القائمة الرئيسية

الصفحات

الأكاديميات الجهوية والنيابات الاقليمية للتربية والتكوين : طبيعتها القانونية و اختصاصاتها

 

    الأكاديميات الجهوية والنيابات الاقليمية للتربية والتكوين :

طبيعتها القانونية و اختصاصاتها 

 


لكي نقترب من دور الأكاديميات ونفهم موقعها ضمن السيرورة التاريخية لمنظومة التربية والتكوين  لابد من استحضار مفهومي: اللامركزية واللاتمركز الإداريين وأيضا النيابات من خلال مرجعيتها القانونية والتاريخية واختصاصاتها باعتبارها مصالح خارجية للأكاديمية.

 

 1) اللامركزية واللاتمركز الإداريين :

          - إن تأكيد الميثاق على إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،

          -ومنحها وضع المؤسسة العمومية،

          - وتمكينها من الاستقلالية المالية والإدارية لتنهض بمهامها و مسؤولياتها على النحو الأفضل،

          - وبغض النظر عن مدى مساهماتها في تطوير المنتوج التربوي ،

          - فإنها تعبر بقوة عن رغبة المنظومة التربوية لرؤية جديدة في تدبير الشأن التربوي تنسجم مع الاختيارات   الكبرى المتمثلة في سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداريين، والتي أسس لها المغرب بمقتضى الدستور و القوانين   المنظمة للجهات و للجماعات المحلية.

 

·       إن اللامركزية بالمعنى الإداري :

هي تحويل اختصاصات الدولة من المركز إلى الوحدات الترابية المحلية، مع استمرار مراقبتها عن طريق الوصاية.

 فاللامركزية بهذا المعنى يهدف إشراك المواطنين في تدبير شؤونهم عبر ممثليهم، و بذلك يندرج هذا الاختيار   في إطار دعم الديمقراطية من خلال مبدأ الإشراك؛

وتنقسم اللامركزية إلى صورتين:

 

·        لامركزية مصلحية أو مرفقية décentralisation par service وتتحقق:

-        عندما يعترف لمصلحة أو أشخاص عمومية أو مؤسسات عمومية بالشخصية المعنوية  تمكنها من التخصص في    إنجاز عمل وتسيير نشاط معين.

·       ولامركزية إقليمية أو ترابية    décentralisation territoriale وتقوم على أساس جغرافي،

 -     حيث يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ترابية تتمتع بالشخصية ا لمعنوية،

 -    يتم تكوينها بالإنتخاب،

 -    وتقوم مجالسها بتسيير شؤونها تحت وصاية السلطة المركزية،

-   وهدا النوع من التنظيم اللامركزية يسمى بالإدارة المحلية

 

     تتميز اللامركزية الإدارية (الإدارة المحلية)عن اللامركزية السياسية المعمول بها في نظام الدولة الفدرالية ،

   - ذلك لأن السلطة اللامركزية بالمعنى السياسي: تكون ذات اختصاص يشمل سلطات الدولة التشريعية  و التنفيذية و القضائية،

       أما سلطات الوحدة اللامركزية بالمعنى الإداري: فتكون محددة في المجال دون غيره،

 - فاللامركزية السياسية هي ظاهرة دستورية: تتعلق بشكل الدولة،

-        أما اللامركزية الإدارية فهي ظاهرة إدارية: وأسلوب من أساليب الإدارة لا الحكم تحدده القوانين العادية

 

    (كما جاء في الأسس الدستورية للإدارة المحلية الفصول 87،88،45 من الدستور المغربي 1972 ، كما  تراجع علاقة القانون الإداري بالدستور ،والدستور كمصدر من مصادر القانون ، كما تراجع الفصلين 94،95 والفصل 45 من الدستور المراجع في 4 شتنبر 1992.

 

 أما اللاتركيز أو اللاتمركز فيعني:

 

-        تفويض المهام و الاختصاصات و السلط بين المصالح المركزية و المصالح الخارجية

-         مع الحفاظ على العلاقة التسلسلية بينهما حيث تمارس المصالح المركزية رقابة مباشرة على الاختصاصات التي تقوم بها مصالحها الخارجية.

