القائمة الرئيسية

الصفحات

 

                             مبادئ توجيهية لتدبير اجتماعات مجالس المؤسسة

    


أ - كيفية التحضير للاجتماع :

 

  1. تهيئ مكان الاجتماع ;
  2. توفير مستلزمات الكتابة ;
  3. توفير المشروبات عند الإمكان تحديد جدول موضوع الأعمال;
  4. تحديد تاريخ الاجتماع :  بدايته ، نهايته ، مع الالتزام بذلك ;
  5.  تحديد مكان الاجتماع ;
  6. وضع جدول الأعمال و تزويد الأعضاء بنسخة منه ;
  7. تزويد الأعضاء ببعض أوراق العمل الخاصة بالاجتماع أو الوثائق المتعلقة بمواضعه ;

 

 

     ب - أثناء الاجتماع :

  1. تأجيل الاجتماع الذي لم يحضره نصف الأعضاء والدعوة لاجتماع أخر وفق النظام الجاري به العمل
  2. تحديد زمن لتعبير كل عضو عن رأيه
  3. تجنب نقد الأعضاء نقدا ذاتيا
  4. تعيين مقرر لتحرير محضر الاجتماع
  5. عدم تصويت المدير على أي قرار إلا في حالة التساوي وبعد انتهاء عملية التصويت
  6. تدبير الوقت و توزيعه حسب أهمسة النقط
  7. الإنصات للمتحدث و عدم التشويش عليه
  8. طلب رأي العضو الذي يشارك
  9. الحرص على أن تكون القرارات قابلة للتطبيق حسب موارد المؤسسة
  10. طرح الموضوع للنقاش وترك فرصة كافية لإبداء الرأي قبل التصويت
  11. تلخيص الآراء و النتائج من وقت لآخر
  12. تنظيم المداخلات و تجنب الجدل و النقاش الثنائي
  13. تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل للموضوع الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة
  14. خروج الاجتماع بقرارات واضحة

 

 

     ج - بعد انتهاء الاجتماع

  1. الإطلاع على محضر الاجتماع ;
  2. تنقيح الصياغة عند الاقتضاء لتكون واضحة و مفيدة;
  3. عرض المحضر للمصادقة و تنقيحه عند الاقتضاء ليعبر بأمانة عن القرارات المتخذة ;
  4. مصادقة الأعضاء على المحضر و التوقيع عليه في نهاية الاجتماع أو في تاريخ متفق عليه ;
  5. متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع ;
  6. الاقتناع بسلامة الرأي المتفق عليه و الحرص على تنفيذ رأي الأغلبية بكيفية إيجابية .
  7. التوقيع في محضر الاجتماع على القرارات المتخذة من طرف الجمع.

 

د -  تدبير مواقيت انعقاد مجالس المؤسسة

لضمان حقوق المتعلم وتجنب توقف الدراسة حين انعقاد مجالس المؤسسة، يمكن اعتقاد المقتضيات التشريعية و التنظيمية الآتية:

   ينص قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01 (23 نوفمبر 2001) على ما يأتي :

-        تلتحق هيأة رجال التعليم بعملها ابتداء من يوم الأربعاء الأول من شهر سبتمبر (المادة 3)

-        تستغرق السنة الدراسية بالتعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي أربعة و ثلاثين (34) أسبوعا تمتد من يوم الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر إلى العاشر من يوليو من كل سنة دراسية (المادة 27)

-        تنظم السنة في دورتين دراستين تتكون كل واحدة منهما من فترة للدراسة الفعلية مدتها سبعة عشر (17) أسبوعا توازي 102 يوما موزعة إلى فترتين، تفصل بينهما فترة بينية تتراوح ما بين 7 و 10 أيام (المادة 28 )

-        يستفيد الأطفال و التلاميذ بمؤسسات التعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي من العطل المدرسية التالية (المادة 28)

-        يخصص يومان من الفترات البينية لتقويم فترات الدراسة و انعقاد مجالس المؤسسة... المادة (28)

 ينص مقرر وزير التربية الوطنية و الشباب (رقم 85/ 17 سبتمبر 2003 ) في المادة التاسعة على أن اجتماعات مجالس المؤسسة تجري خارج أوقات الدراسة.

    يتضمن دليل الحياة المدرسية مقتضيات، منها:

-        تتخلل كل دورة فترة بينية تعتبر عطلة بالنسبة للتلاميذ،        

-        يخصص المدرسون وإدارة المؤسسة اليومين الأولين من العطل البينية و عطلة نهاية الدورة منها لعقد المجالس قصد تقويم الفترة السابقة و إعداد خطة العمل و الأنشطة للفترة اللاحقة ،

        ينص المرسوم رقم 367.02.2 (17 يوليو 2002) على ما يأتي :

1- بخصوص مهام المجالس التعليمية و تنظيم اجتماعاتها                    

   - اختبار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة،

  - اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي،

  - اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية إعداد جدول الحصص،

(يتجمع مجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك و على الأقل دورتين في السنة)

  ب- بخصوص مهام المجلس التربوي و التنظيم اجتماعاته:

- إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموزعة

- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية،

- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام ، كيفية استعمال الحجرات و استعمالات الزمن

يتجمع مجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة و على الأقل دورتين في السنة

ج -   بخصوص المجلس التدبير و تنظيم اجتماعاته:   

   - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و مجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برامج عمل المؤسسة المقترح من قبل

يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك و على الأقل مرتين في السنة:

دورة في بداية السنة الراسية و برامج العمل السنوي الخاص لأنشطة المؤسسة و الموافقة عليها و تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي، و دورة أخرى في نهاية السنة الدراسية للنظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه، وتحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها

د - بخصوص تنظيم اجتماعات مجالس الأقسام:

تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.

 

نستنتج من المقتضيات المفصلة أعلاه أن:                                                                

·       الأوقات الملائمة لاجتماعات مجالس المؤسسة هي:

 بداية السنة قبل انطلاق الدراسة، العطلة البينية للدورة الأولى بداية عطلة نهاية الدورة الأولى، العطلة البينية للدورة الثانية، فترة نهاية السنة قبل 10 يوليو.

·       اجتماعات كل مجلس محدودة من حيث عدد المرات:

 مرتان على الأقل في السنة إضافة إلى الاجتماعات الطارئة عند الاقتضاء، وهو ما يستلزم التدبير الفعال للاجتماعات من حيث الوثائق وضبط التسيير و الخروج بقرارات واضحة وتطبيق القرارات المتوصل إليها.

·       توالي الاجتماعات خاضع لمقتضيات ترابط أعمال المجالس في المرسوم:

 حيث يقتضي ترابط الأعمال البدء باجتماعات المجالس التعليمية ثم المجلس التربوي ثم مجلس التدبير، علما بأن اجتماعات مجالس الأقسام تنعقد في نهاية كل دورة.

الأداء السليم لمهام المجالس مرتبط بانعقاد اجتماعات المجالس التعليمية و المجلس التربوي و مجلس التدبير قبل بداية الدراسة الفعلية:

حيث يسند إليها المشروع مهام تتعلق بتنظيم العمل التربوي و اختيار الكتب و اقتراح برنامج العمل السنوي الذي على أساسه تنطلق السنة الدراسية.

 

تعليقات

التنقل السريع