النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها لدى وزارة التربية الوطنية (الجزء الثاني
التنظيم التربوي و الإداري لمؤسسات التربية و التعليم العمومي
مقتضيات المرسوم 17 يوليو 2002
الوزير الأول ؛
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 225 .1.61 الصادر في 2
رمضان 1381 (7 فبراير 1962) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم
الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات
التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل
الأول منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر
1382(19 سبتمبر1962) المحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث
أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان
تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛
وعلى القانون رقم00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم
203-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.956
الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية
الوطنية ؛
وعلى المرسوم رقم 742 .2.85
الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي
وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.680
الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين
المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 682 .2.75
الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التعليم
المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره
وتتميمه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس
الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر1423(4 يوليو2002)،
رسم ما يلي :
الباب الأول
التعريف
المادة 1
توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي ، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي
المادة 2
تنقسم مؤسسات التربية والتعليم
العمومي إلى:
ـ المدرسة الابتدائية: وتختص بالمرحلة الابتدائية، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما
إعداديا دون
مستوى السنة النهائية أو هما معا، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛
ـ الثانوية الإعدادية: وتختص بالمرحلة الإعدادية، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما
تأهيليا دون
مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا ؛
ـ الثانوية التأهيلية : وتختص بالمرحلة التأهيلية ، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك .
ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية
والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية
الوطنية .
المادة 3
يمكن
إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين المعنية
.
المادة 4
يمكن
أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات
التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2
أعلاه، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص:
ـ
إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛
ـ
الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز
برامج للدعم التربوي ومحاربة الأمية؛
ـ استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية.
المادة 5
تقوم
مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4
أعلاه ، وفق توزيع محكم لها و تدبير أمثل لاستعمال الحجرات والتجهيزات التي
تتوافر عليها كل مؤسسة، وذلك عن طريق تمديد وتنسيق الأوقات طوال النهار وأثناء
الساعات المسائية وخلال أيام الأسبوع والعطل المدرسية.
المادة 6
يمكن
أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة،
ولا سميا منها قاعات متعددة الوسائط.
كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات
على أقسام
داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماتها لفائدة التلاميذ.
وتحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة
7
تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين المعنية
المادة
8
يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول
على الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
البـاب
الثانـي
آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري
المادة 9
تتكون آليات التأطير والتدبير
التربوي
والإداري بمؤسسات التربية
والتعليم العمومي من إدارة تربوية ومجالس .
ويمكن للمؤسسات المذكورة أن
تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في إطار اتفاقيات للشراكة ، وذلك في نطاق المهام
الموكولة لها وتحت مسؤوليتها .
الفـرع
الأول
الإدارة التربوية
المادة 10 (1)
يشرف
على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها
في المادة2 أعلاه ، الأطر التالية :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية
المديـــر ؛
"غير أنه يمكن إسناد مهمة
تسيير كل فرع لمدرسة ابتدائية يتجاوز عدد أقسامه ثلاثة، إلى أستاذ "للتعليم
الابتدائي من بين العاملين به، دون إعفائه من تقديم حصته الأسبوعية كاملة في
التدريس.
"ويتم
تعيين الأستاذ المكلف بتسيير فرع المدرسة الابتدائية من لدن السلطة الحكومية
المكلفة "بالتربية الوطنية، بعد اقتراح من الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين المعنية".(1)[1]
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
المدير ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر
المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية:
المدير ، الناظر ، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة
على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني
العالي ، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامون
للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية . المادة 11
المدير
يقوم
مدير المؤسسة ، مع مراعاة المهام المسندة
لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي :
ـ الإشراف على التدبير التربوي
والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات
والمناشير المصلحية الجاري بها
العمل ؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في
الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ
الإجراءات
والتدابير اللازمة لتطبيق
مقرراتها ؛
ـ العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير
شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات ؛
ـ
اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة
المؤسسة والعمل
على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، وعرضها
قــبل الشروع
في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية
؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء
السلطات العمومية والهيئات المنتخبة
ـ وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
المادة
12
مدير الدراسة
يقوم مدير الدراسة بالأقسام
التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام
تحضير شهادة التقني العالي تحت إشراف مدير المؤسسة ، بما يلي :
ـ تتبع وتنسيق أعمال الموظفين
القائمين بمهام العمل التربوي الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس
العليا أو بأقسام تحضير شهادة
التقني العالي ؛
ـ السهر على تنفيذ البرامج
والمناهج والأنشطة التربوية المختلفة المتعلقة بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس
العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني
العالي ؛
ـ تنظيم وتتبع ومراقبة مختلف
عمليات التقويم والامتحانات ؛
ـ
الإشراف على تنظيم التداريب الخاصة بتلامذة الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس
العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ـ
المســـاهمة في توجــيه وإرشــاد التلاميذ لولوج الأقسام التحضيرية للمعاهد
والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي .
