مجزوءة التدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
لفائدة أطر الإدارة التربوية
من إنجاز : احــمــد لــمـــان
مفتش ممتاز للمصالح المادية والمالية
توصيف المجزوءة
يعد مدخل تأهيل الموارد البشرية احدى المداخل
الاساسية ضمن استراتيجية وزارة التربية
الوطنية والتكوين المهني لإصلاح منظومة التربية
والتكوين، التي تروم الى الرفع من
الكفايات المهنية لمختلف مكونات الجسم
البشري لهذا القطاع الحيوي جدا ، بغية النهوض بالمدرسة العمومية المغربية والرقي
بها الى مصاف المدرسة العصرية الضامنة
للجودة والنجاعة المطلوبتين .
ومما لاشك فيه ، واستحضارا للدور المحوري
الذي تقوم به فئة الادارة التربوية في
تأطير أي إصلاح وتنزيله على ارض واقع المؤسسات التعليمية ،فقد اولت الوزارة أهمية
خاصة لها من خلال إعداد نظام عام لتكوينها وإعادة تأهيلها وفق تصور جديد وعلى
مستويات عدة .
•
وفي هذا
الإطار يندرج تهيئ مجزوءة "مدخل للتدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية
والتعليم العمومي " في افق مهننة وظيفة الإدارة التربوية وذلك تفعيلا
لمقتضيات المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ذات الصلة بإرساء
سلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
أهداف التكوين :
من أجل إقدار المتدرب على الإلمام بالإطار المرجعي والنظري والعملي
للتدبير المادي والمالي للمؤسسات التربوية، تروم هذه المجزوءة تحقيق الأهداف
الاساسية التالية:
•
التعرف على المبادئ والقواعد الأساسية للمالية
العامة والمحاسبة العمومية؛
•
الاطلاع
على شروط وإمكانيات تنويع موارد المؤسسة المادية والمالية مع نهج أساليب التدبير
التشاركي والحكامة الجيدة ؛
•
اكتساب
تقنيات وأساليب التدبير المادي والمالي (الإعداد ، التنفيذ والمراقبة )؛
•
الاستئناس
بالبرانم المعلوماتية في مجال التدبير المادي والمالي.
الكفايات المستهدفة
•
تتوخى هذه المجزوءة تمكين أطر الإدارة التربوية
للمؤسسات التعليمية من الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المادي
والمالي، وكذا من امتلاك المعارف والمهارات والتقنيات المتعلقة بالتدبير المادي
ومن مختلف الأصول الجاري بها العمل في التدبير المالي للمداخيل والنفقات، من أجل
ضمان تدبير فعال وناجع يشكل قاعدة خلفية سليمة للعملية التربوية برمتها.
النتائج المنتظرة
•
ينتظر من
المتدرب عند نهاية هذه المجزوءة أن :
– يؤطر مجال التدبير المادي والمالي بالنصوص
التشريعية والتنظمية الجاري بها العمل ؛
– يتولى إعداد مشروع مخطط عمل
المؤسسة باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية؛
– يهيئ مشروع ميزانية المؤسسة انطلاقا من مخطط عملها؛
– يبحث وينوع الموارد المادية والمالية طبقا للشروط القانونية الجاري
بها العمل؛
– يلم بطرق تنفيذ الميزانية : الصفقات - سندات الطلب - الخوالة – العقود
والاتفاقيات؛
– يتخذ التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على تجهيزاتها
وممتلكاتها؛
– يسهر على تحسين فضاء المؤسسة والاستعمال الأمثل لمرافقها وتجهيزاتها؛
–
يصنف المقتنيات القابلة للاستهلاك الفوري
والأخرى الخاضعة للجرد؛
– يصنف ويستعمل مختلف السجلات المعتمدة ؛
– يتتبع ويراقب السجلات والوثائق المحاسباتية ؛
– يعتمد الوسائل المعلومياتية لتحسين التدبير المالي والمادي؛
– يستوعب ويحلل الوضعيات المحاسباتية الدورية والسنوية؛
– يلم بآليات المراقبة الداخلية والخارجية.
محتوى التكوين :
أهم الجوانب
التي سيطرق إليها التكوين فيما يخص المجزوءة :
- المبادئ
والقواعد الأساسية للمالية العامة؛
- المبادئ
والقواعد الأساسية للمحاسبة العمومية؛
- قواعد وتقنيات
إعداد مخطط العمل ومشروع الميزانية؛
- مراحل وآليات
تنفيذ الميزانية؛
- المتدخلون في
عملية تنفيذ الميزانية : المهام و المسؤوليات؛
- الإطار القانوني
والتنظيمي للتدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية؛
- التدبير المالي
للمؤسسات التعليمية؛
النصوص المرجعية :
-
المرسوم الملكي رقم 66.330 بتاريخ 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية .
-
الظهير الشريف رقم 1.02.25 صادر في 19 محرم 1423 (3 ابريل2002) بتنفيذ
القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين
العموميين .
