القائمة الرئيسية

الصفحات

النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل

 النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل

(نموذج)

 




انطلاقا من كون المؤسسة التعليمية مؤسسة اجتماعية تربوية يتواجد فيها أبناء الأمة على اختلاف مستوياتهم الفكرية و الاجتماعية و الاقتصادية فإنه يتحتم أن تحكمها ضوابط محددة لتوفر عوامل التعايش و الاستقرار الاستمرار في أداء الخدامات اللازمة في ظروف آمنة مطمئنة، يجد فيها كل فرد ذاته و موقعه، وما يلائم إمكاناته وظروفه كلما أمكن ذلك.

وتأسيسا على هذا المبدأ، أصبح لزاما أن تتوفر المؤسسة على نظام يضبط العلاقات المنشودة بين جميع عناصر الفعل التعليمي ألتعلمي، و بالتالي فعلى كل فاعل تربوي أن يتوفر على نسخة من النظام الداخلي المعتمد ليعمل على تفعيله و تمثله من جهة، و يساهم في توعية التلاميذ بمقتضياته و احترامها و مراعاتها في سلوكها.

1-    مبادئ عامة:

           - تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء مشتركا للتربية و التكوين و الحياة الجماعية، تهدف إلى تحقيق الغايات العليا للمجتمع و الاستجابة لحاجات التلاميذ و التلميذات من أجل تحقيق دواتهم و الاندماج الاجتماعي و تحمل المسؤولية التي تنتظرهم.

            - خدمات التربية و التكوين حق دستوري لكل فرد ذكرا أو أنثى بما يلزم من الديمقراطية و المساواة. 

          - تحترم المؤسسة التعليمية منهاج التربية و التكوين بجميع مكوناته، الصادر عن الجهات الرسمية.

            - تخضع الحياة لضوابط ومتحطمات تستمد مصداقيتها من النصوص و التشريعات و الأنظمة الجاري بها العمل، و التي تشكل قانونا داخليا يلتزم بمقتضياته التلاميذ و التلميذات و أولياؤهم و جميع الفاعلين التربويين و الإداريين و كل الشركاء.

            - يحظى التلاميذ و التلميذات الذين يعانون من إعاقات جسمية أو ذهنية... بالكرامة و العناية اللازمين بما يكفل لهم المشاركة الطبيعية في الاستفادة من خدمات التربية و التكوين في حدود الإمكانات المتاحة للمؤسسة.

2-    أهداف النظام الداخلي:

يهدف النظام الداخلي للمؤسسة إلى:

* إتاحة الظروف والفرص الطبيعية للاستفادة من خدمات التربية والتكوين على قدم المساواة و في تلاؤم مع إمكانات و ظروف التلاميذ و التلميذات كلما أمكن ذلك.

* إشاعة روح الإخاء والمحبة والتسامح والعمل الجماعي والتشارك بين التلاميذ والتلميذات وكل المتدخلين و الجهات المعنية بالتربية و التكوين.

* خلق ظروف التعايش واحترام الآخر، المساواة وغرس روح المواطنة بين جميع عناصر الفعل التعليمي ألتعلمي.

* ضبط سير الحياة المدرسية والمحافظة على الأمن، الطمأنينة والسلامة العامة بالمؤسسة

* القيام بكل الإجراءات والأعمال الوقائية والعلاجية اللازمة لتجنب الحوادث أو التخفيف منها ومن آثارها

3- بنود النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية:

     سعت وزارة التربية الوطنية إلى إعداد مقترح نظام داخلي للمؤسسات التعليمية، محاولة منها لتأسيس جذع مشترك بينها في مجال ضبط قواعد التعامل والتعايش بالمؤسسات التعليمية، وعلى المسئولين و الفاعلين بها السهر على صياغة نظام محكم يراعي خصوصات المؤسسة التعليمية المعنية وظروفها البنيوية والاجتماعية، بمعنى أنه يمكن لكل مؤسسة أن تضيف إلى مشروع النظام المقترح أي بند أو أن تعدله بشكل يتلاءم مع الظروف الاجتماعية للمؤسسة وإمكانياتها الذاتية و الموضوعية، على أن يحظى أي بتغيير أوتعديل أو إضافة بمصادقة مجلس تدبير المؤسسة.