المادة
13
الناظر
يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة
مقتضيات المادة 12 أعلاه ، بما
يلي :
ـ تتبع أعمال الموظفين القائمين
بمهام العمل التربوي وتنسيقها؛
ـ السهر على تنظيم العمل
التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية ؛
ـ تتبع تنفيذ المناهج والأنشطة
التربوية المختلفة ؛
ـ إنجاز الأعمال التمهيدية
لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته ؛
ـ العمل على تنفيذ جميع
الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي ؛
ـ المشاركة في تنظيم مختلف
عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها
المادة 14
رئيس الأشغال
يقوم رئيس الأشغال، بما يلي:
ـ المشاركة في برمجة مختلف
أنشطة وحصص مواد التعليم التقني؛
ـ المساهمة في تنظيم مختلف
عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ التنسيق بين فروع التعليم
التقني النظري والتطبيقي ؛
ـ وضع برمجة سنوية لأنشطة
التعليم التقني اعتمادا على مقررات المجالس التعليمية للشعب التقنية وتحديد خطة
تطبيقها والسهر على تنفيذها ؛
ـ تنظيم مختلف أجنحة المشاغل
والمختبرات وترتيب المعدات والمواد الأولية المستعملة بها وترشيد استغلالها والعمل على صيانتها ؛
ـ تنظيم التداريب والزيارات
الميدانية لتلاميذ وأساتذة شعب التعليم التقني؛
ـ
العمل على ربط علاقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقني؛
ـ اقتراح اقتناء وتجديد المعدات الخاصة بالتعليم التقـني .
المادة
15
الحارس العام للخارجية
يقوم الحارس العام للخارجية ، بما يلي :
ـ تتبع أوضاع التلاميذ التربوية
والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛
ـ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛
ـ مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز
الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛
ـ تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس
الأقسام عند الاقتضاء؛
ـ تنسيق أعمال المكلفين بمهام
الحراسة التربوية العاملين تحت
إشرافه
و تأطيرهم ومراقبتهم؛
ـ
المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام
المادة 16
الحارس العام للداخلية
يتولى
الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم
الداخلي للمؤسسة، والسهر على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة محيطهم، كما
يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي.
ويقوم
الحارس العام للداخلية علاوة على ذلك، بتنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية
للتلاميذ الداخليين وتقديم المشورة لهم في هذا المجال.
الفرع الثاني
مجالس المؤسسة
المادة 17
تتكون مجالس مؤسسات التربية
والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية
ومجالس الأقسام.
المادة
18
مجلس التدبير
يتولى
مجلس التدبير المهام التالية :
ـ اقتراح النظام الداخلي
للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وعرضه على
مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ دراسة برامج عمل المجلس
التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله ؛
ـ دراسة برنامج العمل السنوي
الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه ؛
ـ
الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها
للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ؛
ـ
دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛
ـ إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة
التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛
ـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية ؛
ـ
المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة ، والذي يتعين أن
يتضمن لزوما
المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة
المادة
19
يتكون
مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل
مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية ؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية
والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي
التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة
بصفته رئيسا ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر
المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة
دراسية ؛ مسير المصالح الاقتصادية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(2) ؛ ممثلين اثنين
عــن الأطر الإدارية والتقنية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن
المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة
بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج
المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛
رئيس
للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامون للخارجية ؛ الحارس العام
للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛ ممثل واحد عن
هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية ؛ مسير
المصالح الاقتصادية ؛مستشار في التوجيه التربوي(2)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة
؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة
داخل نفوذه الترابي.