- الظهير الشريف رقم 1.03.195 صادر في 16
رمضان 1424 (11/11/2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية
للدولة على المنشات العامة وهيئات أخرى .
-
المرسوم رقم 02.00.1016 الصادر في 07 ربيع الثاني 1422 (29/6/2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
-
المرسوم رقم 2.01.1653 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18/10/2001) بتحديد
تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها .
- المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى
الأولى 1423 (17/07/2002) بشان تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية .
- المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6
جمادى الأولى 1423 (17/07/2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية
والتعليم العمومي .كما وقع تغييره وتتميمه .
- القانون رقم 62.99 بمثابة النظام
الأساسي للمحاكم المالية .
- المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس
2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
- دورية السيد وزير المالية رقم 2.2470
بتاريخ 17 مايو 2005 المتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين .
- دورية السيد وزير المالية رقم 2.4786 بتاريخ (2008/11/26)
المتعلقة بكيفيات إحداث وتسيير ومراقبة
خوالات المداخيل والنفقات .
- - الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 صفر
1421 (2000/05/19) بتنفيذ القانون رقم 00.07 القاضي بإحداث الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين .
تعريف الميزانية = قانون المالية :
تتعدد تعريفات الميزانية وتختلف في التشريعات
الوضعية باختلاف الدول ، إلا أنها تتشابه فيما بينها .
وتدفع التعريفات الفقهية المتعددة إلى
الإقرار بأن الميزانية هي : بيان مالي تعدادي ، يقدر مسبقا للسنة
المالية مجموع الإيرادات و النفقات ، تعده السلطة التنفيذية ، وتنفذه بعد إقراره من طرف السلطة
التشريعية ، تنفيذا للسياسة العامة للدولة .
الميزانية إذن عملية : إدارية - سياسية -
تقديرية - تشريعية ، بالنسبة للموارد والتكاليف خلال ، سنة واحدة .
خصائص الميزانية :
ü
الميزانية
إجازة ( الصفة التشريعية ): وجوب عرض السلطة التنفيذية تقديرات وتوقعات النفقات
والإيرادات على السلطة التشريعية ، بصفة دورية وفي وثيقة واحدة هي : الميزانية .
وتتميز الإيرادات عن النفقات بكونها واجبة
التحصيل طبقا للنصوص التي تقررها .
ü
الميزانية عمل توقع ( الصفة التقديرية ): بيان لما
تتوقعه السلطة التنفيذية أن تنفقه وأن تحصله خلال مدة قادمة .
ü
الميزانية خطة مالية ( الصفة المالية ): لأنها
تتألف من النفقات العامة ، والإيرادات العامة . وتترجم الاختيارات السياسية
والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة من خلال تخصيص الاعتمادات . ويشكل
قانون المالية الأداة الرئيسية لتفعيل تلك الاختيارات في السنة المالية المعنية ،
تكون هذه الاختيارات والأولويات متضمنة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
غالبا ما يكون على مدى متوسط ( 5 سنوات ) .
فهناك علاقة بين قانون المالية وبين التخطيط
، تتجلى في وجـود مـؤسسات تـساعد عـلى إنـجاز أهـداف الـخطة ( تخطيط / خطة )
الاطار القانوني لقانون المالية :
يؤطر قانون المالية مجموعة من النصوص
التشريعية والتنظيمية :
v
الدستور : دستور 2011 :
·
الفصل 39 : على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته
التكاليف العمومية
·
الفصل 40 : على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية ،
وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها ، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد
، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب
البلاد
·
الفصل 49 : يتداول المجلس الوزاري في القضايا
والنصوص التالية : ... التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ...
·
الفصل 50 : يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون
خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه .
ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه ،
بالجريدة الرسمية للمملكة ، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره .
·
الفصل 68 : يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه
، وعلى وجه الخصوص في الحالات التالية : عرض مشروع قانون المالية السنوي
·
الفصل 70 : ( ممارسة التشريع من قبل الحكومة –
تشريع التفويض) : للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ، ولغاية
معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها
·
الفصل 81 : ( تشريع الضرورة ) : يمكن للحكومة أن تصدر ، خلال الفترة الفاصلة
بين الدورات ، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين
·
الفصل 71 : يختص القانون بالتشريع في الميادين
التالية:
.... النظام
الضريبي – وعاء الضرائب – مقدارها – طرق تحصيلها
·
الفصل 72: يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا
يشملها اختصاص القانون
·
الفصل 73: يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث
الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية ، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من
المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها
·
الفصل 75: يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب
، بالتصويت من البرلمان ، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي
( يكرس هذا الفصل السلطة المالية
للبرلمان – حيث يتضح أن دور المشرع لا ينحصر فقط في
إعداد النصوص التشريعية بل يجب أن يمتد
إلى التنفيذ حتى يكون على علم بما يقوم به الجهاز التنفيذي )
- إذا لم يتم
في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه ،
بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة
لسير المرافق العمومية ، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في
الميزانية المعروضة الموافقة
- يحدد
القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة
البرلمانية حول مشروع قانون المالية
* الفصل 76:
تعرض الحكومة سنويا على البرلمان ، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون
* الفصل 77: يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ
على توازن مالية الدولة
* الفصل 78: لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على
السواء حق التقدم باقتراح القوانين - ممارسة القيود على المبادرة البرلمانية خلال مناقشة قانون المالية
* الفصل 75 : للحكومة وحدها الصلاحية لتقديم
مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في إطار إنجاز مخطط التنمية
* الفصل 77 : للحكومة أن ترفض ، بعد بيان الأسباب
، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية
إلى تخفيض الموارد العمومية ، أو إلى إحداث تكليف عمومي ، أو الزيادة في تكـليف
مـوجـود
* الفصل 79 : للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح
أو تعديل لا يدخل في مجال القانون .