 

الفصل الأول

مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ

وكافة الفاعلين بالمؤسسة

 

  يجب على كل تلميذ(ة) أو فاعل(ة) داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي :

     - نهج الحياد الإيديولوجي و السياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية و التكوين، وفق مناهج محددة رسميا، ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الأيديولوجية؛

     - التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلافا ما؛

     - العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا

     - الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الالتزام بجميع العليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة، واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة و استعمال الأدوات و المعدات.

  وفي هذا السياق، فإنه يمنع إدخال السيارات و الدراجات بأنواعها إلى المدرسة،كما يمنع إدخال الحيوانات أو استغلال فضاءات المؤسسة لإقامة حظائر لتربية المواشي، ما لم يكن ذلك لأغراض تربوية، وبعد الحصول على إذن مكتوب من النيابة.

 

الفصل الثاني

حقوق وواجبات التلميذات و التلاميذ

المادة 1

كل تلميذ(ة) يتميع بحرية التفكير و التعبير، لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله(ها) أو كتاباته(ها).

المادة 2

المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية، وكل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف و التمييز كان مصدرها.

                                                                            المادة 3

تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، ويلتزم التلميذ(ة) بالابتعاد عن طل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير.

المادة 4

يعتبر التلميذات والتلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف، ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها.

المادة 5

تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة، ويلتزمون بزي مدرسي مناسب وموحد بينهم.

المادة 6

يمنع على التلميذات و التلاميذ :

   - التدخين داخل المؤسسة.

   - ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالمواد السامة وما شابهها أو المشعة أو السريعة الاشتعال.

   - حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة.

المادة 7

على التلميذات و التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة.

المادة 8

يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة وخلال الحصص الدراسية، كما يمنع إحضار الأمتعة النفسية، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.

المادة 9

كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة و الأنشطة.


الفصل الثالث

السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية

                                                                             المادة 10

   لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية، وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها.

   تعلق التعليمات العامة، الخاصة بشروط السلامة، على باب كل قاعة، ويخبر التلميذات والتلاميذ بالسلوك الواجب إتباعه أثناء الدخول و الخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة.

المادة 11

يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية والأشغال التطبيقية، و العمل بالأندية و المحترفات.

المادة 12

كل تلميذ(ة) أصيب بمرض مُعْدٍ أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة، ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه(ها) بشهادة طبية تثبت شفاءه(ها). 

المادة 13

عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل المتعلم المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة و يخبر ولي الأمر بالحادث وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.

 

                                                                        الفصل الرابع

                                           الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة

                                                                            المادة 14

يعتبر المتعلم مسجلا بصفة رسمية أدا تقدم (ت) بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، وأدى (ت) رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي وهي كالتالي

                                                                  المادة 15

تنتهي عملية التسجيل وإعادة التسجيل قبل.....من كل سنة وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

                                                                 المادة 16

تنطلق الدراسة فعليا  ووجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.

                                                                المادة 17 

من حق المتعلمين في بداية السنة معرفة مايلي

·       مضمون البرامج                                            

·       نظام الامتحانات و التعليمات التربوية و المنهجية المحددة من طرف المدرس

·       نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة

·       مقاييس التقويم نمط احتساب المعدلات

                                                                     المادة 18

يستفيد المتعلم من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد ويتجنب أي غياب غير مبرر.

                                                                     المادة 19

يحترم المتعلمون الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة و الاختبارات الدورية والامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.

                                                                    المادة 20

يساهم المتعلم في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة, ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البد نية.

                                                                   المادة 12

 تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط و المؤطر المسؤول وشروط استعمال الفضاءات.

                                                                 المادة22    

الغش في الاختبارات و الامتحانات سلوك لا أخلاقي ونبده و محاربته مسؤولية الجميع من أداريين ومدرسين ومتعلمين وأوليائهم وفي حالة ثبوت الغش تمنح للمتعلم نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.

