القائمة الرئيسية

الصفحات

مصوغة التشريع الاداري والتربوي : الموظف والمحيط المهني (الجزء الاول)

   مصوغة التشريع الاداري والتربوي :  الموظف والمحيط المهني (الجزء الاول)

   اعداد وجمع : عبد العزيز السيدي


يعد المدرس أو( الادراي )، موظفا عموميا، ينتمي لأحد أسلاك الوظيفة العمومية ، ويخضع لمقتضيات القانون الإداري الذي يضبط حياته المهنية في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . فمن هو الموظف ؟ وماهي النصوص التشريعية التي تحكم نشاطه وعلاقاته المهنية في قطاع التعليم خاصة ؟

وفي هذا الصدد ، يعرض الجدول أسفله لأبرز الأهداف والموارد المتعلقة بهذا المجال .

1 : أهداف موارد التكوين في المجال الخاص ب : " المدرسة والحياة المهنية ".

المحاور/ المواد

أهداف التكوين

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

- تمثل القوانين والأنظمة الأساسية المنظمة للحياة المهنية للموظف/المدرس.

- الترقية والترسيم.

- الأجرة .

- الرخص.

- مغادرة الوظيفة .

- التمكن من القوانين المنظمة للحقوق المادية والإدارية للمدرس.

- حوادث الشغل والمصلحة .

- الحوادث المدرسية .

- التعرف على القوانين المنظمة لحوادث الشغل والمصلحة والحوادث المدرسية .

 لتدبير القضايا التشريعية ومقارباتها من مذخل الكفايات، يستلزم الأمر الانطلاق من وضعية تلامس واقع الممارسة المهنية سواء ما يتعلق بماهية الموظف و أو أوضاعه المهنية ، أو ما يتصل بثقافة الحقوق والواجبات .

مما يوفر لا محالة فرصا أفضل للتنشيط والتقاسم والتفاعل مع المكونات القانونية والنصوص التشريعية وما تحمله من مواد تكوينية ( وضعيات من واقع الممارسة المهنية )

– احاطات عامة

نقارب مكونات هذا المحور من خلال الاستعانة بالنصوص التنظيمية والوثائق التشريعية ، مع الاستئناس بالأسئلة التالية :

- ما هي المفاهيم القانونية الأساسية المرتبطة بنظام الوظيفة العمومية ؟ وكيف يمكن تحديدها بدقة لكي تستجيب لرغبات الفئات المعنية ؟

- يوجد الموظف دوما في إحدى الوضعيات الإدارية ، ابحث عن أنواعها ونتعرف على شروطها وحيثياتها بتركيز .

- يتمتع الموظف بحقوق و واجبات ، اطلع عليها واضبط جوانبها الإدارية والاجتماعية و السياسية .

للاحاطة بما ورد في التساؤلات ،  يجب أن ينصب الحديث بكيفية إجرائية على مختلف القضايا التشريعية التي تحيط بالماهية المهنية للموظف.

- النظام  الأساسي العام للوظيفة العمومية

تستعين الدولة الحديثة لتدبير شؤونها في مختلف مناحي الحياة بموارد بشرية ، يتزايد حجمها بشكل مستمر تماشيا مع توسع مجال تدخلاتها ، الأمر الذي يتطلب تقنين العلاقات الإدارية في إطار الوظيفة العمومية ، هذه العملية التي أسفرت عن صدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي تبنى عليه العلاقة النظامية بين الموظف و الإدارة العمومية .

مفاهيم مركزية

قبل الخوض في عملية الإطلاع على فحوى نص  النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لابد من التعريج على بعض المفاهيم الأساسية بهدف تحديدها وتعرف دلالاتها التشريعية تيسيرا لمعالجة قضايا الوضعية التكوينية المعتمدة في هذا السياق.

