القائمة الرئيسية

الصفحات

مصوغة التشريع الاداري والتربوي : الموظف والمحيط المهني (الجزء الثاني)

 الموظف والمحيط المهني (الجزء الثاني)


               

اعداد وجمع : عبد العزيز السيدي

-  وضعيات الموظف الإدارية

الوضعية هي الحالة التي يمكن أن يكون عليها الموظف في حياته المهنية، وبذلك يخضع الموظفون في علاقاتهم بالإدارة لوضعية قانونية ونظامية، وليسوا في وضعية تعاقدية ، فالموظف العمومي تربطه بالإدارة المشغلة شروط تحددها القوانين والتنظيمات سلفا مثل : الأنظمة الأساسية والنصوص التشريعية في إطار القانون الإداري، بحيث يعتبر ملزما بالامتثال لها ولكل ما تعرفه من تغييرات او تعديلات، وفي هذا الصدد يكون الموظف في إحدى الوضعيات الآتية .

أ: حالة القيام بالوظيفة:

تتعلق بالموظف المرسم الذي يكون مزاولا لعمله أو مستفيدا من رخصة ادارية او مرضية أو رخصة الولادة أو رخصة بدون أجر او التفرغ النقابي لدى احدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، أو الوضع رهن الإشارة ، بحيث يمكن للموظف العمومي الذي ينتخب رئيسا بأحد المجالس الجماعية او غيرها من المجالس المنتخبة كالمقاطعات ومجموعة الجماعات، ان يستفيد من وضعية يكون بموجبها رهن إشارة الجماعة التي  يزاول فيها مهامه التمثيلية بموجب مقتضيات الميثاق الجماعي[1]، وبذلك يتمتع بالتفرغ التام محتفظا بكامل حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد حسب مدلول ومقتضيات النظام الأساسي للمنتخب الوارد في الميثاق الجماعي[2].

مثال عن وضعية القيام بالوظيفة : مفتش تربوي يزور الأستاذ في الفصل الدراسي بمؤسسة تعليمية ، ولم يجده

ب- حالة الإلحاق :

يخضع لها الموظف الرسمي، إذا كان يعمل خارج سلكه الأصلي، مع بقائه تابعا له، ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد ( الفصول 47 الى 53 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ) ، ويكون الإلحاق لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لفترات متساوية، كما انه قد يفضي الى الإدماج في السلك الملحق به بطلب من المعني بالأمر في وضعية نظامية مطابقة لإطاره الأصلي[3]، ويمكن الحاق الموظفين[4] بإحدى الإدارات والمؤسسات العمومية او الخصوصية ذات مصلحة وطنية ، أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، او منظمة دولية للقيام بمهام عمومية أو القيام بنيابية برلمانية او نقابية أن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية، او التعيين بصفة عضو في الحكومة.

مثال عن وضعية الإلحاق استاذ التعليم الاعدادي  يشرف على تدبير مؤسسة اجتماعية تابعة لإدارة التعاون الوطني

وعن كيفية اجرأة طلبات الإلحاق، فإنها تبعث من قبل الراغبين في الاستفادة من هذه الوضعية من كافة الموظفين العموميين الذي لهم الحق في ذلك بمن فيهم مختلف هيئات التعليم وذلك في غضون شهر يونيو أي ابتداء من الفاتح الى الثلاثين منه، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد توصل الموظف بقرار الإلحاق الصادر عن الوزارة التابع لها بعد التنسيق مع الجهة المستقبلة، وذلكل لا يحق للموظف مغادرة عمله الأصلي بمجرد تقديم الطلب[5]، لان ذلك يمكن أن يعرضه  لإجراءات ادارية قد تضر بمصالحه ووضعيته المهنية، إلا ان الموظف الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي تم انتخابه لولوج قبة البرلمان يعتبر حتما في وضعية الإلحاق طيلة مدة انتدابه [6]

2-3-3 : حالة التوقيف المؤقت

يعتبر فيها الموظف، إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له، دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى مرتبه، وهذه الوضعية يمكن أن يوجد فيها الموظف الرسمي وفق ما تنظمه الفصول من 54 الى 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مثال: موظف ينتمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة صفرو يتفرغ، لينجز بحثا علميا في إحدى الجامعات الأوربية لمدة ثلاث سنوات .

والتوقيف المؤقت نوعان:

·       توقيف مؤقت حتمي : يوضع فيه الموظف دون رغبته في ذلك، ويسمى الإيداع

·       توقيع مؤقت : بطلب من الموظف حسب مجموعة من الحالات ويعرف بالاستيداع

·       ومن أجل التعرف  على مختلف حالات وضعية التوقيف المؤقت، نعرض الجدول المولي:

·      : حالات وضعية التوقيف  المؤقت للموظف:

حالات التوقيف المؤقت

 نوعه

 طبيعة التوقيف

مدة التوقيف بالسنوات

مدة تجديدها

اساب التجديد

عقب مدة الرخصة المرضية قصيرة الأمد

الإيداع

حتمي

سنة واحدة

1+1+1

عدم التسرع في اتخاد القرار الأمل في الشفاء

بعد استنفاد مدة الرخص المرضية المتوسطة أو طويلة الأمد

الإيداع

حتمي

سنة واحدة

1+1+1

عدم التسرع في اتخاذ القرار

الأمل في الشفاء

عند وقوع حادثة لزوج الموظف (ة) أو اصابته بمرض خطير

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التفرغ لرعاية الزوج (ة)

اثناء وقوع حادثة لولد الموظف(ة) أو اصابته بمرض بخطير

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التمكن من العناية الإجتماعية بالمصاب

ابان انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية تطوعيا

استبداع

برغبة من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التمكن من مزاولة العمل الطوعي بالجيش

عند القيام بأبحاث أو دراسات لفائدة الصالح العام

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التفرغ للبحث العلمي شريطة موافقة اللجان الثنانية

أسباب شخصية

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

2

2

اتاحة الفرصة للموظف من اجل تدبير اموره الشخصية  بعيدا عن اكراهات المهنة.