أهمية االميزانية :
Å الأهمية الاقتصادية ( تحقيق التوازن
الاقتصادي ) :
ü
تمكن من تشجيع بعض الأنشطة ، بتنقيح التعرفة الجمركية أو الضريبية ، من أجل خفض
تكلفة عوامل الاستثمار الموجه لمناطق أو قطاعات معينة وبالتالي إحداث نوع من
التوازن القطاعي ، لئلا يطغى قطاع على آخر
ü
تخفيف نتائج التقلبات الاقتصادية ، باتخاذ إجراءات من قبيل : دعم العرض ، بحث
المستثمرين على الزيادة في الإنتاج - تشجيع الطلب بدعم القوة الشرائية عن طريق رفع
الأجور أو تخفيف العبء الضريبي - مواجهة الأزمات
ويمكن اعتبار نفقات الدولة كحقنة مالية تمكن
النشاط الاقتصادي من النمو في حالة الانكماش ، أو النقص من هذه النفقات في حالة
التضخم المالي
Åالأهمية الاجتماعية ( تحقيق التوازن الاجتماعي ) :
ü
تعتبر أداة لتوزيع الثروات المتأتية من الاقتطاعات الضريبية
ü
وسيلة للترجمة الفعلية للتضامن الوطني على أرض الواقع ، من خلال تحسين ظروف عيش
الطبقات التي تشكو العوز والفقر ، وذلك بالرفع من دخلهم ، وتوسيع ولوجهم للخدمات
واستفادتهم من التجهيزات والبنيات الأساسية .
ü
الحقوق الأساسية للإنسان - مشاكل الإسكان – التعليم – الصحة – تشغيل الطاقات –
ضمان وصول الخدمات العامة لأصحاب الدخل المحدود
Å الأهمية السياسية ( تحقيق التوازن السياسي
) :
ü
الميزانية ما هي إلا مرآة لسياسة الدولة، لما لها من آثار هامة على الحالة
الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقد شبهها بعض العلماء ببيت من زجاج ترى من خلاله
نشاطات السلطة الحاكمة .
الميزانية وسيلة بيد البرلمان من أجل :
ü
نقد اختيار عمل الحكومة
ü
الضغط لحمل الحكومة لكي تلتزم ببرنامج سياسي
ومالي يحقق المصلحة العامة
ü
الرقابة على أعمل الحكومة
ü
توازن القوى بين السلطتين ( هامش المناورة )
ü
الآثار السياسية ( تعطل المرافق )
وتعتبر المديونية
أهم أسباب المشاكل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، والتي ترغم أصحاب
القرار على إعادة النظر في السياسة المالية . ويعتبرالمغرب من بين الدول التي تعاني هذا المشكل
أنواع قوانين المالية :
المادة 2 “ ق ت ق م ” : يعتبر قانونا للمالية
:
•
قانون المالية للسنة
•
قوانين المالية المعدلة له
•
قانون التصفية
Å قانون مالية السنة : يفتح ويرخص مسبقا لفترة قادمة
Å قوانين المالية المعدلة : ( المادة 4 ق ت
ق م ) لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية
تسمى “ قوانين معدلة ” .
فالاعتمادات التي تظهر مبالغها في قانون
المالية هي قابلة للتعديل أثناء مرحلة التنفيذ بما أنها تكتسي طابعا تقديريا ،
وبالتالي يمكن إعادة تقديرها أو تقويمها من جديد ، بالزيادة أو بالتخفيض . وغالبا ما تغير التقديرات نتيجة مرور البلد بأزمات أو كوارث ، أو بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ( داخلية أو خارجية ).
Å قانون التصفية : يقفل ويرخص بأثر رجعي
المادة 47 ق ت ق م : يثبت في قانون يسمى “
قانون التصفية ” المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها
والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه
حساب نتيجة السنة . يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان
في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير .
يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده
المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية ، وبالتصريح العام بمطابقة حسابات
المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة .
( الفصل 76
من الدستور ) : تعرض الحكومة سنويا على البرلمان ، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ
قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون .
من المستجدات التي أتى بها دستور 2011 ، وهو
إجبار ضمني للحكومة على احترام الأجل المحدد لتقديم مشروع قانون التصفية للسلطة
التشريعية ، تثبيتا لمبدأ المحاسبة والمساءلة
مكونات قانون مالية السنة :
بمقتضى القانون التنظيمي للمالية : “ يتوقع
قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها ، وينص عليها
ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية ”
× موارد الميزانية العامة : هي موارد الدولة .
× تكاليف الدولة : تشمل على :
- نفقات
الميزانية العامة
- نفقات
ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- نفقات
الحسابات الخصوصية للخزينة
يشتمل قانون مالية السنة إذن على موارد
وتكاليف الدولة المتعلقة ب :
Å
الميزانية العامة
Å
ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
Å الحسابات الخصوصية للخزينة
موارد الميزانية العامة : تتحصل عليها من الداخل ( الدخل القومي ) ، ومن الخارج
. تشمل على :
-
الضرائب والرسوم
-
حصيلة الغرامات
-
الأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى
-
أموال المساعدات والهبات والوصايا
-
دخول أملاك الدولة
-
حصيلة بيع المنقولات والعقارات
-
حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة ،
وكذا القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية
-
المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد
المترتبة عليها
- حصيلة الاقتراضات - الحصائل المختلفة
غالبا ما تأخذ الإيرادات والنفقات الشكل
النقدي ، وتلجأ الدولة للوسائل العينية في ظروف استثنائية ( الحروب – الأزمات –
الانهيار النقدي ) .
× الحسابات الخصوصية للخزينة : تهدف إما إلى
:
-
بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة
ملائمة في الميزانية العامة ، نظرا لطابعها الخاص ، أو لعلاقة سببية متبادلة بين
المدخول والنفقة
-
بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان
استمرارها من سنة مالية لأخرى
-
الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة
دون تمييز بين السنوات المالية
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو
تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة إحداث الحساب .
تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون
المالية ، مثال :
ü
صندوق محاربة آثار الجفاف
ü
صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني ( 40 % من حصيلة
الغرامات التصالحية والجزافية )
×
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : " تعتبر مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية ، والتي
تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية
العامة ، ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات
مقابل دفع أجر .
تحدث مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة
بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي
يمكن اقتطاعها من ميزانياتها ” ، مثال :
ü
مركز التكوينات والملتقيات الرباط – مراكز
الاستشفاء-– المركب الرياضي فاس
ü
تحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة ستقلة التالية
:..............
مكونات الميزانية العامة ( المواد 12 -
13 – 28 - 29 ق ت ق م )
تشمل الميزانية العامة على جزأين :
Å
الجزء الأول : يتعلق بالموارد
Å
الجزء الثاني : يتعلق بالنفقات
تجمع نفقات الميزانية العامة في 3 أبواب :
Å
الباب الأول : نفقات التسيير
Å
الباب الثاني : نفقات الاستثمار
Å
الباب الثالث : نفقات الدين العمومي
يقرر فيما يخص كل قطاع وزاري أو مؤسسة :
Å باب للتسيير
Å
باب للاستثمار
Å
تقدم النفقات داخل الأبواب في فصول ، ويضم باب التسيير
فصلين :
ü
فصل للموظفين
ü
فصل للمعدات والنفقات المختلفة
Å
تقسم الفصول إلى :
ü
مواد
ü
وفقرات
ü
وسطور
- تشير المادة إلى : مديرية / مصلحة كبرى مهيكلة
/ التوزيع الجهوي للنفقات
- تشير الفقرة إلى وجه استعمال النفقة في شكل
مهمة أو مشروع
- يعتبر
السطر أبسط عنصر في تقديم النفقات ، يبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المدرجة في
إطار المهمة أو المشروع التي تشكل موضوع الفقرات .
تصنيف الميزانية = تصنيف النفقات
السنة المالية : Exercice
/ Année Budgétaire
Å التصنيف الإداري :
ü
تصنيف : الفصل / الرمز / الرقم
×
الميزانية : Budget ( نوعها : م ع – م د م ص م – ح خ خ )
×
الباب أو العنوان : Titre ( التسيير – الاستثمار )
×
نوع لفصل : Chapitre Nature du
( الموظفون – المعدات )
×
القطاع : Département
×
المادة : Article
× الفقرة : Paragraphe
×
السطر: Ligne
يفصل التصنيف الإداري البنية إلى 7 مواقع :
( 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 00 . 000 )
- تعتبر
الوحدة الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية
- ترمز إلى الاعتمادات
المفتوحة
- تعبر دائما
عن وزارة ما أو قطاع ، إذ تحمل رمزا خاصا به
-
لا تتغير من سنة لأخرى ، ولا من جزء لآخر ، ولا من مجال
لآخر
التنزيل Imputation
Budgétaire =:(1.2.1.1.0.01.000 )
1- الموقع :
يحيل إلى مكون قانون مالية السنة أو نوع الميزانية : الميزانية العامة ( 1 ) -
الميزانية الملحقة ( 2 ) (هذه الميزانية ألغيت) - الحسابات الخصوصية للخزينة ( 3 )
– مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ( 4
)
2- الموقع :
يوضح الجزء المعني : المداخيل ( 1 ) – النفقات ( 2 )
3- الموقع :
يبين العنوان أو الباب للميزانية : التسيير ( 1 ) – الاستثمار ( 2 )
4 - الموقع :
متعلق بنوع الفصل : الموظفون (1) - المعدات ( 2 ) - كما يتوفر أيضا على فصل للتكاليف المشتركة ( 3 ) - وفصل للنفقات الطارئة
( 4 ) = يخصان وزارة المالية
5 - الموقع :
يعبر عن صنف الحسابات الخصوصية للخزينة :
ü
1 : الحسابات المرصدة لأمور خصوصية ( صندوق
محاربة آثار الجفاف / ...... )
ü
4 : حسابات الانخراط في الهيآت الدولية ( عمليات
مع صندوق النقد الدولي / ...... )
ü
5 : حسابات العمليات النقدية ( فروق الصرف في
عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية / ......