أ - القانون :

يدل القانون على مجموع القواعد التي تنظم العلاقات بين الجماعات والأفراد في مجال جغرافي وزمان معينين. أما القانون العام الوطني، فهو الذي تكون فيه الدولة طرفا باعتبارها ذات سلطة وسيادة، تسعى  لتحقيق المصلحة العامة، ويجب أن تتسم تصرفاتها وتدخلاتها وقراراتها بقرينة السلامة العامة [1] في حين يعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام الوطني والإطار الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والأشخاص من جهة والإدارة من جهة أخرى إذ يميز الإدارة ويقيدها بقيود مسطرية وأخرى جوهرية لا توجد في القانون الخاص [2].

ب: الوظيفة العمومية :

تعني الوظيفة العمومية مجموع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتألف منهم إدارة الدولة المسيرة للمرافق العامة، ويخضع هؤلاء الأشخاص للقانون الإداري ولعلاقة نظامية، ويسمون " أعوانا عموميين للدولة"، وبهذه الصفة يتمتعون بنص قانوني يخصهم، يختلف عن قانون الشغل المطبق على العمال، وبامتيازات وضمانات مهمة نظرا لكونهم يعملون لخدمة المرافق العمومية والصالح العام [3].

ومن المصطلحات الأساس المحددة لمدلول الوظيفة العمومية بشكل تظافري،يجب اعتماد التحليل والتركيب والمقابلة بينها، لتبيان المعنى القانوني .

 فنجد الشخص الطبيعي ( افراد ذاتيون) أو المعنوي ( مؤسسات- جمعيات – منظمات – إدارات عمومية..) ويعني كل كيان قادر على اكتساب حقوق والالتزام بواجبات، وبخصوص الإطار المادي والفضائي للوظيفة العمومية، فقد تحدد في إدارة الدولة والمرافق العمومية التي تقدم خدماتها للعموم بالمجان أو برسوم رمزية، هذه العمليات التي لا تتم إلا بفضل مكون الموارد البشرية التي تم التعبير عنه ب" أعوان عموميون للدولة" إذ يقصد بذلك جميع الموظفين الذين تستعين بهم الدولة لتدبير شؤونها وذلك في خضم علاقة نظامية، يحكمها النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الإداري في ظل القانون العام على خلاف قانون الشغل الذي ينظم علاقات العمل في إطار القانون الخاص.

ت : تعريف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

النظام هو مجموعة القواعد المنظمة لسير مصلحة أو مؤسسة أو مرفق، ويشير أيضا الى الوضعية التي يخولها القانون لفرد أو مجموعة مثل النظام الأساسي المتعلق بالموظفين أو المؤسسات التعليمية او الجماعات المحلية وغيرها، ويعتبر النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أهم نص قانوني بعد الدستور، تخضع له حياة الموظف الإدارية، بدءا بالانخراط ثم التعيين في المهنة وأشكال مغادرتها، بحيث يحدد وضعية الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وكيفية ترقيتهم أو تأديبهم، وقد صدر نص النظام الأساسي للوظيفة العمومية في 24 فبراير 1958.

ث : هيلكته ومحتوياته :

يحتوي النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على 91 فصلا، تحمل الأرقام من 1 الى 89 مع بعض  الفصول المكررة، موزعة على 7 أبواب ، وهي :

2 : هيكل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:

الأبواب

الفصول

المحتويات

الأول

من 1- الى 7

قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين

الثاني

من 8 الى 12

تنظيم الوظيفة العمومية

الثالث

من 13 الى 20

حقوق وواجبات الموظفين

الرابع

من 21 الى 64

الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية

الخامس

من 65 الى 75 مكرر

العقوبات التأديبية

السادس

من 76 الى 86

الخروج من العمل

السابع

من 87 الى 89

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

وقد يستثنى من الخضوع له القضاة وحاملو السلاح ومتصرفو وزارة الداخلية ، وهو نظام قابل للتجديد والتعديل ويسمح بصدور انظمة خاصة تكميلية ببعض القطاعات، مثل التعليم والصحة وغيرهما، كما أن الإطلاع عليه وخبر ثناياه أمر ضروري لجميع الموظفين للحفاظ على مصالحهم والسير العادي للمرفق العمومي.