تربية ولد يقل عمره عن 5 سنوات ( يقتصر على الموظفة فقط)

استبداع

بطلب من الموظف(ة)

1

نجدد الى ان يبلغ الطفل 5 سنوات

توفير فرص التربية والتنشئة السليمة للاطفال

رعاية ولد مصاب بعاهة (خاص بالموظفة فقط)

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1

تجدد ما دام الطفل مصابا

تقديم الدعم الإجتماعي للأبناء من ذوي الحاجات الخاصة

اقامة الموظف(ة) مع زوحته (ها) إذا كان مقر اقامته (ها) بعيدا عن مكان العمل

استبداع

برغبة من الموظف(ة)

2

2+2+2+2

تيسير عملية جمع شتات الأسرة المغربية المسلمة بسبب ظروف العمل وتعذر الإلتحاق بالزوج (ة)

 

 ملحوظة :

للاستفادة من حق الاستيداع الإداري القانوني، ينبغي أن يرسل الموظف الرسمي الراغب في هذا الأمر طلبه الى المصالح الإدارية المختصة بتدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عن طريق التسلسل الإداري معززة بالوثائق التي تبرر هذا الطلب باستثناء حالة الطلبات المتعلقة بإغراض شخصية، وذلك مرة في السنة إبان المدة المتراوحة بين فاتح ماي و 31 منه، بحيث تتولى لجنة خاصة دراسة الطلب والبث فيه وإخبار الموظف المعني بالقرار المتخذ في طلبه خلال شهر يونيو [7]

لا بد من تقديم وثائق تبرر طلب التمتع بالاستيداع حسب الحالات الداعية الى ذلك مثل:

+ شهادة طبية تثبت اصابة الابن او الزوج بحادث أو مرض خطير

+ شهادة التطوع مسلمة من القوات المسلحة الملكية

 + شهادة مسلمة من المؤسسات او الجهات المعنية بخصوص القيام بالبحث أو إنجاز دراسة للصالح العام

شهادة كل من الإقامة والعمل ونسخة من عقد الزواج

شهادة طبية تبين نوع عاهة الإبن التي  تتطلب علاجا مستمرا

نسخة من عقد الإزدياد بالنسبة لحالة تربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات [8]

الشهادات والتقارير الطبية التي تكشف عن عدم شفاء الموظف واستحالة قدرته على استئناف عمله بالنسبة لحالات الإيداع القانوني

: وضعية الجندية :

يعيشها الموظف في حالة ادماجه في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية، محتفظا إذاك بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، إلا انه يفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية، ثم يعود بقوة القانون الى سلكه الأصلي بعد قضائه مدة الخدمة العسكرية ( الفصلان 63 مكرر و 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى انه تم الغاء كل من الخدمة المدنية سنة 1997 والخدمة العسكرية سنة 2007[9]

3- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

 

نظرا لحجم عدد موظفي وزارة التربية الوطنية وتعدد الفئات العاملة في هذا القطاع، فغن المشرع خصهم بنظام خاص يدقق في القضايا ذات الخصوصية بهم قصد حسن تدبيرها والاستجابة لحاجياتهم وظرفه عملهم

1 -وضعية التكوينية:

تتغيى هذه الوضعية تسهيل الانتقال السلس من مفهوم النظام العام للوظيفة العمومية الى نظيره الخاص بالقطاع المدرسي بشكل منصوص عليه قانونيا يبين بوضوج البعد التكاملي بين المنظومة التشريعية لمختلف مناحي الحياة ومنها  المهنية

2 -نص وضعية الانطلاق:

بعد الاطلاع على مكونات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتعرف على موضوع النظام الأساسي الخاص  بموظفي وزارة التربية الوطنية ، ماهي العلاقة بين القانونين، وما هو الفرق بينهما ؟ وما هي  مكونات هذا النظام الخاص والخصوصيات التي تميز أسرة التربية والتكوين.

3 -طبيعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتيح بلورة انظمة خاصة ببعض القطاعات تأخذ، بعين الاعتبار طبيعة المهنة والظروف المحيطة بالموارد البشرية العاملة بها؟ صدر النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003، ليعرض بدوره عدة تعديلات استجابة لمتطلبات التغيير في ضوء الحوار الاجتماعي مع ممثلي اسرة التربية والتكوين( النقابات الاكثر تمثيلية)، وبناء عليه، فهذا النظام يحدد العلاقات المهنية مراعيا خصوصيا التربية والتكوين والمهام الموكولة لكل  الهيئات المصنفة في هذا المجال الحيوي بالمجتمع.

4 : محتوياته

يتكون النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية والوطنية من 118 مادة وتسعة أجزاء بحيث يتضمن كل جزء عدة أبواب، لترد هيكلته على الشكل التالي:

-        الجزء الأول : هيئة التأطير والمراقبة التربوية ( مفتشو التعليم الإبتدائي- مفتشو التعليم الثانوي الإعدادي- مفتشو التعليم الثانوي التأهيلي).

-        الجزء الثاني : هيئة التدريس ( إطار اساتذة التعليم الإبتدائي- إطار اساتذة التعليم الثانوي الإعدادي- اطار اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي- إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي).

-         الجزء الثالث : هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية ( إطار الممونين وإطار مفتشي المصالح المادية والمالية )

-        الجزء الرابع : هيئة التوجيه والتخطيط التربوي ( إطار المستشارين في التوجيه، وإطار المفتشين في التوجيه، إطار المستشارين في التخطيط، وإطار المفتشين في التخطيط)

-        الجزء الخامس: هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ( إطار الملحقين التربويين وإطار ملحقي الإقتصاد والإدارة، وإطار الملحقين الإجتماعيين)

-        إن العلاقة بين هذه الهيئات تكاملية، فكل واحدة لها أدوار ومهام تكمل الأخرى بشكل نسقي من أجل ضمان التدبير الجيد لمنظومة التربية والتكوين

-        الجزء السادس : مقتضيات مشتركة، وتضم ( الإنتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية، الرخص والتعويضات – إعادة الإدماج- التوظيف والترقي)

-         الجزء السابع : التعيين والترسيم

-        الجزء الثامن : مقتضيات انتقالية، وتهم ( الأطر التي توجد في طور الانقراض- ترسيم بعض الخرجين قبل صدور المرسوم- ادماج اطر مكلفة بمهام ادارية أو تربوية بتعيير الإطار المناسب لها- توظيف استثنائي مباشر)

-        الجزء التاسع : مقتضيات مختلفة وهي متعلقة ب( استمرار فئات الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي في مزاولة مهامهم – تحديد شروط معينة لتيسير الترقي بالاختيار لبعض الفئات المتضررة، التنصيص على كيفيات وشروط الحصول على الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية – تحديد شروط وكيفيات اجراء المباريات والامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية – الإشارة الى تاريخ العمل بالمرسوم بعد صدوره في الجريدة الرسمية)

-        تساعد هذه القراءة الوجيزة للمرسوم على التمرس على افتحاص النصوص التشريعية واستكشاف مورفولوجيتها، مما يكسب القارئ/ الموظف القديم والجديد  مهارات التعاطي مع القوانين التنظيمية للحياة المهنية في أفق تنمية قدراته الإقتراحية والإسهام في مناقشة مضامينها وتنقيح موادها على مستوى المنابر والأجهزة الكفيلة بذلك.