)
ü
7 : حسابات القروض ( القروض الممنوحة لدول أجنبية / ...... )
ü
8 : حسابات التسبيقات ( التسبيقات الممنوحة للبنوك
/.... )
ü
9 : حسابات النفقات من المخصصات النفقات الخاصة
بتنمية الأقاليم الصحراوية /...... )
( المواقع من 1 إلى 5 مكونة من رقم واحد )
التنزيل Imputation
Budgétaire =:(1.2.1.1.0.01.000 )
6 - الموقع :
يدل على القطاع ورقم ترتيبه ( وهو مركب من رقمين )
7 - الموقع :
مخصص لمصالح الدولة المسيرة بصـورة مستقلة ( سيكما ) وهي عديدة ، لذلك هي مركبة من
3 أرقام ، للترتيب ( داخل القطاع )
ü
المادة تتعلق بالمصلحة : مثال ( 24 )
مديرية التعليم الثانوي
ü
رمز الجهة : يتعلق الأمر بالجماعة الترابية ، ولكل جهة رمزها ( جهة فاس بولمان :
14 )
ü
الفقرة تتعلق بالمهمة أو الفعل : مثال (
10 ) إقامة بناية ( الرقم ينتهي دائما ب 0 : 10 – 20 – 30 ...)
ü
السطر يتعلق بنوع النفقة المنجزة في إطار المهمة : مثال ( 10) الدراسة المتعلقة بالبناء
20 : يتعلق
بشراء القطع الأرضية - 30 : يتعلق بإقامة
بنايات مدرسية ومساكن
وبالتالي يكون التنزيل على شاكلة : السطر- الفقرة - الجهة -
المادة - الفصل
24.00.10.10 . 1.2.2.0.0.11.000
أمثلة لبعض الفصول : توضح مواقع البنية انطلاقا من المعطيات السالف ذكرها
، أي :
( نوع
لميزانية : ( المداخيل / النفقات ) – ( التسيير / الاستثمار ) - ( الموظفون / المعدات
/ التكاليف المشتركة / النفقات الطارئة ) -
( صنف الحسابات الخصوصية ) – ( القطاع ) – ( مرافق الدولة ذات التسيير
المستقل ) :
( القطاع :
وزارة التربية الوطنية )
( 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 00 . 000 )
1.2.1.1.0.11.000
ü
ميزانية التسيير : فصل الموظفين : 1.2.1.1.11
ü
ميزانية التسيير : فصل المعدات : 1.2.1.2.011
ü
ميزانية الاستثمار : 1.2.2.0.11
- جلالة الملك :
1.2.1.1.0.01.000 = ( 1.2.1.1.01 )
-
البلاط الملكي (
الموظفون ) : 1.2.1.1.0.02.000 = ( 1.2.1.1.02 )
أمــثــلــة لبعض الفصول
-
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
: 1.2.1.1.0.10.000
-
وزارة التربية الوطنية : 1.2.1.1.0.11.000 = (
1.2.1.1.11 )
-
البرلمان : (
الموظفون ) : 1.2.1.1.0.03.000
-
الوزارة الأولى (
الموظفون ) : 1.2.1.1.0.04.000
-
المجلس الأعلى
للحسابات ( الموظفون ): 1.2.1.1.0.05.000
-
06 : وزارة العدل
-
07 : وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
-
08 : وزارة الداخلية
-
09 : وزارة الاتصال
-
10 : وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
-
11 : وزارة التربية الوطنية
-
12 : وزارة الصحة
-
13 : وزارة الاقتصاد والمالية
Å مرحلة تنفيذ الميزانية
Åبعد صدور قانون المالية ونشره بالجريدة الرسمية ، يصبح مشروع
قانون المالية :
Åقانون المالية يلزم تنفيذه
Åدخول قانون مالية السنة حيز التنفيذ ، يعني حصول الجهاز
التنفيذي على الضوء الأخضر من طرف البرلمان ، لكي ينفذ برنامجه الذي دافع عنه .
لكنه سيعود مرة أخرى أمام البرلمان ، لكي يقدم نتائج تدبيره ويدافع عنها خلال
تقديم قانون التصفية .