أ: تعريف الموظف

حسب الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر الموظف بأنه " كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة،[4] وبذلك، فإن خصائص الموظف ترتكز على الشروط التالية :

-        التعيين من قبل سلطة حكومية مختصة

-        الانتماء الى إدارة / مرفق عمومي

-        الترسيم في أحد أسلاك الوظيفية العمومية

-        مزاولة العمل بشكل قا ر ومستمر

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى أن صفة الموظف تختلف عن المتعاقد  والمستخدم، حسب ما يتضح من العملية الموالية.

فتعريف الموظف العمومي مسالة ضرورية لتحديد من ينطبق عليه هذا الوصف حيث يخضع الموظف العام تبعا لذلك للنظام القانوني الخاص للوظيفة العمومية .
اذا كان فقه القانون الاداري والمقارن يكاد يتفق على تعريف موحد للموظف فـان المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف في جزئية معينة منه عن التعريف المحدد للموظــف العــام. فالقانون المقارن عرف الموظف العمومي بأنه كل شخص يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة بصفة دائمة. ويشترط ان يصدر في تعيينه قرار مــن السلطة المختصة.
من خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على العناصر التالية :
     1- ان يكون عمل الموظف موجها لخدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام بطريقة مباشرة.
     2- ان يشغل هذا الموظف الوظيفة بصفة دائمة.
     3- ان يعين من قبل السلطة التي تملك حق التعيين قانونا .
وقد عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية  ،كما رأينا سابقا على انه:
" يعد موظفا كل شخص معين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة " .
يتبين من ظاهر العبارات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ان مفهوم الموظف في القانون المغربي يختلف عن مفهومه في الفقه والقضاء الإداريين. وان الشروط الثلاثة المذكورة سلفا مطلوبة يقيـنا، غير ان هذا التعريف أضاف شرطا رابعا وهو الترسيم في احدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.وبناء عليه لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان العموميين والعمــال المؤقتين والمتعاقدين مع الادارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص .
وهناك بعض الاصناف من الموظفين الذين ينطبق عليهم الفصل الثاني ،الا ان القانون استبعدهم أخضعهم لنصوص خاصـة بهم ( نظام خاص بهم ) ومن بينهم رجال ألقضاء  والعسكريون التابعون للقوات المسلحة، وهيئـة المتصرفين بوزارة الداخلية.

 وقد عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل 224 اذ اعتبر انه: " يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولـة او المصالح العمومية او الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ...الخ ".
ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من شطط الموظفين الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية . ويلاحظ على النص المذكوراعلاه انـه اقحم في تعريفه للموظفين ، الاشخاص الغير منتمين لأسلاك الادارة العمومية.
ولعل العلاقة النظاميـة التي تربط الموظف بالإدارة العموميــة هي علاقة تضامنية، وتؤكد بالتــالي حقوق وواجبـات هـذا الكائن الاداري باعتباره ممثلا للدولة وقائما على تحقيق المصلحة العامة ومسؤولا عن حسن سير المرافق العمومية ،وفي حال الاخلال بذلك فانه يتعرض للجزاءات التأديبية.

ب : شروط التوظيف :                                                

يخضع الحق الدستوري للتعيين في الوظيفة العمومية لشروط أساسية وهي :

-        الجنسية المغربية

-        التوفر على القدرة البدنية التي يقتضيها القيام بالوظيفة المعنية

-        التمتع بالحقوق الوطنية والمروءة

-        إدلاء المترشح بأنه يوجد في وضعية تنفق مع مقتضيات قانون الخدمة العسكرية والمدنية

-        وقد تنضاف لها شروط أخرى تراعي خصوصيات وطبيعة الوظيفة المطلوبة ومنها :

-        شرط السن ما بين 18 و 40 سنة، مع تمديد حد السن الى 45 سنة لفائدة حاملي الشهادات العليا

-        الالتزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد التوظيف

-        الحصول على شهادات أو مستوى تعليمي معين مثل: بكالوريا أو إجازة أو ماستر أو دكتوراه...

-        صفات فيزيولوجية خاصة من نحو القامة أو قوة البصر والسمع ...