 

 

 

 - الترسيم والرقية

يكتسي الترسيم أهمية عند سائر الموظفين، لكونه يشهد مرحلة بداية الحياة المهنية، لذلك يجب أن يحرص الجميع على ان تكون هذه الإنطلاقة موفقة وسليمة دون التعثر الذي يمكن ان ينعكس بشكل سلبي على مسار الترقي في الرتب أو الدرجات

1 : وضعية تكوينية :

تقارب هذه الوضعية التكوينية مكون الترسيم بهدف ابراز مكانته الهامة لدى الموظفين  عموما وبالأخص الجدد وأثره على مستقبلهم المهني، ناهيك عن سؤال الترقية وأثارها المادية والمعنوية بالنسبة لهم .

2 : نص الوضعية المشكلة :

كنت من بين خريجي مراكز التكوين، إذ تم تعيينك في احدى المؤسسات التعليمية ، فدار بينك وبين بعض الزملاء والزميلات الجدد والقدامى بالمؤسسة حديث حول الحياة المهنية، بحيث تساءل البعض عن اجراءات الترسيم وأهميته البالغة، في حين استفسر اخرون عن موضوع الترقية وشروطها وإجراءاتها والأفاق المستقبلية التي تتيحها. وقد أشار احد الأساتذة القدامى بإمعان الى مكانة الترقية لدى الموظفين بأنواعها وانعكاساتها على الحياة المهنية لهيئة التدريس.

3: الدعامات :

أ- النظام الأساسي  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادتان 105 و 106 في النسخة المعدلة

ب- قرار وزير التربية الوطنية رقم 05.81 الصادر في 20 اكتبر 2004، بشأن تحديد كيفية تنظيم وإجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية

3 : المهمة :

إعداد بطاقة تلخيصية لموضوعي الترسيم والترقي

4 : التعليمات :

اعتمادا على الوثائق والموارد المتعلقة بالمحور، تتم معالجة القضايا المعروضة في النازلة لإزاحة الغموض عنها من خلال العناصر التالية :

أ : اجراءات الترسيم :

قبل بسط الحديث عن مساطر اعمال الترسيم، لابد من تحديد مفهومه ووقعه الإداري على وضعية الموظف المتدرب

ب: تعريف الترسيم :

يقصد بالترسيم عملية اقرار وإدماج الموظف بصفة نهائية في أحد اسلاك الإدارة التابعة للدولة، بحيث يتقاضى رابته والتعويضات النظامية من ميزانيتها، ويستفيد من الحقوق والضمانات التي تمنحها لسائر موظفيها إذ يخضع للقوانين والأنظمة التي تحكم الوظيفة العمومية[10] كما يعتبر الترسيم في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية بمثابة ترقية من وضعية متدرب الى موظف رسمي

ت: اجراءاته

وضع المشرع مجموعة من التدابير المسطرية لتنفيذ عمليات ترسيم الموظفين بكيفية تضمن لهم فرص اجتياز هذه المحطة المصيرية في حياتهم المهنية في إطار افضل والتعبير عن طاقاتهم واستعداداتهم

ث: الكفاءة المهنية:

يرسم الموظف / الأستاذ المتدرب، بعد قضاء سنة تدريس/ عمل ،على الأقل ، شريطة اجتيازه امتحان الكفاءة المهنية بنجاح أمام لجنة تربوية ،بالنسبة للمدرس من أجل اثبات الجدارة والإستحقاق في تحمل المسؤولية والتحكم في ضوابط مهنة التربية والتكوين، بامتلاك كفايات التخطيط التربوي للمنهاج التعليمي والتنشيط والتواصل وتدبير جماعة الفصل في ضوء نظريات علوم التربية والمقاربات البيداغوجية والديداكتيك وضوابط التشريع واخلاقيات المهنة

أما بالنسبة للموظف الإداري بعد قضاء سنة في العمل  الاداري،على الأقل ، شريطة اثبات الجدارة والإستحقاق في تحمل المسؤولية والتحكم في ضوابط مهنة التربية والتكوين في جانبها الادااري ، بامتلاك كفايات التخطيط والتدبير في التدبير الاداري والتواصل وتدبير المهمة  المسندة اليه وامتلاك وممارسة ضوابط التشريع واخلاقيات المهنة

ج : فرص المشاركة في امتحان الكفاءة:

يمكن أن يشارك المترشحون المدرسون  في امتحان التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، وفي حالة عدم توقفهم في الحصول على شهادة الكفاءة التربوية  داخل هذه الأجل، يتم اعفاؤهعم او ارجاعهم الى اطارهم الأصلي، إن كانوا موظفين سابقا في قطاع أخر، كما يمكن تنظيم  دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية، وتحتسب الدورة الإستدراكية بمثابة دورة عادية ويجري  ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في هذا الإمتجان[11] .

ح : مكونات امتحان شهادة الكفاءة المهنية التربوية :

يشتمل امتحان الكفاءة المهنية التربوية على اختبارات كتابية وأخرى غير كتابية، إذ يجتاز أطر هيئة التدريس المتدربون غير خريجي مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الاختبارات الكتابية، في حين يعفي منها خريجو هذه المراكز لكونهم اجتازوا امتحانات التخرج بنجاح.

وتتضمن الإختبارات الكتابية ثلاثة مواضيع في كل من علوم التربية وديداكتيك مواد التخصص ونظام التربية والتكوين، أما الإختبارات غير الكتابية، فتحتوي على اختبارات عملية من خلال تقديم درسين مختلفين داخل الفصل الدراسي في مستويين متباينين، واختبار شفوي يتعلق بمناقشة الدرسين ومنهجية التدريس ومستجدات التربية والتكوين  والنصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي[12]

خ :  نظام الترقي:

تحظى الترقية باهتمام متزايد بين صفوف الشغلية التعليمية منذ زمن الرعيل الأول للوظيفة العمومية، ليمتد مداه عبر مختلف الاجيال المتعاقبة الى اليوم، ولذلك تعهدها المشرع بالضبط والتقنين، لتوسيع أفاق ومجال الاستفادة منها، وإخضاعها بموازاة مع ذلك للمراجعة والتعديل لمواكبة مطالب الحوار الإجتماعي بشكل مستمر.

ه: تعريف الترقية :

يعني مصطلح الترقية تدرج الموظف وانتقاله من رتبة الى أخرى أو درجة الى اعلى منها، بناء على عناصر التقدير والتقويم والمحددة حسب كل  نوع من الترقية والمناصب المالية المقررة سنويا، مع ضرورة الاستفادة مما تخوله الوضعية الجديدة ماديا ومعنويا[13].

