : يتم ترسيم الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي
بعد قضاء سنة كاملة من التدريب قابلة للتجديد مرة واحدة، وعلى ضوء تقرير لتفتيش
تربوي تحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
المدرسي. المادة 106 (نسخت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ
28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257). المادة 107 (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
810-07-2 بتاريخ 23 جمادى الآخر 1428 (9 يوليو 2007) : ج. ر. عدد 5544
بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007) ص 2422) : تتم الترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في
طريق الانقراض كما يلي : ب) - من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات
المرتبة في السلم 9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم
8 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007. غير أنه بالنسبة للأطر التي سبق ترقيتها من السلم 7
إلى السلم 8 وفق مقتضيات الفقرة 'أ' أعلاه، فتتم ترقيتها من السلم 8 إلى السلم 9
خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 بعد قضاء سنة
كاملة على الأقل في السلم 8، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007. - من الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة
في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي خلال ثلاث سنوات وعلى ثلاثة
أقساط متساوية، على أساس الأقدمية في الخدمة والأقدمية في السلم والأقدمية
في الإطار، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2004. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 107
مكررة - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : 1- يدمج ابتداء من تاريخ ترقيتهم الى الدرجة
الأولى، المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى والمستشارون في التخطيط
التربوي من الدرجة الأولى، المنبثقون جميعهم عن إطار المستشارين في التوجيه أو
التخطيط التربوي المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985،
وكذا خريجو مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي 2003 و2004، على التوالي،
في الدرجة الأولى من إطار مفتش في التوجيه التربوي وفي الدرجة الأولى من إطار
مفتش في التخطيط التربوي. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003، المقتضيات
النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم 7 إلى
الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم
رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 107 مكررة
مرتين - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : 1- يدمج ابتداء من تاريخ ترقيتهم الى الدرجة
الأولى، الممونون من الدرجة الأولى المنبثقون عن إطار الممونين العاملين بهذه
الصفة قبل 13 فبرير 2003 المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار اليه
اعلاه، في الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 107
مكررة ثلاث مرات (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول
1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : توضع في طريق الانقراض درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في
السلم 5، ودرجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 107
المكررة أربع مرات (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول
1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : 1 - يدمج، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة
الثانية، ملحقو الإقتصاد والإدارة المنبثقون عن إطار المقتصدين العاملين بهذه
الصفة قبل 13 فبراير 2003 المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 المشار إليه
أعلاه، في الدرجة الثانية من إطار الممونين. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 108 يمكن، بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من صدور
هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية المنصوص عليها
في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) أو الشهادات
المعادلة لها، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم
الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، ومن الدرجة
الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين
المشار إليهم في مواد هذا المرسوم. المادة 108 مكررة (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول
1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : خلافا لمقتضيات المادة 105 أعلاه، يعفى الموظفون
المتدربون خريجو مراكز تكوين هيئة التدريس عند صدور المرسوم رقم 854-02-2 المشار إليه أعلاه، من اجتياز شهادة الكفاءة التربوية،
ويتم ترسيمهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 125 من المرسوم
رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة
التربية الوطنية. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من السلم
7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم
رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 109 (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2
بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2
صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : يمكن إدماج أطر هيأة التدريس المكلفين من لدن الإدارة
بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي، قبل 31 ديسمبر 2011،
في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية. المادة 110 يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ
صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية
أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك بعد الخضوع لاختبار
انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية. المادة 111 (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : يمكن بصفة استثنائية وابتداء من 13 فبراير 2003،
إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى، الحاصلين على
الإجازة أو ما يعادلها وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى
ومن الدرجة الممتازة، المكلفين والمزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن خمس
سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، في إطار المفتشين التربويين
التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الممتازة أو في إطار
المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أو من الدرجة
الممتازة شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية
تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 112 - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وبالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28
ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433
(27 ديسمبر 2011) ص 6257) : بالإضافة الى شروط الترقي بالإختيار المنصوص عليها في
المواد 17 و23 و 69 و 78 أعلاه، تتم ابتداء من 13 فبراير 2007 والى غاية 31
ديسمبر 2013، الترقية بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود الحصيص
السنوي للترقي المحدد بموجب المرسوم رقم 403-04-2 المشار إليه أعلاه، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة
الثانية، بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
والملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة المتوفرين جميعهم على 15 سنة من
الأقدمية العامة، منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 112 مكررة (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ
14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول
1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : يمكن بصفة استثنائية تنظيم مباراة سنوية خلال مدة ثلاث
سنوات ابتداء من فاتح يناير 2004، تفتح لفائدة المقتصدين المرتبين في السلم 8
والمقتصدين الممتازين المرتبين في السلم 9 وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة
الثالثة المنبثقين عن درجة مقتصد ممتاز الحاصلين على الإجازة وذلك لولوج إطار
ممون من الدرجة الثانية. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. الجزء التاسع يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم
والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه وعند الاقتضاء
مهام مماثلة. المادة 114 - (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ
23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس
2022) ص 1172*) : -(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*) : بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في
المادتين 8 و28 أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من
الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في
الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من
الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، والذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة
الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في إطار. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 115 تبقى المقتضيات المنظمة لشروط وكيفيات الحصول على
الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية
سارية المفعول كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها
للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم 742-85-2 بتاريخ 18 من محرم
1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
للتوظيف، وذلك إلى حين تسليم الشهادات والدبلومات المنصوص عليها في مواد هذا
المرسوم. المادة 115 مكررة - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر
بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : - (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 294-18-2
بتاريخ 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) : ج.ر.عدد 6682 بتاريخ 29
رمضان 1439(14 يونيو 2018) ص 3504*) : ابتداء من فاتح يناير 2004، يستفيد الموظفون الخاضعون
للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين خضعوا لتكوين بمركز
تكوين مفتشي التعليم أو بمركز التوجيه والتخطيط التربوي أو بالمدارس العليا
للأساتذة أو بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ترتب عنه تغيير في
الإطار مع تعيينهم في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، من سنتين
من الأقدمية بدون مفعول مادي، تحتسب للترقي في الدرجة. _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من المرسوم
رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. _____ * نص المرسوم رقم 294-18-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : نسخت بالمادة التاسعة من
المرسوم رقم 69-22-2 بتاريخ 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) : ج. ر. عدد
7072 بتاريخ 7 شعبان 1443(10 مارس 2022) ص 1172*) : المادة الرابعة : تحل عبارة "هيئة التدبير
التربوي والإداري" محل عبارة "هيئة الدعم الإداري والتربوي
والاجتماعي" الواردة في جميع مواد المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2
الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). المادة 115 مكررة
مرتين - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 78-04-2
بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع
الأول 1425 (13 ماي 2004) ص 2242*). - (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
171-06-2 بتاريخ 3 شعبان 1427 (28 أغسطس 2006) : ج. ر. عدد 5457 بتاريخ 24
شعبان 1427 (18 سبتمبر 2006) ص 2389) : يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة
الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من
الدرجة الثالثة المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406
(4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، من
سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى، تحدد على
الشكل التالي : _____ * نص المرسوم رقم 78-04-2 في مادتيه الثالثة والرابعة
على ما يلي : المادة الثالثة : تضاف كلمة "التأهيلي" إلى
عبارة "المفتشين التربويين للتعليم الثانوي" الواردة في مواد المرسوم
رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار
إليه أعلاه. المادة الرابعة : تنسخ ابتداء من 13 فبراير 2003،
المقتضيات النظامية المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة من
السلم 7 إلى الدرجات المرتبة من السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من
المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه
أعلاه. المادة 115
المكررة ثلاث مرات - (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 504-19-2
بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440
