بيان حول الملف :
عنوان الملف : دليل الرخص
الصحية
ضيغة الملف : PDF
اعداد الملف : وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
تاريخ الإصدار : يونيو 2008
فهرسة الدليل :
تقديم .
+ الفصل الأول : رخص المرض قصيرة الأمد
ـ الإجراءات الإدارية
ـ إيضاحات عن طريق تقديم حالة
+ الفصل الثاني : رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد
ـ الإجراءات الإدارية .
ـ إيضاحات عن طريق تقديم حالة .
+ الفصل الثالث : رخص المرض الناتجة عن مزاولة العمل
ـ الإجراءات الإدارية .
ـ إيضاحات عن طريق تقديم خطاطة تركيبية .
+ الفصل الرابع : نماذج ·
ـ المطبوعات
ـ وصل استيلالام شهادة طبية .
ـ إرسالية الفحص الطبي المضاد .
ـ رسالة إجراء الفحص الطبي المضاد .
ـ جدول رخص المرض .
ـ مقرر رخصة المرض قصيرة الأمد .
ـ مقرر رخصة المرض متوسطة الأمد .
ـ مقرر رخصة المرض طويلة الأمد .
ـ مقرر رخصة مرض ناتج ة عن مزاولة العمل .
ـ قرار الإحالة على الاستيداع الحتمي ( بعد رخصة قصيرة الأمد ) .
ـ قرار الإحالة على الاستيداع الحتمي ( بعد رخصة طويلة الأمد ) .
ـ قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ( بعد رخصة قصيرة الامد ) .
ـ لاتتركيز تددبير الموارد االبشرية الرخص لأسبااب صحية
ـ قرار الإلإحالة على التقاعد الحتمي ( بعد رخصة طويلة الأمد ) .
ـ قرار الحذف بعد الالاستيداع بسبب المرض .
+ الفصل الخامس : المستندات التشريعية والتنظيمية .
ـ القانون رقم 20 . 94
ـ المرسوم رقم 1219 .2.99
ـ 2.94. المرسوم رقم 279 .2.94
ـ مقتطفات من القانون رقم 71 .011
ـ منشور وزارة الصحة رقم 14 بتاريخ 2|5|2002
ـ منشور الوزارة المكلفة بالشؤون الإلإدارية رقم 12 بتاريخ 6 |7|1997
ـ مذكرة رقم 19 بتاريخ 17 مارس 2004
مقدمة الدليل :
تعد الرخص بمختلف
أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهـي حقوق تقتضيها المصلحة
الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة . وقد أحاط المشرع المغربي الرخص بمجموعة من
الضوابط ليضمن للموظـف إمكانيـة الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز
لهذه الضوابط يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة.
وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات
الإدارية اليوميـة ، فـإن تـدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير ا
لموارد البشرية أن يكونـوا علـى علـم تـام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص
ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميـع التعديلات والتحيينات التي تطرأ
عليها.
وتنقسم الرخص - حسب
الفصل39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1 ـ الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيــة أو الترخيـص بالتغيب؛
-2 الرخص
لأسباب صحية وتشتمل على رخص المـرض قصـيرة الأمـد ورخـص المرض متوسطة الأمد ورخص
المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمــراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3 ـ الرخص الممنوحة
عن الولادة ؛
-4
الرخ ص بدون أجر
ويعتبر الموظف – حسب
الفصل38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – فـي وضعية القيام
بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإداريـة والـرخص لأسـباب صـحية والرخص
الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر
.
كما يجوز إعطاء رخص
استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامـل المرتـب دون أن الرخص في
الفصل41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نـص علـى يدخل
ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من أنـه
: " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل ا لمرتب دون
أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية
:
1 ـللموظفين
المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت
النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
2 ـ لممثلي نقابات
الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمـات المسيرة ،
وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابيـة والاتحاديـة والتحالفيـة والدولية
؛
3 ـ للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب
خطيـرة واسـتثنائية ، علـى أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
4 ـ للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة
الحج ، ولا تعطـى الرخصـة إلا مـرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء
الموظفين في التمتع بالرخصة المقـررة فـي الفصل40 خلال السنة التي ينالون
فيها تلك الرخصة الخصوصية
" .
وللإشارة ، فإن
الفصل40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة
يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن
الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .
وتحتفظ الإدارة بكامل
الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذ ه
الرخص
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار
فترات الرخص السنوية
" . في السياق
ذاته، تخول المادة 93 من المرسوم رقم 2.02.854 (10 فبراير 2003
) لموظفي وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، خلال عطلة نهاية
السنة الدراسية . ويسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية
بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية.
أما فيما يتعلق بالرخص لأسباب صحية، وهي الرخص التي سيركز عليها هذا
الدليل، فإن مسطرة الاستفادة منها تنظمها مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1219
(10 ماي 2000 ) ، حيث تن ص المادة الأولى من هذا المرسوم على أن
الموظف يخول "رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن
لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة
الأمد'' .
وتحدد قائمة الأمراض
التي تتطلب رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة ا لأمد في المرسوم رقم 2.94.279
(4 يوليوز 1995 ) والمادة 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم20.94 .
وتنص المادة 10
من المرسوم المشار إليه آنفا إلى أن الموظف قد يتعرض لمرض أو إصابة ناتجة عن
مزاولة العمل، وتخول ل ه رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن
يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته عن العمل .
وهي رخصة تمنح للموظف
الذي أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو
لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص، أصيب بمرض أو استفحل عليه هذا المرض.
ويتقاضى الموظف – في هذه الحالة – خلال مدة استفادته من رخصة المرض،
مجموع
أجرته، ويحق له،
بالإضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض
أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها .
ونستعرض أنواع الرخص
لأسباب صحية التي سنعمل على معالجتها فيما سيأتي من فصول عبر المحاور التالية : ̧
·
رخص المرض قصيرة الأمد (الفصل الأول ) ؛ ̧
·
رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد (الفصل
الثاني ) ؛ ̧
·
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن العمل
(الفصل الثالث ) ؛
·
̧ نماذج المطبوعات (الفصل الرابع ) ؛ ̧
·
المستندات التشريعية والتنظيمية (الفصل
الخامس)