ملحوظة :

تحقيق منطق  الترقي، رهين بأن يستفيد الموظف فعليا من راتب لا يقل عما كان يتقاضاه في الوضعية القديمة

الترقي المادي يترتب عنه تحسين الأجرة، أما الترقي المعنوي، قبدل على تغيير الإطار أو الدرجة أو الرتبة أو التكليف مسؤوليات ادارية وقيادته جديدة

ع : انواع الترقية :

استقراء لواقع الممارسة في الحياة المهنية للموارد البشرية العاملة في قطاع التربية والوطنية ، يتضح أن الاستجابة لمطلب الترقي تعرف الأشكال التالية :

-         ترقية عادية : وهي التي يتنقل الموظف بموجبها من رتبة الى أعلى في الدرجة نفسها أي السلم عينه

-         ترقية  داخلية : وتتم داخل الإطار نفسه الذي يرتب فيه الموظف، وذلك بولوج درجة او سلم أعلى، بناء على امتحان مهني او الإختيار بالأقدمية او بالشهادة الجامعية.

-         ترقية بتغيير الإطار نتيجة تكوين جديد بأحد مراكز التكوين، او الإدماج بعد الحصول على شهادة عليا

-        غ- شروط الترقي :

حرصا على حسن تدبير عملية الترقي وتجنب ضياع حقوق المترشحين، وضعت شروط محددة، يتحتم احترامها أثناء التعاطي لهذا الاستحقاق سواء من قبل الإدارة او الموظفين، وكذا الشركاء الاجتماعيين من النقابات وممثلي الشغيلة التعليمية ، نذكرها كما يلي:

شروط وإجراءات عملية الترقية

الشروط الأساسية للترقية

جوانبها الوظيفية

ملء المطبوع أي بطاقة التنقيط من لدن الموظف، وتوقيعها من قبل الرئيس المباشر/ المدير والمفتش والنائب أو مدير الأكاديمية

اخبار الموظف بعملية الترقية

التقيد في جدول الترقي الذي تعده الإدارة كل سنة

ضمان حق المشاركة والترشيح للترقية

اطلاع الموظفين على لوائح الترقي

التأكد من ادراج اسم الموظف ضمن قائمة المترشجين السنوية اللترقية والمطالبة بتصحيحها في حالة عدم توفرها على اسمه

حصول الموظف على نقطة عددية سنوية

ربط الترقية بالتقويم المهني

اخبار المعني بالأمر بالنقطة العددية التي تعطى له

اعمال مبدإ الشفافية في العلاقة الإدارية

استشارة اللجنة الإدارية متساوية الاعضاء المعنية بالسلك أو الإطار

اشراك ممثلي الموظفين في تدبير الترقية

ان يكون كل عضو في هذه اللجنة الإدارية منتميا الى درجة أو رتبة اعلى أو موازية لوضعية المترشح الذي يتم البث في ترقيته

تحقيق قيم الحكامة الرشيدة في المجال التربوي

لا يجوز لاحد اعضاء اللجنة الإدارية المترشح للترقية أن يشارك في مداولاتها

دمقرطة عملية الترقي والحرص على تكافء الفرص بين المترشحين في ظل الحكتامة الجيدة

 

- مساطر الترقي:

تعود سلطة التنقيط وتقييم الموظفين الى رئيس الإدارة مدير أو نائب...- الذي يعطي سنويا لكل موظف نقطة على 20 مرفقة بارتسامات ونظرة تبرر هذا التقويم، وذلك طبقا لعناصر التنقيط والمعايير التالية:

- انجاز الاعمال المرتبطة بالوظيفة            من 0 الى 5

المردودية                                            من 0 الى 5

القدرة على التنظيم                                  من 0 الى 3

السلوك المهني :                                      من 0 الى 4

البحث والإبتكار :                                    من 0 الى 3

وبخصوص الترقية العادية أي في الرتبة ، يحتسب معدل النقطة المحددة للترقية ، بقسمة مجموعة النقط الممنوحة خلال السنوات الأخيرة المطلوبة للترقية في الرتبة على عدد السنوات المناسبة لها للتعرف على النقطة العددية المؤدية للنسق السريع في ايقاع الترقي، مثال :

يعتبر في الترقي من الرتبة 6 الى 7 معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقي المتمثلة في ثلاث سنوات حسب المسطرة العامة

[1]- ادريسي قاسمي وخالد المير ( 2001) سلسلة التكوين الإداري، المدرس والقانون الإداري مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ع 14 ص 15

- نفسه ص 23[1]

3- ادريس قاسمي وخالد المير ( 1994) سلسلة التكوين الإداري، الوظيفة العمومية ونظامها الأساسي ، ع 1 ص 37[1]

5- احمد محمد قاسمي ( 2007) التشريع المدرسي والتنظيم الإداري لرجال التربية والتعليم، توزيع شركة صوماديل 39 الممر الملكي، الأحباس ، الدار البيضاء ص 23[1]

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق، الفصل 24 6

- ادريس قاسمي وخالد المير، ( 1990) سلسلة التكوين الإداري، حقوق الموظف وواجباته، مطبعة النحاج

الجديدة، الدار البيضاء، العدد 2 ص 23//24/25/26/27

- الميثاق الجماعي الجديد وفق اخر المسجدات التشريعية( 2010) سلسلة المعرفة القانونية للجميع ، دار الإنماء الثقافي الطبعة الثانية ص 19[1]

-القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08.17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 153.08.1 بتاريخ 22 من صفر 1430

- الظهير الشريف 126/87/1 الصادر في ربيع الثاني 1412 هـ الموافق ل 15 اكتوبر 1991[1]

- خالد المير وادريس قامسي، ( 2008) التشريع الإداري والتسيير التربوي لفائدة اطر التربية والتعليم والإدارة، والإلحاق ، مطبعة فنون القرن 21، الدار البيضاء، ص 157[1]

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل بموجب القانون 05/50 الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخر 1432 هـ الموافق ل 19 ماي 2011، الفصل 48 مكرر

- المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم 78 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1402 هـ الموافق ل 2 ابريل 1982

-المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم 99 بتاريخ 13 ذي الحجة 1414 هـ الموافق ل 24 ماي 1994

- أحمد محمد قاسمي – 2007) التشريع المدرسي والتنظيم الإداري لرجال التربية والتعليم مرجع سابق، ص41

- خالد المير وادريس قاسمي ( 2008) التشريع الإداري والتسيير التربوي لفائدة اطر التربية والتعليم والإدارة .

خالد المير وادريس قاسمي، ( 2011) التشريع الإداري والتسيير التربوي لفائدة اطر التربية والتعليم والإدارة ، مرجه سابق ص 59

- المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 هـ ، 10 فبراير 2003، بشأن  النظام الأساسي الخاص بموظي وزارة التربية الوطنية مع أخر التعديلات المادتان 105-106

- قرار وزير التربية الوطنية رقم 05.81 الصادر في 20 اكتوبر 2004، بشأن تحديد كيفية تنظيم واجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية ( بحيث يشير الى الفئات المترشحة وتشكيل الللجان ومواضيع الإمتحانات وفرص المشاركة والدورة الإستدراكية واثار عدم النجاح في امتحانات الكفاءة )

 - الرتبة بقابلها بالفرنسية ECHELON  والدرجة تناسب السلم أي Le grade565ؤ



 

.