-         و يمكن أن يتم نهج اللاتمركز بين الأكاديمية كسلطة جهوية و النيابة كمصلحة إقليمية تقع في نفوذها الترابي؛

-         بمعنى تخويل السلطات الدستورية الجهوية و المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بمهام أو وظائف معينة أوكلت إليهم .

 -    رغم هذا الاختلاف بين المفهومين، فإن الغاية واحدة من نهج اللامركزية و اللاتمركز، و هي أسس إدارة القرب ״وضع أسس إدارة القرب״ أو تقريب الإدارة من المواطنين أو ״تقريب القرار من المستفيدين؛

     وبذلك فإن اللاتمركز هو لازمة اللامركزية كما أقرت بذلك المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية (الدار البيضاء في أكتوبر 1998).

 

من الناحية القانونية

·        اللامركزية هو إجراء يهد ف إلى اشتراك المواطنين في الشأن المحلي العام( خلق وحدات إدارية)

·         اللاتركيز فهو يهدف إلى إعادة توزيع السلط ( خلق آليات إدارية تبقى مرتبطة بالإدارة المركزية).

 

  قطاع التربية الوطنية يعتبر من إحدى أهم القطاعات السباقة إلى نهج اللامركزية و اللاتمركز في تدبير الشأن التربوي 

 نظرا لطبيعة وخصوصية هدا القطاع الذي يقتضي التواجد الفعلي و القرب من البنيات الجهوية والمحلية.

وقد أصبح التوجه العام لقطاع التربية والتكوين في أطار الإصلاحات القائمة تمديد اللامركزية إلى المؤسسات العمومية

 من خلال مشروع المؤسسة باعتباره إطارا شاملا يعتمد المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج و التخطيط و التعاقد ومدخلا من مداخل الإصلاح المتعددة و المتمحورة حول المتعلم (ة) والمؤسسة، والساعية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة، وتوسيع و تعميق اللامركزية و اللاتمركز في أقصى تجلياتها، وتحقيق مدرسة الجودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 )  النيابات الإقليمية مرجعيتها القانونية والتاريخية واختصاصاتها    

    

             -  المرجعية القانونية

- المرسوم رقم 2.75.674 (1975.10.17) المتعلق بإحداث نيابات وزارة التعليم الابتدائي و الثانوي و المحدد لوضعية النواب كما وقع تغييره و تتميمه.

- المرسوم رقم 2.75.837  (1976.01.19) المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة التعليم الابتدائي و الثانوي كما وقع تغييره و تتميمه.

المرسوم رقم 2.96.956 (1998.02.04).بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة التربية الوطنية.

قرار وزير التربية الوطنية رقم 122 صادر في 18 شعبان 1423(25 أكتوبر 2002) بشأن تحديد اختصاصات و تنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الغرب الشراردة بني أحسن كما وقع تتميمه بالقرار المؤرخ بتاريخ (18 يونيو 2007).

 

         -  المرجعية التاريخية

 

لعبت نيابات قطاع التربية الوطنية أدوارا مهمة في تعميم التعليم و مغربته و توحيده والرفع من مستواه،

 وذلك في أطار سياسة اللا تركيز الإداري التي نهجتها الوزارة مند مطلع الستينات.

وبالفعل فخلال عهد الاستعمار وأبان الاستقلال، كان المغرب مقسما إلى:

 تفتيشيات جهوية Inspections régionales يشرف عليها مفتشون فرنسيون (بمساعدة بعض المغاربة فيما بعد )،

 إلى أن أحدثت النيابات سنة 1962، أسندت لها مهام كانت تقوم بها الإدارة المركزية،

 وشيئا فشيئا، اتسعت اختصاصاتها وارتفع عددها استجابة لتطور الحاجات و للتوجهات الحكومية في هدا المجال،

 (اللا تمركز، تقريب الإدارة من المواطنين، السرعة في أنجاز البنايات، تنفيذ المخططات التنموية، مراعاة التقسيم الإداري للمملكة ).

و يؤكد الميثاق الوطني للتربية و التكوين في المادة 148 مايلي.