ويجوز
لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل
شخص يرى فائدة حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة
الابتدائية والثانوية
المادة 20
يجتمع
مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في
السنة:
ـ دورة
في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، وعلى
الخصوص:
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
ـ دورة
في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة
والمصادقة عليه؛
*
ـ إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي
للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛
ـ تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج
التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية
؛
ـ التنسيق بين مختلف المواد الدراسية ؛ تحديد حاجيات المؤسسة
للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.
المادة 21
يشترط
لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة
الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب
بالحاضرين .
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب
الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .
المادة 22
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار
للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجلس التربوي
تناط
بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
ـ إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام
وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن ؛
ـ برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها
على صعيد المؤسسة
والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها ؛
ـ دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح
التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير ؛
ـ تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات
الثقافية والرياضية والفنية .
المادة 24
حسب
المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
يتكون المجلس التربوي
ا-بالنسبة للمدرسة الابتدائية:
مدير
المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات
المرحلة الابتدائية ؛ رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية:
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛
ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (2) ؛
رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة
توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام
لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ ممثل واحد عن هيئة التدريس عن
كل مادة دراسية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(2)؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة ؛
رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة .
ويتم
تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
المعنية .
المادة 25
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت
الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل دورتين في السنة .
المادة 26
المجالس التعليمية
تناط
بالمجالس التعليمية المهام التالية :
ـ
دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛
ـ
مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات
لتجاوزها ؛
ـ
التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛
ـ وضع
برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛
ـ اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس
المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛
ـ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين
العاملين بالمؤسسة المعنية
؛
ـ اقتراح برنامج الأنشطة
التربوية
الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق
مع المفتش التربوي ؛
ـ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة
الدراسية ؛
ـ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة
التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛
ـ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية
كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛
ـ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي
الخاص بكل مادة دراسية وعرضها
على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.
المادة 28
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى
ذلك ، وعلى الأقل دورتين
في السنة
المادة 29
مجالـس الأقسام
تناط
بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ
قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
ـ تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد
تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
ـ اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات
الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على
النتائج المحصل عليها؛
ـ دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛
ـ اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ
غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30
تتكون
مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة
الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل
عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية
الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛
مستشار في التوجيه التربوي (2)؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء
وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية
التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر
المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة
التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(2) ؛ جميع
مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند
اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني
يختار من بين زملائه .
المادة 31
تجتمـــع
مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي
الجاري به العمل.
الباب
الثالث
مقتضيات
مختلفة
المادة 32
يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة
للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 33
يحدد قرار للسلطة الحكومية
المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة
التربوية بمؤسسات
التربية والتعليم العمومي.
المادة 34
لا
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص
المنظمة لها ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
المادة 35
يمكن
تعيين مدرسين إضافيين في
مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات مختلفة ، وذلك بغرض التعويض أو الدعم
أو هما معا . ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر لمدير الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 36
يستفيد
مديــر الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير
شهادة التقني العالي ، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل
المادة 37
يعمل
بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس
التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم 113-72-2 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول 5
و6 و7 و9 منه ، وتنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 شوال 1395 (17
أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، باستثناء
مقتضيات الفصول 4 و5 و6 و8 منه ، وذلك إلى حين صدور قرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما
فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
المادة 38
يسند
إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم
الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
وحرر
بالرباط في6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو)
مبادئ توجيهية لتدبير اجتماعات مجالس المؤسسة
التحضير للاجتماع.
1.