 

 

 

 

 

-  وضعيات الموظف الإدارية

الوضعية هي الحالة التي يمكن أن يكون عليها الموظف في حياته المهنية، وبذلك يخضع الموظفون في علاقاتهم بالإدارة لوضعية قانونية ونظامية، وليسوا في وضعية تعاقدية ، فالموظف العمومي تربطه بالإدارة المشغلة شروط تحددها القوانين والتنظيمات سلفا مثل : الأنظمة الأساسية والنصوص التشريعية في إطار القانون الإداري، بحيث يعتبر ملزما بالامتثال لها ولكل ما تعرفه من تغييرات او تعديلات، وفي هذا الصدد يكون الموظف في إحدى الوضعيات الآتية .

أ: حالة القيام بالوظيفة:

تتعلق بالموظف المرسم الذي يكون مزاولا لعمله أو مستفيدا من رخصة ادارية او مرضية أو رخصة الولادة أو رخصة بدون أجر او التفرغ النقابي لدى احدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، أو الوضع رهن الإشارة ، بحيث يمكن للموظف العمومي الذي ينتخب رئيسا بأحد المجالس الجماعية او غيرها من المجالس المنتخبة كالمقاطعات ومجموعة الجماعات، ان يستفيد من وضعية يكون بموجبها رهن إشارة الجماعة التي  يزاول فيها مهامه التمثيلية بموجب مقتضيات الميثاق الجماعي[1]، وبذلك يتمتع بالتفرغ التام محتفظا بكامل حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد حسب مدلول ومقتضيات النظام الأساسي للمنتخب الوارد في الميثاق الجماعي[2].

مثال عن وضعية القيام بالوظيفة : مفتش تربوي يزور الأستاذ في الفصل الدراسي بمؤسسة تعليمية ، ولم يجده

ب- حالة الإلحاق :

يخضع لها الموظف الرسمي، إذا كان يعمل خارج سلكه الأصلي، مع بقائه تابعا له، ومتمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد ( الفصول 47 الى 53 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ) ، ويكون الإلحاق لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لفترات متساوية، كما انه قد يفضي الى الإدماج في السلك الملحق به بطلب من المعني بالأمر في وضعية نظامية مطابقة لإطاره الأصلي[3]، ويمكن الحاق الموظفين[4] بإحدى الإدارات والمؤسسات العمومية او الخصوصية ذات مصلحة وطنية ، أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، او منظمة دولية للقيام بمهام عمومية أو القيام بنيابية برلمانية او نقابية أن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية، او التعيين بصفة عضو في الحكومة.

مثال عن وضعية الإلحاق استاذ التعليم الاعدادي  يشرف على تدبير مؤسسة اجتماعية تابعة لإدارة التعاون الوطني

وعن كيفية اجرأة طلبات الإلحاق، فإنها تبعث من قبل الراغبين في الاستفادة من هذه الوضعية من كافة الموظفين العموميين الذي لهم الحق في ذلك بمن فيهم مختلف هيئات التعليم وذلك في غضون شهر يونيو أي ابتداء من الفاتح الى الثلاثين منه، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد توصل الموظف بقرار الإلحاق الصادر عن الوزارة التابع لها بعد التنسيق مع الجهة المستقبلة، وذلكل لا يحق للموظف مغادرة عمله الأصلي بمجرد تقديم الطلب[5]، لان ذلك يمكن أن يعرضه  لإجراءات ادارية قد تضر بمصالحه ووضعيته المهنية، إلا ان الموظف الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي تم انتخابه لولوج قبة البرلمان يعتبر حتما في وضعية الإلحاق طيلة مدة انتدابه [6]

2-3-3 : حالة التوقيف المؤقت

يعتبر فيها الموظف، إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له، دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى مرتبه، وهذه الوضعية يمكن أن يوجد فيها الموظف الرسمي وفق ما تنظمه الفصول من 54 الى 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مثال: موظف ينتمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة صفرو يتفرغ، لينجز بحثا علميا في إحدى الجامعات الأوربية لمدة ثلاث سنوات .

والتوقيف المؤقت نوعان:

·       توقيف مؤقت حتمي : يوضع فيه الموظف دون رغبته في ذلك، ويسمى الإيداع

·       توقيع مؤقت : بطلب من الموظف حسب مجموعة من الحالات ويعرف بالاستيداع

·       ومن أجل التعرف  على مختلف حالات وضعية التوقيف المؤقت، نعرض الجدول المولي:

·      : حالات وضعية التوقيف  المؤقت للموظف:

حالات التوقيف المؤقت

 نوعه

 طبيعة التوقيف

مدة التوقيف بالسنوات

مدة تجديدها

اساب التجديد

عقب مدة الرخصة المرضية قصيرة الأمد

الإيداع

حتمي

سنة واحدة

1+1+1

عدم التسرع في اتخاد القرار الأمل في الشفاء

بعد استنفاد مدة الرخص المرضية المتوسطة أو طويلة الأمد

الإيداع

حتمي

سنة واحدة

1+1+1

عدم التسرع في اتخاذ القرار

الأمل في الشفاء

عند وقوع حادثة لزوج الموظف (ة) أو اصابته بمرض خطير

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التفرغ لرعاية الزوج (ة)

اثناء وقوع حادثة لولد الموظف(ة) أو اصابته بمرض بخطير

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التمكن من العناية الإجتماعية بالمصاب

ابان انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية تطوعيا

استبداع

برغبة من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التمكن من مزاولة العمل الطوعي بالجيش

عند القيام بأبحاث أو دراسات لفائدة الصالح العام

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1+1+1

1+1+1

التفرغ للبحث العلمي شريطة موافقة اللجان الثنانية

أسباب شخصية

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

2

2

اتاحة الفرصة للموظف من اجل تدبير اموره الشخصية  بعيدا عن اكراهات المهنة.