(27 يونيو 2019) ص 4646) : - (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 396-18-2
بتاريخ 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) : ج. ر. عدد 6691 بتاريخ 2 ذو القعدة 1439
(16 يوليو 2018) ص 4459) : - (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2
بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة
الثانية الذين سبق لهم أن كانوا معلمين ومكلفين بالدروس بالإعدادي المتوفرون
ابتداء من فاتح يناير 2001 الى غاية 12 فبراير 2003. المادة 115 المكررة
أربع مرات (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2
بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : 1 – يعين ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الترسيم،
وبعد الإدلاء بشهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة
الإجازة المهنية أو ما يعادلها، في الدرجة الثانية، أساتذة التعليم الابتدائي
وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقو الإقتصاد والإدارة والملحقون التربويون
المرتبون جميعهم في الدرجة الثالثة. المادة 115 المكررة
خمس مرات (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-11-2
بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر
1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6257) : 1 - يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين
سبق لهم أن كانوا معلمين عرضيين، وتم توظيفهم بصفة نظامية برسم سنة 2005، من
أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الرتبة و الدرجة، مدتها ثلاث (3) سنوات تطبق
ابتداء من تاريخ توظيفهم ودون مفعول مادي. المادة 115 المكررة
ست مرات (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 34-14-2 بتاريخ
5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) : ج. ر. عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435
(10 فبراير 2014) ص 2540) : يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي المنبثقون عن إطار
المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985، خريجو
مراكز تكوين المعلمين والمعلمات برسم سنتي 1993 و1994، والذين تم تعيينهم في
الدرجة الثانية من إطار المعلمين ابتداء من فاتح مارس 1995، من أقدمية اعتبارية
تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة، وتاريخ التعيين في
الدرجة الثانية من نفس الإطار. المادة 115 المكررة
سبع مرات - (أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
504-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ
23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4646) : توضع في طريق الانقراض الدرجة الثالثة من إطار أساتذة
التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ، وإطار الدعم التربوي
وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي. المادة 115 المكررة
ثمان مرات - (أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
504-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ
23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4646) : يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والملحقون التربويون
وملحقو الاقتصاد والإدارة ، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 ،
والمرتبون في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها ، من سنوات من
الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى ، تحدد على
الشكل التالي : المادة 115 المكررة
تسع مرات - (أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم
504-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ
23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4646) : يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والملحقون التربويون
وملحقو الاقتصاد والإدارة ، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 ،
والمحالون على التقاعد برسم سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 من سنوات الأقدمية
الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى ، تحدد على الشكل
التالي : المادة 116 تحدد شروط وكيفية إجراء المباريات والامتحانات والحصول
على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير
التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي
باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة
بوزارة التربية الوطنية. المادة 117 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة. المادة 118 يسند تنفيذ المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية
المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها
فيما يخصها. وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير
2003). الإمضاء : إدريس جطو. الجدول الملحق رقم 1 (غير بالمرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432
(25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011) ص
6257) :
الجدول الملحق
رقم 2
الجدول الملحق
رقم 3
الجدول الملحق رقم 4
الجدول الملحق رقم
5
الجدول الملحق
رقم 6
_____ *
جاء المرسوم رقم 69-22-2 صادر في 23 من رجب 1443 (25
فبراير 2022) المغير للمرسوم رقم 854-02-2 يتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير
2003) بالمقتضيات التالية : المادة الثالثة يتم هذا التعيين بعد انصرام سنة كاملة من تاريخ تعيين
المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية من إطار المتصرف التربوي، ويسري مفعوله
املادي كما يلي : المادة الرابعة ويحتفظ المعنيون بالأمر في تاريخ تعيينهم بنفس الوضعية
من حيث الرتبة والأقدمية فيها. المادة الخامسة ويمكن للمرتبين منهم في الدرجة الأولى والدرجة
الممتازة من إطارهم الأصلي، أن يدمجوا، على التوالي، في الدرجة الأولى والدرجة
الممتازة من إطار المتصرف التربوي المنصوص عليه في المادة 65 المكررة من المرسوم
المذكور رقم 854-02-2. المادة السادسة - أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المكلفون بمزاولة
مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي منذ مدة متتالية لا تقل
عن أربع (4) سنوات عند تاريخ الإعلان عن إجراء التكوين الخاص المذكور،
والحاصلون، على الأقل، على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية
أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛ المادة السابعة المادة الثامنة |