تحديد جدول موضوعات الأعمال;
2. تحديد تاريخ الاجتماع : بدايته ،
نهايته ، مع الالتزام بذلك ;
3. تحديد مكان الاجتماع ;
4. وضع جدول الأعمال و تزويد الأعضاء بنسخة منه ;
5. تزويد الأعضاء ببعض أوراق العمل الخاصة بالاجتماع أو الوثائق المتعلقة
بمواضعه ;
6. تهيئ
مكان الاجتماع ;
7. توفير
مستلزمات الكتابة ;
8.
توفير المشروبات عند الإمكان
أثناء
الاجتماع
1. تأجيل
الاجتماع الذي لم يحضره نصف الأعضاء والدعوة لاجتماع النظام الجاري به العمل
2. تحديد
زمن لتعبير مل عضو عن رأيه
3. تجنب
نقد الأعضاء نقدا ذاتيا
4. تعيين
مقرر لتحرير محضر الاجتماع
5. عدم
تصويت المدير على أي قرار إلا في حالة التساوي وبعد انتهاء عملية التصويت
6. تدبير
الوقت و توزيعه حسب أهمسة النقط
7. الإنصات
للمتحدث و عدم التشويش عليه
8. طلب
رأي العضو الذي يشارك
9. الحرص
على أن تكون القرارات قابلة للتطبيق حسب موارد المؤسسة
10.طرح
الموضوع للنقاش وترك فرصة كافية لإبداء الرأي قبل التصويت
11.تلخيص
الآراء و النتائج من وقت لآخر
12.تنظيم
المداخلات و تجنب الجدل و النقاش الثنائي
13.تشكيل
لجنة لإعداد ورقة عمل للموضوع الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة
14.خروج الاجتماع
بقرارات واضحة
15.
بعد انتهاء الاجتماع
1.
الإطلاع على محضر الاجتماع ;
2. تنقيح
الصياغة عند الاقتضاء لتكون واضحة و مفيدة;
3. عرض
المحضر للمصادقة و تنقيحه عند الاقتضاء ليعبر بأمانة عن القرارات المتخذة ;
4. مصادقة
الأعضاء على المحضر و التوقيع عليه في نهاية الاجتماع أو في تاريخ متفق عليه ;
5. متابعة
تنفيذ قرارات الاجتماع ;
6.
الاقتناع بسلامة الرأي المتفق
عليه و الحرص على تنفيذ رأي الأغلبية بكيفية إيجابية .
تدبير مواقيت انعقاد مجالس المؤسسة
لضمان حقوق
المتعلم وتجنب توقف الدراسة حين انعقاد مجالس المؤسسة، يمكن اعتقاد المقتضيات
التشريعية و التنظيمية الآتية:
ينص قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01
(23 نوفمبر 2001) على ما يأتي :
-
تلتحق هيأة رجال التعليم بعملها
ابتداء من يوم الأربعاء الأول من شهر سبتمبر (المادة 3)
-
تستغرق السنة الدراسية بالتعليم
الأولي و الابتدائي و الثانوي أربعة و ثلاثين (34) أسبوعا تمتد من
يوم الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر إلى العاشر من يوليو من كل سنة دراسية (المادة
27)
-
تنظم السنة في دورتين دراستين
تتكون كل واحدة منهما من فترة للدراسة الفعلية مدتها سبعة عشر (17) أسبوعا توازي
102 يوما موزعة إلى فترتين، تفصل بينهما فترة بينية تتراوح ما بين 7 و 10 أيام (المادة
28 )
-
يستفيد الأطفال و التلاميذ
بمؤسسات التعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي من العطل المدرسية التالية (المادة
28)
-
يخصص يومان من الفترات البينية
لتقويم فترات الدراسة و انعقاد مجالس المؤسسة... المادة (28)
ينص مقرر
وزير التربية الوطنية و الشباب (رقم 85/ 17 سبتمبر 2003 ) في المادة التاسعة على أن اجتماعات
مجالس المؤسسة تجري خارج أوقات الدراسة.