تربية ولد يقل عمره عن 5 سنوات ( يقتصر على الموظفة فقط)

استبداع

بطلب من الموظف(ة)

1

نجدد الى ان يبلغ الطفل 5 سنوات

توفير فرص التربية والتنشئة السليمة للاطفال

رعاية ولد مصاب بعاهة (خاص بالموظفة فقط)

استبداع

بطلب من الموظف (ة)

1

تجدد ما دام الطفل مصابا

تقديم الدعم الإجتماعي للأبناء من ذوي الحاجات الخاصة

اقامة الموظف(ة) مع زوحته (ها) إذا كان مقر اقامته (ها) بعيدا عن مكان العمل

استبداع

برغبة من الموظف(ة)

2

2+2+2+2

تيسير عملية جمع شتات الأسرة المغربية المسلمة بسبب ظروف العمل وتعذر الإلتحاق بالزوج (ة)

 

 ملحوظة :

للاستفادة من حق الاستيداع الإداري القانوني، ينبغي أن يرسل الموظف الرسمي الراغب في هذا الأمر طلبه الى المصالح الإدارية المختصة بتدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عن طريق التسلسل الإداري معززة بالوثائق التي تبرر هذا الطلب باستثناء حالة الطلبات المتعلقة بإغراض شخصية، وذلك مرة في السنة إبان المدة المتراوحة بين فاتح ماي و 31 منه، بحيث تتولى لجنة خاصة دراسة الطلب والبث فيه وإخبار الموظف المعني بالقرار المتخذ في طلبه خلال شهر يونيو [7]

لا بد من تقديم وثائق تبرر طلب التمتع بالاستيداع حسب الحالات الداعية الى ذلك مثل:

+ شهادة طبية تثبت اصابة الابن او الزوج بحادث أو مرض خطير

+ شهادة التطوع مسلمة من القوات المسلحة الملكية

 + شهادة مسلمة من المؤسسات او الجهات المعنية بخصوص القيام بالبحث أو إنجاز دراسة للصالح العام

شهادة كل من الإقامة والعمل ونسخة من عقد الزواج

شهادة طبية تبين نوع عاهة الإبن التي  تتطلب علاجا مستمرا

نسخة من عقد الإزدياد بالنسبة لحالة تربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات [8]

الشهادات والتقارير الطبية التي تكشف عن عدم شفاء الموظف واستحالة قدرته على استئناف عمله بالنسبة لحالات الإيداع القانوني

: وضعية الجندية :

يعيشها الموظف في حالة ادماجه في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية، محتفظا إذاك بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، إلا انه يفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية، ثم يعود بقوة القانون الى سلكه الأصلي بعد قضائه مدة الخدمة العسكرية ( الفصلان 63 مكرر و 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى انه تم الغاء كل من الخدمة المدنية سنة 1997 والخدمة العسكرية سنة 2007[9]

3- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

 

نظرا لحجم عدد موظفي وزارة التربية الوطنية وتعدد الفئات العاملة في هذا القطاع، فغن المشرع خصهم بنظام خاص يدقق في القضايا ذات الخصوصية بهم قصد حسن تدبيرها والاستجابة لحاجياتهم وظرفه عملهم

1 -وضعية التكوينية:

تتغيى هذه الوضعية تسهيل الانتقال السلس من مفهوم النظام العام للوظيفة العمومية الى نظيره الخاص بالقطاع المدرسي بشكل منصوص عليه قانونيا يبين بوضوج البعد التكاملي بين المنظومة التشريعية لمختلف مناحي الحياة ومنها  المهنية

2 -نص وضعية الانطلاق:

بعد الاطلاع على مكونات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتعرف على موضوع النظام الأساسي الخاص  بموظفي وزارة التربية الوطنية ، ماهي العلاقة بين القانونين، وما هو الفرق بينهما ؟ وما هي  مكونات هذا النظام الخاص والخصوصيات التي تميز أسرة التربية والتكوين.

3 -طبيعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتيح بلورة انظمة خاصة ببعض القطاعات تأخذ، بعين الاعتبار طبيعة المهنة والظروف المحيطة بالموارد البشرية العاملة بها؟ صدر النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003، ليعرض بدوره عدة تعديلات استجابة لمتطلبات التغيير في ضوء الحوار الاجتماعي مع ممثلي اسرة التربية والتكوين( النقابات الاكثر تمثيلية)، وبناء عليه، فهذا النظام يحدد العلاقات المهنية مراعيا خصوصيا التربية والتكوين والمهام الموكولة لكل  الهيئات المصنفة في هذا المجال الحيوي بالمجتمع.

4 : محتوياته

يتكون النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية والوطنية من 118 مادة وتسعة أجزاء بحيث يتضمن كل جزء عدة أبواب، لترد هيكلته على الشكل التالي:

-        الجزء الأول : هيئة التأطير والمراقبة التربوية ( مفتشو التعليم الإبتدائي- مفتشو التعليم الثانوي الإعدادي- مفتشو التعليم الثانوي التأهيلي).

-        الجزء الثاني : هيئة التدريس ( إطار اساتذة التعليم الإبتدائي- إطار اساتذة التعليم الثانوي الإعدادي- اطار اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي- إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي).

-         الجزء الثالث : هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية ( إطار الممونين وإطار مفتشي المصالح المادية والمالية )

-        الجزء الرابع : هيئة التوجيه والتخطيط التربوي ( إطار المستشارين في التوجيه، وإطار المفتشين في التوجيه، إطار المستشارين في التخطيط، وإطار المفتشين في التخطيط)

-        الجزء الخامس: هيئة الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي ( إطار الملحقين التربويين وإطار ملحقي الإقتصاد والإدارة، وإطار الملحقين الإجتماعيين)

-        إن العلاقة بين هذه الهيئات تكاملية، فكل واحدة لها أدوار ومهام تكمل الأخرى بشكل نسقي من أجل ضمان التدبير الجيد لمنظومة التربية والتكوين

-        الجزء السادس : مقتضيات مشتركة، وتضم ( الإنتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية، الرخص والتعويضات – إعادة الإدماج- التوظيف والترقي)

-         الجزء السابع : التعيين والترسيم

-        الجزء الثامن : مقتضيات انتقالية، وتهم ( الأطر التي توجد في طور الانقراض- ترسيم بعض الخرجين قبل صدور المرسوم- ادماج اطر مكلفة بمهام ادارية أو تربوية بتعيير الإطار المناسب لها- توظيف استثنائي مباشر)

-        الجزء التاسع : مقتضيات مختلفة وهي متعلقة ب( استمرار فئات الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي في مزاولة مهامهم – تحديد شروط معينة لتيسير الترقي بالاختيار لبعض الفئات المتضررة، التنصيص على كيفيات وشروط الحصول على الشهادات والدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية – تحديد شروط وكيفيات اجراء المباريات والامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية – الإشارة الى تاريخ العمل بالمرسوم بعد صدوره في الجريدة الرسمية)

-        تساعد هذه القراءة الوجيزة للمرسوم على التمرس على افتحاص النصوص التشريعية واستكشاف مورفولوجيتها، مما يكسب القارئ/ الموظف القديم والجديد  مهارات التعاطي مع القوانين التنظيمية للحياة المهنية في أفق تنمية قدراته الإقتراحية والإسهام في مناقشة مضامينها وتنقيح موادها على مستوى المنابر والأجهزة الكفيلة بذلك.