Åوكما يقال :
العبرة من النتائج أو النتائج
بخواتمها .
الإطار القانوني لتنفيذ قانون المالية :
ü
القانون 15.97 : المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية
ü القانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة
على الدولة والجماعات الترابية
ü المدونة العامة للضرائب
ü القانون رقم 61.99 : المتعلق بتحديد مسؤولية
الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
ü القانون 69.00 : يتعلق بالمراقبة المالية للدولة
على المنشآت العامة
v التشريع الفرعي
ü المرسوم الملكي 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية
ü المرسوم 2.02.121 المتعلق بمراقبي الدولة
ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء
ü المرسوم 2.06.52 يتعلق بإلحاق المراقبة العامة
للالتزام بنفقات الدولة إلى الخزينة العامة للمملكة ، وتحويل اختصاصات المراقب
العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة
ü المرسوم 2.12.349 يتعلق بتحديد شروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة
ü المرسوم 2.07.135 يتعلق بمراقبة نفقات الدولة
ü تعليمية وزارة المالية بتاريخ 26 ماي 1969 :
المتعلقة بالوكالة المالية = الشساعة "La REGIE ”
ü تعليمية وزارة الاقتصاد والمالية رقم 2.4786: المتعلقة بالشساعة لدى
المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية
ü قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 681.67 بشأن
تحديد لائحة النفقات الممكن دفعها دون إذن
سابق بصرفها
يقصد بالتنفيذ مجموع العمليات
التي يتم بواسطتها تحصيل المداخيل وإنفاق النفقات
، أي التطبيق العملي للعمليات المالية ، ويخضع التنفيذ
لقواعد أساسية متضمنة في المرسوم الملكي 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة
النظام العام للمحاسبة العمومية .
يعرف المرسوم المذكور في الفصل 1 المحاسبة
العمومية كما يلي :
المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي
تجري ، ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية والحسابية للدولة
والجماعات المحلية ومؤسساتها وهيآتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة
بالأعوان المكلفين بها . ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي
إسم “ المنظمات العمومية ”
ترتكز المحاسبة العمومية على مبدأين أساسين ،
هما :
D
وضع العمليات المالية تحت مسؤولية عونين : الآمر
و المحاسب
( الفصل 3 م
م م ع – المادة 2 من القانون 61.99 )
D
الفصل بين مهام الآمرين بالصرف والمحاسبين
لتعارض المهام
( الفصل 4 م
م م ع – المادة 2 من القانون 61.99 )
الآمرون العموميون :
الآمر العمومي : يعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات
، كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو
أدائه .
الفصل 64 من المرسوم الملكي :
·
الآمر بالصرف الرئيسي : يعتبر الوزراء بحكم
القانون آمرين بالصرف رئيسيين فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم ، وميزانيات م د
م ص م ، والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات .
·
الآمر بالصرف : إمكانية إصدار مراسيم بتعيين
مدرين عامين أو مديرين بصفة آمرين بالصرف ، إذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك
·
الآمر بالصرف المفوض : يجوز
للآمرين بالصرف أن يفوضوا إمضاءهم بقرار . ويتصرف كل من الآمر الرئيسي والآمر
المفوض في نفس الاعتمادات الموضوعة رهن إشارة الآمر الرئيسي ( في نفس الميزانية ).
·
الآمر المساعد بالصرف : يجوز للآمرين بالصرف تحت
مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا بقرار يعرض على تأشيرة وزير المالية ، آمرين
مساعدين بالصرف ، يفوضون إليهم سلطاتهم ضمن الحدود التي يبينونها في أوامر تفويض
الاعتمادات .
- عكس الآمر
المفوض ، يستفيد الآمر المساعد من تفويض للسلطات وتفويض الاعتمادات في آن واحد
- إمكانية
تعيين آمرين منتدبين للقيام مقام الآمرين المفوضين أو الآمرين المساعدين ، وذلك في
حالة وجود إكراهات أو مانع يحول دون قيام هؤلاء بمهامهم
- الآمر
الرئيسي يتوصل بالاعتمادات الخاصة بوزارته مباشرة من وزير المالية ، ويجوز له تفويضها .
- الآمر المساعد يتوصل بالاعتمادات من عند الآمر الرئيسي ولا يجوز له بتاتا تفويضها .