-                  الموظف العمومي

-                  المستخدم في القطاع الخاص

-                  القانون العام

-                  القانون الخاص

-                  القانون الإداري

-                  قانون الشغل

-                  النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

-                  قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

-                  علاقة نظامية

-                  علاقة تعاقدية

-                  عمل قار في مرفق عمومي

-                  عمل محدد بموجب عقدة في قطاع خاص

-                  الإستفادة من التغطية الصحية في إطار

-                  صندوق منظمات الإحتياط الإجتماعي CNOPS وخدمات التقاعد من الصندوق المغربي للتقاعد CMR

-                  الإستفادة من الضمان الإجتماعي CNSS

من أجل التغطية الصحية والتقاعد

ولإستجلاء وضعية الموظف أكثر يمكن مقارنة حالته بنظيرتها لدى المستخدم في مؤسسات وأنشطة القطاع الخاص.

-         

-       3 : بين الموظف العمومي والمستخدم

أ: الطبيعة الإدارية لقرار التعيين

يكتسي قرار التعيين في الوظائف والمناصب العمومية الذي تصدره السلطة المختصة، طابعا إداريا خاصا، بحيث يعتبر التعيين في مجال الفقه الإداري بمثابة اقرار ينبىء ببدء العلاقة الوظيفية التي لا يتم اكتمالها إلا باستيفاء هذا القرار لجميع مقوماته الإجرائية، إذ لا تكتمل هذه العملية مستوفية أهدافها إلا بشرط إرادة الموظف المعين، وقبوله لهذا التعيين من خلال توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل[5]، ان ملء هذا المحضر والتوقيع عليه، يعد إعلانا صريحا والتزاما بأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما يقتضي جعل الموظف لنفسه رهن اشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته  وتعيين مقر وظيفته [6] والقيام بالمهام التي تتطلبها هذه الوظيفة بالمرفق العمومي، ولذلك لا ينبغي اغفال الأهمية الإدارية لهذه الوثيقة وما يترتب عليها من انعكاسات مصيرية تتعلق باكتساب حق الانتماء للوظيفة وكل ما يتصل بذلك من حقوق ومنها الترسيم والأجرة.

3 : حقوق وواجبات الموظف ( انظر الوثيقة المفصلة المرفقة )

لكل موظف حقوق وعليه واجبات، يجب التعرف عليها للعمل في ضوءها إذ ينبغي الوعي بالحقوق والحرص على التمتع والمطالبة بها بعدالة، كما يجب الالتزام بالواجبات وتحمل المسؤوليات بصدق وأمانة، امتثالا للمقتضيات التي تحددها المصادر القانونية [7] والنصوص التشريعية المعمول بها في مختلف المجالات، بحيث يمكن جردها كمايلي:

-        الدستور

-        النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

-        الأنظمة الأساسية الخاصة حسب القطاعات المعنية

-        القانون الجنائي

-        قانون الحريات العامة

-        قانون الصحافة ( النشر- القذف والوشاية الكاذبة- المس بالمقدسات)

-        قانون الالتزامات والعقود ( التعويض عن الضرر- المسؤولية المدنية )

-        المراسيم والمناشير والقرارات التنظيمية والمذكرات التوجيهية لسير العمل بمرافق الإدارة العمومية .

- 4- الحقوق والضمانات

إن الحقوق هي كل أشكال التمكين التي تتيح للموظف الاستفادة من الصلاحيات والامتيازات المخولة له بموجب القوانين التنظيمية خلال حياته المهنية، وبالنظر لنوعيتها، فهي تنقسم الى:

-        الحقوق الدستورية  وتتضمن المساواة في تقلد المناصب العمومية، والحريات والحقوق الأساسية مثل : التجول والاستقرار والرأي والتعبير، وتأسيس الجمعيات والانخراط في المنظمات النقابية والسياسية ، وحرمة السكن ، وسرية المراسلات، وحق التربية والشغل والإضراب والملكية، والحق في الحصول على المعلومة، وغيرها.