« تعمل المصالح الإقليمية للتربية والتكوين في صيغتها اللامتمركزة والمنسقة، تحت أشراف هيئة إقليمية للتربية والتكوين تشكل على غرار الهيكلة الجديدة للأكاديميات الجهوية....لتضطلع بمهام توجيه المصالح الإقليمية وتقويم عملها وأدائها في كل مجالات التخطيط و تسيير مرافق التربية و التكوين و كدا التقويم التربوي على مستوى الإقليم."

وإثر مراجعة النص المتعلق بالأكاديميات سنة 2000 و الذي جعل منها مؤسسة عمومية، أصبحت النيابات مصالح إقليمية لها، تعمل تحت أشرافها وبتنسيق معها في جميع المجالات، الإدارية والمالية والتربوية والاجتماعية.

 

  تشمل المصالح الإقليمية للأكاديمية النيابات التالية.

نيابة القنيطرة و نيابة سيدي قاسم و تسير النيابة نائب للوزارة، و تتكون النيابتين من المصالح التالية:

  1. مصلحة الموارد البشرية
  2. مصلحة التخطيط
  3. مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية
  4. مصلحة الشؤون الإدارية والمالية
  5. مصلحة البناءات و التجهيز و الممتلكات
  6. مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية       

 

  الإختصاصات والمهام:

من خلال قراءة النصوص المتعلقة بنيابات قطاع التربية الوطنية، يتضح أن الهدف الأول الدي يجب أن تحققه النيابة في نطاق نقودها الترابي هو:

- ( المساهمة في وضع و تطبيق سياسة الوزارة في ميدان التعليم الأولى الابتدائي والثانوي (الإعدادي و التأهيلي )، عن طريق وضع و تنفيد مشاريع تنطلق من المخططات و التوجهات الوطنية، بشكل يراعي الخصوصيات المحلية والإقليمية)

ولبلوغ هدا الهدف فأن النائب يقوم بالمهام التالية.

- إعداد المخطط التنموي للإقليم أو العمالة في مجال التعليم الأولي ابتدائي أو ثانوي

- إعداد الخريطة المدرسية على المستوى الإقليمي وبرمجة حاجيات الإقليم أو العمالة من البناءات والتجهيزات المدرسية والموارد البشرية والمالية.

- تمثيل المصلحة الإقليمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي على مستوى العمالة أو الإقليم.

- الإشراف على كل المصالح الإدارية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة لدائرتها الترابية .

 

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:

 

1)    المرجعية التاريخية والقانونية:

- على اثر النتائج المتواضعة التي كان يحصل عليها التلاميذ في امتحانات البكالوريا، قرر المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني في 17 يونيو 1987 إحداث أكاديميات وإصلاح نظام البكالوريا.       

 لقد نظم المرسوم رقم 2-87-753- ( 16/11/1987) اختصاصات الأكاديميات وجعل الأكاديميات وحدة لعدم التركيز الإداري:

             - تنظيم امتحانات بكالوريا التعليم الثانوي

              - تنظيم المراقبة التربوية وتطبيق البرامج والمناهج

              - البحث والدراسات في ميدان التقويم التربوي

وبقراءة نفس المرسوم نجده يحدد الوظائف الإستشارية للأكاديميات في ما يلي:

 

      - القضايا المتعلقة ب:

  • مشاريع إصلاح التعليم والتأهيل المهني.
  • وضع الخريطة المدرسية للتعليم والتأهيل المهني.
  • إعداد مخططات التنمية،
  •  تنظيم الأنشطة المدرسية الموازية.

وفي إطار " الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( 2000)أوصت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين بإقرار اللامركزية واللاتمركز في تسيير وتدبير شؤون قطاع التربية والتكوين حيث جاء في :

المادة 145 من الميثاق :

 " تحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوين على مستوى الجهة والإقليم بغية إعطاء اللامركزية واللاتمركز. أقصى الأبعاد.

وفي المادة 146 :

 " على صعيد الجهة تتم إعادة هيكلة نظام الأكاديميات وتوسيعها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لا متمركزة ولا ممركزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة، لتضطلع بالاختصاصات الموكولة لها على المستوى الجهوي.

و لأجرة هذه المواد من الميثاق ثم إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :

     *  تطبيق السياسة التربوية و التكوينية الوطنية مع مراعاة المعطيات الجهوية

     *   تعزيز و توسيع اللامركزية و اللاتمركز لتغطي الأكاديميات التعليم الأولي، الابتدائي الإعدادي و ألتأهيلي في القطاعين العام و الخصوصي.