- تفويض
الاعتمادات : يقتضي اقتطاع اعتمادات من حساب الآمر الرئيسي وتسجيلها بحساب الآمر
المساعد ( في نفس السطور )
المحاسبون العموميون = الخزنة المؤدون :
المحاسب العمومي : يعتبر محاسبا عموميا كل
موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية ، بعمليات المداخيل أو النفقات ، أو
تناول السندات ، إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها ، وإما بتحويل داخلي
لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين ، أو حسابات خارجية للمتوفرات التي
يأمر بترويجها أو مراقبتها
حسب المهام الوظيفية ، يمكن تصنيف المحاسبين
إلى ثلاثة أصناف :
-
1 - المـحـاسـبـون الـذين يـتـداولـون الأمـوال
العـمـومـيـة ( الصنف المهم )
-
2 - المحاسبون الذين يمسكون المحاسبة المادية
المتعلقة بتدبير المواد ، والسلع ، سندات القيم
-
3 - المحاسبون الذين تنحصر مهمتهم الوظيفية في
مسك الحسابات ، المتمثلة في تجميع ومركزة العمليات
× الخازن العام للمملكة ( المحاسب السامي للمملكة
) ، وهو المحاسب الملازم للدولة ( محاسب
الآمر الرئيسي / الآمر الثانوي ) ( الفصل 66 من المرسوم الملكي . م .ع )
× الخازن الرئيسي
× الخزنة الجهويون – خزنة العمالات – الخزنة
الأقليميون (المحاسبون الملازمون للآمرين المساعدين) – ×الخزنة الجماعيون – القباض الجماعيون
المؤدي الرئيسي للأجور:
×
القباض : الانتساب الأصلي هو إدارة
الضرائب ، وابتداء من 1964 أصبحوا منتسبين إلى الخزانة العامة بينما التبعية تعود
حسب النفوذ الترابي الذي يعملون بداخله ، إلى الخزينة الجهوية ، أو خزينة العمالة ، أو خزينة الإقليم .
- قباض إدارة
الضرائب
- قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة
- الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية
×
العون المحاسبي المركزي للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية ( يزاول مهامه بمقتضى
المرسوم الملكي بتاريخ 18 مارس 1966 ) ، يقوم بالعمليات المالية لفائدة الدولة ،
بواسطة أعوان محاسبين موضوعين رهن إشارته ، وتابعين له إداريا.
×
المحاسبون العموميون الآخرون : المتوفرون على كفاءات تؤهلهم لمناولة الأموال
العمومية ، وهم :
- الجباة المحاسبون للتسجيل والتمبر
- محافظو الأملاك العقارية
- كتاب الضبط بالمحاكم
نوعية المهام المسندة للمحاسبين ، وهي بطبيعة
الحال مالية فإن تعيينهم يتم إما مباشرة من طرف وزير المحسب الية ، أو بموافقة
والتوقيع بالعطف في حال إسناد الأمر لسلطة أخرى
نظرا للمسؤولية المالية التي يتحملونها ، فالمحاسبون يخضعون لالتزامات ، من بينها :
ü أن يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الأول ،
اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 نونبر 1942 ( الفصل 13 م
الملكي م ع )
ü يلزمون بالضمان المنصوص عليه في الظهير الشريف
المؤرخ في 20 أبريل 1925 ( الفصل 14 م الملكي م ع )
E
الضمان قد يكون : كفالة أو امتيازا أو رهنا
ü الكفالة : إيداع مبلغ من المال يختلف قدره حسب
المنصب المحاسبي الذي يشغله . لا يسترده إلا بعد انقطاعه عن عمله وحصوله على شهادة
إبراء تثبت أن حساباته قد صفيت ولا تثير أي متابعة .
ü الامتياز : ضمان ينصب على مجموع المنقولات التي
هي في ملكيته
ü الرهن : ينصب على العقارات التي هي في ملكيته
وهناك الضمان الشخصي : يرتبط بشخصه ، فيمنع من
مغادرة التراب الوطني
D الآمرون العموميون : يمتلكون حق المبادرة ، همهم الوحيد يكمن في استعمال
كافة الوسائل المتاحة والموضوعة رهن إشارتهم لضمان سير المرافق العمومية . أهمهم
الوزراء لأنهم مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل
في القطاع المكلف به ، ويساءلون من طرف نواب الأمة والرد على أسئلتهم بالبرلمان بمجلسيه . يخول لهم القانون صفة الآمر بالصرف وتزول هذه
الصفة مع انتهاء هذه المهمة .
D المحاسبون
العموميون ( = الخزنة المؤدون ) : مكلفون بتنفيذ
المداخيل والنفقات ، يعهد إليهم حراسة وتداول الأموال أو السندات أو القيم أو
المواد المكلفين بها وكذا حركات الحسابات . همهم الوحيد هو " السهر على
الصندوق " ، وهذه مسؤولية خطيرة للغاية قد تؤدي بهم في حالة الأخذ بـمـسـؤوليتهم الـمـالية إلى سـداد مـن أموالهم مبلغ
باقي الحساب ( Débet
) الذي تسببوا فيه ، والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في حسابات الصندوق أو إيراد
غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ .
الفصل بين مهام الآمرين والمحاسبين :
يعتبر مبدأ فصل السلط من المبادئ الجوهرية
التي تقوم عليها المحاسبة العمومية ، لأن السلط كلما اجتمعت في يد واحدة كلما
انتهت إلى الاستبداد . من هنا تبرز أهمية هذا المبدأ الذي يحول دون شخصنة تنفيذ
العمليات المالية في شخص واحد، وبالتالي إضعاف سلطته.