 

 

 

 - الترسيم والرقية

يكتسي الترسيم أهمية عند سائر الموظفين، لكونه يشهد مرحلة بداية الحياة المهنية، لذلك يجب أن يحرص الجميع على ان تكون هذه الإنطلاقة موفقة وسليمة دون التعثر الذي يمكن ان ينعكس بشكل سلبي على مسار الترقي في الرتب أو الدرجات

1 : وضعية تكوينية :

تقارب هذه الوضعية التكوينية مكون الترسيم بهدف ابراز مكانته الهامة لدى الموظفين  عموما وبالأخص الجدد وأثره على مستقبلهم المهني، ناهيك عن سؤال الترقية وأثارها المادية والمعنوية بالنسبة لهم .

2 : نص الوضعية المشكلة :

كنت من بين خريجي مراكز التكوين، إذ تم تعيينك في احدى المؤسسات التعليمية ، فدار بينك وبين بعض الزملاء والزميلات الجدد والقدامى بالمؤسسة حديث حول الحياة المهنية، بحيث تساءل البعض عن اجراءات الترسيم وأهميته البالغة، في حين استفسر اخرون عن موضوع الترقية وشروطها وإجراءاتها والأفاق المستقبلية التي تتيحها. وقد أشار احد الأساتذة القدامى بإمعان الى مكانة الترقية لدى الموظفين بأنواعها وانعكاساتها على الحياة المهنية لهيئة التدريس.

3: الدعامات :

أ- النظام الأساسي  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادتان 105 و 106 في النسخة المعدلة

ب- قرار وزير التربية الوطنية رقم 05.81 الصادر في 20 اكتبر 2004، بشأن تحديد كيفية تنظيم وإجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية

3 : المهمة :

إعداد بطاقة تلخيصية لموضوعي الترسيم والترقي

4 : التعليمات :

اعتمادا على الوثائق والموارد المتعلقة بالمحور، تتم معالجة القضايا المعروضة في النازلة لإزاحة الغموض عنها من خلال العناصر التالية :

أ : اجراءات الترسيم :

قبل بسط الحديث عن مساطر اعمال الترسيم، لابد من تحديد مفهومه ووقعه الإداري على وضعية الموظف المتدرب

ب: تعريف الترسيم :

يقصد بالترسيم عملية اقرار وإدماج الموظف بصفة نهائية في أحد اسلاك الإدارة التابعة للدولة، بحيث يتقاضى رابته والتعويضات النظامية من ميزانيتها، ويستفيد من الحقوق والضمانات التي تمنحها لسائر موظفيها إذ يخضع للقوانين والأنظمة التي تحكم الوظيفة العمومية[10] كما يعتبر الترسيم في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية بمثابة ترقية من وضعية متدرب الى موظف رسمي

ت: اجراءاته

وضع المشرع مجموعة من التدابير المسطرية لتنفيذ عمليات ترسيم الموظفين بكيفية تضمن لهم فرص اجتياز هذه المحطة المصيرية في حياتهم المهنية في إطار افضل والتعبير عن طاقاتهم واستعداداتهم

ث: الكفاءة المهنية:

يرسم الموظف / الأستاذ المتدرب، بعد قضاء سنة تدريس/ عمل ،على الأقل ، شريطة اجتيازه امتحان الكفاءة المهنية بنجاح أمام لجنة تربوية ،بالنسبة للمدرس من أجل اثبات الجدارة والإستحقاق في تحمل المسؤولية والتحكم في ضوابط مهنة التربية والتكوين، بامتلاك كفايات التخطيط التربوي للمنهاج التعليمي والتنشيط والتواصل وتدبير جماعة الفصل في ضوء نظريات علوم التربية والمقاربات البيداغوجية والديداكتيك وضوابط التشريع واخلاقيات المهنة

أما بالنسبة للموظف الإداري بعد قضاء سنة في العمل  الاداري،على الأقل ، شريطة اثبات الجدارة والإستحقاق في تحمل المسؤولية والتحكم في ضوابط مهنة التربية والتكوين في جانبها الادااري ، بامتلاك كفايات التخطيط والتدبير في التدبير الاداري والتواصل وتدبير المهمة  المسندة اليه وامتلاك وممارسة ضوابط التشريع واخلاقيات المهنة

ج : فرص المشاركة في امتحان الكفاءة:

يمكن أن يشارك المترشحون المدرسون  في امتحان التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، وفي حالة عدم توقفهم في الحصول على شهادة الكفاءة التربوية  داخل هذه الأجل، يتم اعفاؤهعم او ارجاعهم الى اطارهم الأصلي، إن كانوا موظفين سابقا في قطاع أخر، كما يمكن تنظيم  دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية، وتحتسب الدورة الإستدراكية بمثابة دورة عادية ويجري  ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في هذا الإمتجان[11] .

ح : مكونات امتحان شهادة الكفاءة المهنية التربوية :

يشتمل امتحان الكفاءة المهنية التربوية على اختبارات كتابية وأخرى غير كتابية، إذ يجتاز أطر هيئة التدريس المتدربون غير خريجي مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الاختبارات الكتابية، في حين يعفي منها خريجو هذه المراكز لكونهم اجتازوا امتحانات التخرج بنجاح.

وتتضمن الإختبارات الكتابية ثلاثة مواضيع في كل من علوم التربية وديداكتيك مواد التخصص ونظام التربية والتكوين، أما الإختبارات غير الكتابية، فتحتوي على اختبارات عملية من خلال تقديم درسين مختلفين داخل الفصل الدراسي في مستويين متباينين، واختبار شفوي يتعلق بمناقشة الدرسين ومنهجية التدريس ومستجدات التربية والتكوين  والنصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي[12]

خ :  نظام الترقي:

تحظى الترقية باهتمام متزايد بين صفوف الشغلية التعليمية منذ زمن الرعيل الأول للوظيفة العمومية، ليمتد مداه عبر مختلف الاجيال المتعاقبة الى اليوم، ولذلك تعهدها المشرع بالضبط والتقنين، لتوسيع أفاق ومجال الاستفادة منها، وإخضاعها بموازاة مع ذلك للمراجعة والتعديل لمواكبة مطالب الحوار الإجتماعي بشكل مستمر.

ه: تعريف الترقية :

يعني مصطلح الترقية تدرج الموظف وانتقاله من رتبة الى أخرى أو درجة الى اعلى منها، بناء على عناصر التقدير والتقويم والمحددة حسب كل  نوع من الترقية والمناصب المالية المقررة سنويا، مع ضرورة الاستفادة مما تخوله الوضعية الجديدة ماديا ومعنويا[13].

ملحوظة :

تحقيق منطق  الترقي، رهين بأن يستفيد الموظف فعليا من راتب لا يقل عما كان يتقاضاه في الوضعية القديمة

الترقي المادي يترتب عنه تحسين الأجرة، أما الترقي المعنوي، قبدل على تغيير الإطار أو الدرجة أو الرتبة أو التكليف مسؤوليات ادارية وقيادته جديدة

ع : انواع الترقية :

استقراء لواقع الممارسة في الحياة المهنية للموارد البشرية العاملة في قطاع التربية والوطنية ، يتضح أن الاستجابة لمطلب الترقي تعرف الأشكال التالية :

-         ترقية عادية : وهي التي يتنقل الموظف بموجبها من رتبة الى أعلى في الدرجة نفسها أي السلم عينه

-         ترقية  داخلية : وتتم داخل الإطار نفسه الذي يرتب فيه الموظف، وذلك بولوج درجة او سلم أعلى، بناء على امتحان مهني او الإختيار بالأقدمية او بالشهادة الجامعية.