.

الفصل الخامس

ضوابط الحياة داخل المؤسسة

المادة 23

المدرس مسؤول عن متعلميه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب.

المادة 24

لا يقبل المدرس أي متعلم تخلف (ت)عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر(ت) لأكثر من  خمس دقائق ألا بعد إدلائه بأذن الدخول مسلم من الأدارة

المادة25

يصطحب المدرس متعلميه إلى قاعدة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم (هن) ويكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها

المادة 26

في حالة غياب غير مبرر، أو سلوك غير مقبول، توجه للمتعلم ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه، أندار كتابي في حالة تكرار المخالفة ،تم توبيخ ويخبر ولي الأمر بدلك.

المادة27

يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم المتعلمين المرتكبين لمخالفة جسيمة، و كدا المتعلمين الدين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة

المادة 28

يمكن لمجلس القسم أن يقترح على المتعلم تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي

المادة 29

لاتسلم شهادة مغادرة المتعلم للمؤسسة ألا بحضور ولي الأمر، وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم المتعلم نهائيا من لوائح المؤسسة.

 

الفصل السادس

حقوق و واجبات آباء وأولياء التلاميذ و التلميذات

 

المادة30

يلتزم آباء وأولياء المتعلمين و مراسلو المتعلمين الداخليين بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز.

 

المادة 31

بتعاون الآباء و أولياء المتعلمين مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات بناتهم و أبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.

 

المادة 32

تخبر المؤسسة آباء وأولياء المتعلمين بالنتائج الدراسية لبناتهم وأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية و دلك بواسطة :

·       بيان النتائج الدراسية

·       المراسلات

·       الاجتماعات الإخبارية

·       اجتماعات جمعية الآباء و الأولياء

 

المادة 33

يخبر الآباء و أولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.

 

الفصل السابع

الأنشطة المندمجة و ثقافة المواطنة

 

المادة 34

يحق للمتعلمين تكوين أندية ثقافية و فنية ،ودلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الاطلاع على تقرير المدير في المم موضوع ،ويجب أن تكون أهداف الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي

المادة 35

يساهم المتعلمون في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية والرياضية و الاجتماعية.

 

                                                                            المادة 36

يقوم المتعلمون في سلك التعليم الثانوي الإعدادي و ألتأهيلي بانتخاب مندوب للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية، ويقوم المندوب بمهامه في أطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك المتعلمون في وضعه

 

.المادة 37

تعتبر عملية انتخاب مندوبات و مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للمتعلمين، و خلال الحملة الانتخابية يمكن للمتعلمين طرح الأسئلة على المترشحات و المترشحين وعند الاقتضاء الإطلاع على برامجهم (هن)، كما تتم عملية انتخاب المندوبات و المندوبين بواسطة الاقتراع السري.

 

المادة 38

يعهد إلى مندوبات و مندوبي الأقسام .

·       داخل القسم

- عقد اجتماعات مع المتعلمين واستشا رتهم حول الصعوبات التي تعترضهم ،

- مساعدة المتعلمين و تقديم المشورة لهم و القيام بدور الوسيط .

- استشارة و محاورة المدرسين.

- خلق أواصر التعاون بين المتعلمين كمساعدة المتغيبين لظروف مبررة و مدهم بالدروس و الفروض المنزلية

- تنشيط الحياة داخل القسم و تشجيع الحوار بين المتعلمين .

·       داخل المؤسسة

-تمثيل القسم و القيام بمهام الناطق الرسمي باسمه

- القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي وأطر الإدارة التربوية.

- المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام

المادة 39

   لا يعتبر مندوب القسم :

·        رئيسا  للقسم

·       مسئولا عن سجل الحضور

·       موزعا  للمطبوعات                               

 

المادة 40

 يقوم مندوبو و مندوبات الأقسام بالتعليم الثانوي ألتأهيلي بانتخاب من يمثلهم (هن) في مجلس التدبير .

 

المادة 41

يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة ودلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم و مدهم بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية لدلك.

 

التنقل السريع