- الحقوق الإدارية والإجتماعية :

وتتمثل في التعيين والانتقال والأجرة والتعويضات ومعاشات التقاعد والزمانة وذوي الحقوق، والرخص والترقية والإلحاق والاستيداع والاستقالة، والتعويض عن حوادث الشغل أو المصلحة والتغطية الصحية، والضمانات التأديبية والطعن في القرارات الإدارية، والحق في الحماية من التهديدات والتهجمات الإهانات وتحمل الدولة عن الموظف التعويضات المدنية أثناء الحوادث المدرسية بالخصوص.

·      -5الواجبات المهنية :

ترتبط واجبات الموظف بموقع الإدارة ومسؤولياتها المرتكزة على الإشراف وتدبير المرفق العمومي، وما يتطلبه ذلك من مواصفات والتزامات مهنية ، يمكن تلخيصها فيما يلي:

قيام الموظف بعمله :  ويتصل بذلك: قبول المنصب وخاصة بعد التعيين – استمرارية العمل – ممارسة العمل شخصيا – الكفاءة المهنية – المروءة والأخلاق الحسنة- منع امتهان عمل أخر بصفة مهنية وقارة

·       العمل على احترام سلطة والدولة : ومنها: الالتزام بالقوانين والنصوص التشريعية ومقتضيات المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، احترام الرؤساء- تقدير الوظيفية والمسؤولية بشكل حضاري- ينم عن اتجاهات ايجابية نحو المهنة، ماعدا إذا كان الأمر مخالفا للقانون والنظام والأخلاق الحميدة .

  • الالتزام بكتم السر المهني : في ما يتعلق بقضايا الامتحانات وثائق ومعلومات إدارية وغير ذلك .
  • الإمتناع عن الرشوة : واستغلال النفوذ
  • تحمل مختلف المسؤوليات : الجنائية والمدنية والإدارية المتعلقة بجميع التصرفات التي يمكن ان تصدر من الموظف / المدرس
  • واجبات تضامنية : الإسهام إن اقتضى الحال في الدفاع عن الوطن ووحدته ترابه وصيانة مقدساته والتكاليف الناجمة عن الكوارث التي قد تصيب البلاد
  • أداء الضرائب الوفاء بكافة الالتزامات القانونية تجسيدا لقيم المواطنة

 

- العلاقات المؤسسية لموظف وزارة التربية الوطنية

تقتضي الحياة المهنية لرجال التربية والتكوين التعامل مع عدد من المؤسسات والمصالح الإدارية والاجتماعية والمالية لتلبية حاجاتهم وتدبير شؤونهم اليومية وغيرها، حسب طبيعة كل مجال، ولذلك يستوجب تعرف  على هذه الأطراف المعنية حتى يتسنى للموظف ترشيد علاقاته وأشكال التواصل معها وهي:

العلاقات المؤسسية لموظف وزارة التربية الوطنية

المؤسسة

مجال التدخل

 وزارة التربية الوطنية

الإشراف على التربية والتكوين ومختلف القضايا المتعلقة بالحياة المهنية للموظف ( التعيين- الترسيم- الترقي- الإنتقال...)

وزارة تحديث القطاعات العمومية

التوظيف والوضعيات الإدارية

وزارة المالية

تدبير الأجرة والتعويضات

وزارة الصحة

اجراء فحوص التوظيف- استشفاء – المصادقة على الشواهد الطبية- الفحوص المضادة

القضاء الشامل

تحديد المسؤوليات المدنية والجنائية والجزاءات حسب النوازل المعروضة عليها

المحكمة الإدارية

البث في المنازعات الإدارية التي تحدث بين الموظف وإدارته

النقابات

تمثيل وتأطير الموظفين والدفاع عن مصالحهم

الصندوق المغربي للتقاعد

استخلاص الإقتطاعات وصرف المعاشات للمنخرطين المتقاعدين وذوي الحقوق

التعاضديات

توفير الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية

مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الإجتماعية لأسرة التربية والتكوين

تقديم خدمات اجتماعية من سكن وصحة وتخييم ومنح دراسية وحج ونقل ...

 

 



 

 

 

 

 

 

 

التنقل السريع