-         ترقية بتغيير الإطار نتيجة تكوين جديد بأحد مراكز التكوين، او الإدماج بعد الحصول على شهادة عليا

-        غ- شروط الترقي :

حرصا على حسن تدبير عملية الترقي وتجنب ضياع حقوق المترشحين، وضعت شروط محددة، يتحتم احترامها أثناء التعاطي لهذا الاستحقاق سواء من قبل الإدارة او الموظفين، وكذا الشركاء الاجتماعيين من النقابات وممثلي الشغيلة التعليمية ، نذكرها كما يلي:

شروط وإجراءات عملية الترقية

الشروط الأساسية للترقية

جوانبها الوظيفية

ملء المطبوع أي بطاقة التنقيط من لدن الموظف، وتوقيعها من قبل الرئيس المباشر/ المدير والمفتش والنائب أو مدير الأكاديمية

اخبار الموظف بعملية الترقية

التقيد في جدول الترقي الذي تعده الإدارة كل سنة

ضمان حق المشاركة والترشيح للترقية

اطلاع الموظفين على لوائح الترقي

التأكد من ادراج اسم الموظف ضمن قائمة المترشجين السنوية اللترقية والمطالبة بتصحيحها في حالة عدم توفرها على اسمه

حصول الموظف على نقطة عددية سنوية

ربط الترقية بالتقويم المهني

اخبار المعني بالأمر بالنقطة العددية التي تعطى له

اعمال مبدإ الشفافية في العلاقة الإدارية

استشارة اللجنة الإدارية متساوية الاعضاء المعنية بالسلك أو الإطار

اشراك ممثلي الموظفين في تدبير الترقية

ان يكون كل عضو في هذه اللجنة الإدارية منتميا الى درجة أو رتبة اعلى أو موازية لوضعية المترشح الذي يتم البث في ترقيته

تحقيق قيم الحكامة الرشيدة في المجال التربوي

لا يجوز لاحد اعضاء اللجنة الإدارية المترشح للترقية أن يشارك في مداولاتها

دمقرطة عملية الترقي والحرص على تكافء الفرص بين المترشحين في ظل الحكتامة الجيدة

 

- مساطر الترقي:

تعود سلطة التنقيط وتقييم الموظفين الى رئيس الإدارة مدير أو نائب...- الذي يعطي سنويا لكل موظف نقطة على 20 مرفقة بارتسامات ونظرة تبرر هذا التقويم، وذلك طبقا لعناصر التنقيط والمعايير التالية:

- انجاز الاعمال المرتبطة بالوظيفة            من 0 الى 5

المردودية                                            من 0 الى 5

القدرة على التنظيم                                  من 0 الى 3

السلوك المهني :                                      من 0 الى 4

البحث والإبتكار :                                    من 0 الى 3

وبخصوص الترقية العادية أي في الرتبة ، يحتسب معدل النقطة المحددة للترقية ، بقسمة مجموعة النقط الممنوحة خلال السنوات الأخيرة المطلوبة للترقية في الرتبة على عدد السنوات المناسبة لها للتعرف على النقطة العددية المؤدية للنسق السريع في ايقاع الترقي، مثال :

يعتبر في الترقي من الرتبة 6 الى 7 معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقي المتمثلة في ثلاث سنوات حسب المسطرة العامة

[1]- ادريسي قاسمي وخالد المير ( 2001) سلسلة التكوين الإداري، المدرس والقانون الإداري مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ع 14 ص 15

- نفسه ص 23[1]

3- ادريس قاسمي وخالد المير ( 1994) سلسلة التكوين الإداري، الوظيفة العمومية ونظامها الأساسي ، ع 1 ص 37[1]

5- احمد محمد قاسمي ( 2007) التشريع المدرسي والتنظيم الإداري لرجال التربية والتعليم، توزيع شركة صوماديل 39 الممر الملكي، الأحباس ، الدار البيضاء ص 23[1]

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق، الفصل 24 6

- ادريس قاسمي وخالد المير، ( 1990) سلسلة التكوين الإداري، حقوق الموظف وواجباته، مطبعة النحاج

الجديدة، الدار البيضاء، العدد 2 ص 23//24/25/26/27

- الميثاق الجماعي الجديد وفق اخر المسجدات التشريعية( 2010) سلسلة المعرفة القانونية للجميع ، دار الإنماء الثقافي الطبعة الثانية ص 19[1]

-القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08.17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 153.08.1 بتاريخ 22 من صفر 1430

- الظهير الشريف 126/87/1 الصادر في ربيع الثاني 1412 هـ الموافق ل 15 اكتوبر 1991[1]

- خالد المير وادريس قامسي، ( 2008) التشريع الإداري والتسيير التربوي لفائدة اطر التربية والتعليم والإدارة، والإلحاق ، مطبعة فنون القرن 21، الدار البيضاء، ص 157[1]

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل بموجب القانون 05/50 الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخر 1432 هـ الموافق ل 19 ماي 2011، الفصل 48 مكرر

- المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم 78 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1402 هـ الموافق ل 2 ابريل 1982

-المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم 99 بتاريخ 13 ذي الحجة 1414 هـ الموافق ل 24 ماي 1994

- أحمد محمد قاسمي – 2007) التشريع المدرسي والتنظيم الإداري لرجال التربية والتعليم مرجع سابق، ص41

- خالد المير وادريس قاسمي ( 2008) التشريع الإداري والتسيير التربوي لفائدة اطر التربية والتعليم والإدارة .

خالد المير وادريس قاسمي، ( 2011) التشريع الإداري والتسيير التربوي لفائدة اطر التربية والتعليم والإدارة ، مرجه سابق ص 59

- المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 هـ ، 10 فبراير 2003، بشأن  النظام الأساسي الخاص بموظي وزارة التربية الوطنية مع أخر التعديلات المادتان 105-106

- قرار وزير التربية الوطنية رقم 05.81 الصادر في 20 اكتوبر 2004، بشأن تحديد كيفية تنظيم واجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية ( بحيث يشير الى الفئات المترشحة وتشكيل الللجان ومواضيع الإمتحانات وفرص المشاركة والدورة الإستدراكية واثار عدم النجاح في امتحانات الكفاءة )

 - الرتبة بقابلها بالفرنسية ECHELON  والدرجة تناسب السلم أي Le grade565ؤ



 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

  

.

 

 

 

 

التنقل السريع