 

-        المرجعية القانونية:

أحدثت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب القانون 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية،

وكذلك الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر بتاريخ 19ماي 2000، و الخاص بتفنيد القانون 07.00 القاضي [إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،

بالإضافة إلى المرسوم 2.00.1016 الصادر بتاريخ 24 نونبر 2000 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين .

 هكذا يتبين أن المشرع مكن هده المؤسسات من هياكلها الإدارية ومن الموارد المالية و البشرية الهامة لتنهض بدورها في تدبير قطاع التربية و التكوين على المستوى الجهوي .

                                           

الهيكلة الإدارية للأكاديمية    

         يعني مصطلح الهيكلة تقسيم دواليب الأكاديمية تحت سلطة السيد المدير إلى أقسام وإلى مجموعة من المصالح ومكاتب بالإضافة إلى المصالح الخارجية للأكاديمية والتي تتولى كلها مباشرة المهام المنوطة بالقطاع لتحقيق الغايات والمرامي المنشودة من التربية والتكوين ويمكننا الإشارة في هدا السياق إلى القرار الوزاري رقم 122. وتتجلى الهيكلة الإدارية للأكاديمية في شقين هما :     

1) الإدارة و التسيير

 2) التنظيم والاختصاصات

1 ) الإدارة و التسيير

يدير الأكاديمية مجلس و يسيرها مدير المادة 3 من القانون 00/07 المحدد للأكاديميات.

المدير :

·       يسير الأكاديمية مدير و يعتبر المنفذ، والمنسق لأعمال المجلس الإداري الذي يديرها.

  و يتمتع بجميع السلط و الإصلاحات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية وقد حددت اختصاصاته و مهامه كما يلي:

·       تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها

·       تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم و إقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية.

·       تدبير الموارد البشرية

·       إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية

·       إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية

·       مسك محاسبة النفقات الملتزم بهاو و تصفية وإثبات نفقات الأكاديمية و مداخليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الميدان.

·       بصفته آمرا بصرف الإعتمادات يعتبر مدير الأكاديمية مسئولا بصفة شخصية عن القرارات المالية والمادية التي اتخذها أو أشار عليها أو نفذها خلال ممارسته مهامه.

 

 المجلس الإداري :

     يعتبر المجلس الإداري إحدى الآليات الأساسية لتدبير الشأن التعليمي والتربوي على المستوى، الجهوي، فهو يهدف إلى إذكاء دينامية التغيير المنشود و تحقيق أهداف الإصلاح بجميع أقاليم ومناطق الجهة، وهو دو تركيبة متنوعة،

    كما أن عمل اللجان التقنية داخل المجلس، باعتبارها قوة آقتراحية يكتسي أهمية كبيرة، نظرا للدور الذي تلعبه في مجال   الأعمال التحضيرية .

    أما لجن المجلس الإداري فهي:

       * لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي.

      *  لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني .

      *  لجنة للشؤون المالية و الاقتصادية .

      *  لجنة محاربة الأمية والتربية غير النظامية.

وينعقد سنويا ويترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ويمثل استحقاقا جهويا هاما، فهو يشكل فرصة سنوية لتحصيل المكتسبات ورسم المخططات التربوية الجهوية في ضوء الاختيارات والتوجهات التربوية الأساسية المرسومة من لدن وزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

و يتمتع المجلس الإداري بجميع الصلاحيات و السلط اللازمة لإدارة الأكاديمية و خاصة فيما يتعلق بالبرنامج التوقعي

للبناء و التوسيع و الإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين وبسهر على تتبع :

·       سير مؤسسات التربية و التكوين

·       وضع حصيلة الانجازات و مراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة

·       تحديد البرنامج التوقعي و حصر ميزانية السنة الموالية.