يتضمن دليل الحياة
المدرسية مقتضيات، منها:
-
تتخلل كل دورة فترة بينية تعتبر
عطلة بالنسبة للتلاميذ،
-
يخصص المدرسون وإدارة المؤسسة
اليومين الأولين من العطل البينية و عطلة نهاية الدورة منها لعقد المجالس قصد
تقويم الفترة السابقة و إعداد خطة العمل و الأنشطة للفترة اللاحقة ،
ينص المرسوم رقم
367.02.2 (17 يوليو 2002) على ما يأتي :
أ- بخصوص مهام المجالس التعليمية و تنظيم
اجتماعاتها
- اختبار
الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة،
- اقتراح
برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي،
- اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية
كأرضية إعداد جدول الحصص،
(يتجمع مجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيس
كلما دعت الضرورة إلى ذلك و على الأقل دورتين في السنة)
ب- بخصوص مهام
المجلس التربوي و التنظيم اجتماعاته:
- إعداد
مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموزعة
- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية،
- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على
الأقسام ، كيفية استعمال الحجرات و استعمالات
الزمن
يتجمع مجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما
دعت الضرورة و على الأقل دورتين في السنة
ج بخصوص المجلس التدبير و تنظيم اجتماعاته:
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي و مجالس
التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برامج عمل المؤسسة المقترح من قبل
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة
إلى ذلك و على الأقل مرتين في السنة:
دورة في بداية السنة الراسية و برامج العمل السنوي الخاص
لأنشطة المؤسسة و الموافقة عليها و تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي،
و دورة أخرى في نهاية السنة الدراسية للنظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط
و سير المؤسسة و المصادقة عليه، وتحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و
الموافقة عليها
د - بخصوص تنظيم اجتماعات مجالس الأقسام:
تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة
بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.
نستنتج من المقتضيات المفصلة
أعلاه أن:
الأوقات الملائمة لاجتماعات مجالس المؤسسة هي:
بداية السنة قبل
انطلاق الدراسة، العطلة البينية للدورة الأولى بداية عطلة نهاية الدورة الأولى،
العطلة البينية للدورة الثانية، فترة نهاية السنة قبل 10 يوليو.
اجتماعات كل مجلس محدودة من حيث عدد المرات:
مرتان على الأقل
في السنة إضافة إلى الاجتماعات الطارئة عند الاقتضاء، وهو ما يستلزم التدبير
الفعال للاجتماعات من حيث الوثائق وضبط التسيير و الخروج بقرارات واضحة وتطبيق
القرارات المتوصل إليها.
توالي الاجتماعات
خاضع لمقتضيات ترابط أعمال المجالس في المرسوم:
حيث يقتضي ترابط
الأعمال البدء باجتماعات المجالس التعليمية ثم المجلس التربوي ثم مجلس التدبير،
علما بأن اجتماعات مجالس الأقسام تنعقد في نهاية كل دورة.
الأداء السليم لمهام المجالس مرتبط بانعقاد اجتماعات المجالس
التعليمية و المجلس التربوي و مجلس التدبير قبل بداية الدراسة الفعلية:
حيث يسند إليها المشروع مهام تتعلق بتنظيم العمل التربوي
و اختيار الكتب و اقتراح برنامج العمل السنوي الذي على أساسه تنطلق السنة الدراسية.
![]()
![]()
قراءة في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية حسب المجالات التي تؤطرها
المجال الأول: هيكلة القطاع و
تعزيز اللامركزية و اللاتمركز
القوانين
ظهير
شريف رقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 00/07
القاضي بأحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين....
المراسيم
مرسوم
رقم
2.00.1016 صادر في 07 من ربيع الآخر 1422 ( 22 يونيو 2001)بتطبيق القانون رقم
00/07 القاضي بأحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
مرسوم
رقم
1653 ..01.2 صادر في فاتح شعبان 1422(18أكتوبر 2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي
لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لمهامها واختصاصاتها..
مرسوم رقم 2.02.382 صادر
في 06 جمادى الأولى 1423 (17ييونيو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية...
القرارات
قرار لوزير التربية
الوطنية والشباب رقم 2178.01 صادر في 3 شوال 1422 '19ديسمبر 2001) بشأن تحديد
طريقة انتخاب ممثلي الأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي وممثل المؤسسات الأولى في مجلس الأكاديمية
.........
قرار لوزير التربية
الوطنية والشباب رقم 122صادر في 18شعبان 1423(25أكتوبر 2002)بشأن تحديد اختصاصات و
تنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب شرا ردة بني
حسن.......................