 

تركيبة المجلس الإداري : تتكون تركيبة المجلس الاداري من :

·       رئيس المجلس الإداري: وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

·        كاتب المجلس الإداري: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

·       أعضاء منتخبون: ممثلون عن الأطر التعليمية

                        ممثلان أثنان عن الأطر التربوية والتقنية

                        ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ

                       ممثل واحد عن جمعيات التعليم الخصوصي  

·       أعضاء معيينون بحكم القانون: ممثلو الإدارات المعنية

                                      رئيس الجهة

                                   عمال عمالات وأقاليم الجهة

                                    رؤساء المجموعات الحضرية

                                    رؤساء المجالس الإقليمية  

نستنتج من هده التركيبة أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر هو الدي يترأس أشغال المجلس ، أما مدير الأكاديمية فهو الذي يهيئ كل المخططات و البرامج و مشروع الميزانيات والمكتسبات لعرضها على المجلس ، ويتكون من نمطين من الأعضاء أعضاء منتخبون وأعضاء معينون بحكم القانون

 

2) التنظيم والاختصاصات

1) قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية و الإعلام والتوجيه :

1.     مصلحة الامتحانات و الأشراف على مؤسسات التعليم الأولي و التعليم المدرسي الخصوصي

2.     مصلحة الخريطة المدرسية و الأعلام والتوجيه

3.     المركز الجهوي لمحاربة الأمية والإرتقاء بالتربية غير النظامية الذي يعتبر في حكم مصلحة ً

 

2) قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية و المالية

* مصلحة الموارد البشرية والاتصال

* مصلحة الميزانية والتجهيز و الممتلكات

     

3)  مصلحة التوثيق و التنشيط التربوي .

 

أما عن  اختصاصات و مهام هذه الاقسام فتتجلى في ما يلي:

·       قسم الشؤون التربوية و الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه :

-        الإشراف على البحث التربوي و تنظيم الامتحانات

-        العمل على ملائمة البرامج التربوية و تنظيم الامتحانات

-        إعداد و تطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة النظام المدرسي

-        السهر على الارتقاء بالصحة المدرسية و الوقاية

-        العمل على تنفيذ برامج التربية غير النظامية و محو الأمية

-        تقييم التعلمات ذات الطابع الجهوي و مراقبة تلك التي تتم على المستوى الإقليمي و المحلي

-        الإشراف على تدبير شؤون مؤسسات التعليم الأولي و التعليم المدرسي الخصوصي

-        العمل على تنمية الأنشطة الاجتماعية التربوية و الرياضية و الثقافية بمؤسسات التعليم و التكوين بتنسيق مع الجهات المعينة

-        إعداد المخطط التنموي للأكاديمية و الخرائط التربوية التوقعية

 

·       قسم تدبير الموارد البشرية و الشؤون الإدارية و المالية :

يناط بقسم تدبير الموارد البشرية و الشؤون الإدارية و المالية ما يلي:

-   الإشراف على تدبير الموارد البشرية طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية

-   السهر على حسن انتشار الموارد البشرية

-   إعداد سياسة للتكوين الأولي و التكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين، الإداريين و التقنيين و السهر على تنفيذها

-   تنظيم الحركات الإدارية لفائدة الأطر التربوية، الإدارية و التقنية

-   المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية

-   تجميع المعلومات و المعطيات و السهر على حسن تداولها و تبليغها إلى جميع الشركاء سواء على الصعيد الجهوي، الإقليمي أو المحلي

-   إعداد و اقتراح مشروع الميزانية أخدا بعين الاعتبار الأولويات و الأهداف الوطنية و تقييم عمليات تنفيذها

-   تنبع و مراقبة مصاريف السير

-   إنجاز و تتبع مشاريع البناء، التوسيع، الإصلاحات الكبرى و تجهيز مؤسسات التربية و التكوين

-   الإشراف على مراقبة حالات مؤسسات التربية و التكوين و السهر على جودة صيانتها و مدى توافرها على وسائل العمل الضرورية

-   السهر على تدبير الممتلكات المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للنفوذ الترابي للأكاديمية و المحافظة عليها                                                          

·       مصلحة التوثيق و التنشيط التربوي

تتولى مصلحة التوثيق و التنشيط التربوي القيام بالمهام التالية:

  • الإشراف على النشر و التوثيق التربوي
  • المساهمة في التنسيق التربوي على المستوى الجهوي أو الإقليمي

 

تعليقات

التنقل السريع