إن وجود مهام وظيفية تتنافى ممارستها مع مزاولة مهام أخرى
هو ما دفع المشرع إلى إقرار مبدأ فصل السلطات بعضها عن بعض . فثمة من المهام
الوظيفية ما يمكن اعتبارها متعارضة ولا يمكن أن يعهد بها إلى نفس الشخص ماعدا إذا
كانت هناك مقتضيات تنص على خلاف ذلك ، لذلك اهتدى المشرع إلى وسيلة توزيع المهام
بين أهلها درءا لتجاوز السلطة . اعتبارا
لذلك ، وبغرض حماية المال العام نجد أن المالية العمومية تدار عملا بمبدأ عدم
الجمع بين المهام ، أي وجوب تدخل
فئتين منفصلتين في تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات ، وهما : الآمرون العموميون
- المحاسبون العموميون
وهناك اعتبارات أساسية تبرر تطبيق هذا المبدأ
، تتجلى في الآتي :
·
الاعتبار التنظيمي : تقسيم المهام أملته ضرورة حماية المالية العمومية من أن تنتهك
حرمتها . فالأموال لا توضع تحت يد الآمر ولكنه يتمتع بسلطة التقرير في شأنها ، وفي
المقابل توضع الأموال بين يدي االمحاسب ولكنه لا يتمتع بسلطة التقرير أضف إلى ذلك
، أن الآمر لا يكون في أغلب الحالات ملما بشؤون المحاسبة عكس ما هو عليه المحاسب .
·
الاعتبار الوظيفي : من شأن هذا المبدأ تفادي أي تعسف أو شطط في استعمال السلطة عند
التصرف في الأموال ، كما يفرض على كل من يعنيه الأمر مسؤوليات معنوية تقضي بأن يتجنب كل ما يمكن أن يثير
الشبهات ويبتعد عن جمرة المال التي تحرق أصابع كل من يتداوله .
·
الاعتبار الرقابي : اختلاف صلاحيات
ومسؤوليات الآمر عن صلاحيات ومسؤوليات المحاسب يحتم توزيع الصلاحيات بين المهمة
الإدارية والمهمة المحاسبية ، ذلك أن
توزيع المهمتين يؤمن المحافظة على الأموال ويضمن رقابة متبادلة وفعالة ومستمرة على إنجاز العمليات
المالية انطلاقا من مبدأ السلطة تحد السلطة . صحيح أن النصوص عززت من مكانة الآمر بمنحه صلاحيات مالية واسعة لكن في المقابل
منحت المحاسب المكانة التي تمكنه من أن يكون في الندية اتجاه الآمر ، وتتمثل في القيود التي يشكلها على أوامره
التي قد تكون مشوبة بعيوب ، وذلك عن قصد أو عن
غير قصد . فإصدار الآمر أمرا للمحاسب لا يعني بتاتا
وجود تبعية بينهما ، أو خضوع المحاسب للآمر ، بل العكس ، لأن فلسفة النظام المعتمد
في هذا المجال تتوخى استقلالية المحاسبين اتجاه الآمرين . فالمحاسب لا ينفذ
الأمر بالقبض أو بالدفع الصادر عن الآمر
إلا بعد مراقبة صحة كل السندات ، والتأكد من خلوها من الخروقات ولا تخالف القواعد
المعمول بها سواء تعلق الأمر بالنفقات أو الموارد ، تفاديا لعدم استخدام الأموال
في غير الأوجه المحددة لها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية ، أو استخلاص أموال
بغير وجه حق . وتشكل مراقبة المحاسب للآمر أساس مبدأ الفصل بين الإداري والمحاسب .
استثناءات مبدأ الفصل
Å
مزاولة مهام الآمرين من طرف بعض المحاسبين :
- على مستوى
المداخيل : يتعلق الأمر بالمداخيل التي يتم تحصيلها بدون تدخل الآمر ، حيث يتقدم
المدين نفسه ليصرح بها ( الضرائب المباشرة وغير المباشرة : مثلا الضريبة العامة
على الدخل – الضريبة على الشركات – الضريبة على القيمة المضافة ......)
- على مستوى
النفقات : الترخيص الممنوح للمحاسبين بدفع بعض النفقات دون أمر سابق بصرفها (
الفصل 35 م الملكي م ع ) . تحصر بقرار لوزير المالية لائحة النفقات الخاضعة لهذا
الترخيص
Å مزاولة مهام
المحاسب من طرف أعوان إداريين تابعين ( خاضعين )
للآمرين :
يتعلق الأمر بالوكلاء ( الشسيع = الخوال =
الوكيل المالي / الوكيل المفوض = معتمد بالتوقيع ) ، حيث يتم إسنادهم مهمة القيام لحساب
المحاسبين العموميين بتنفيذ العمليات المالية العمومية ، كل حسب صلاحياته ووفق
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
( المراقبة - التحصيل - الأداء ) .
Å
خرق مبدأ الفصل فيما يتعلق بالتسيير بحكم الواقع :
( الفصل 16 م
الملكي م ع – المواد من 41 إلى 42 من القانون 62.99)
ويهم الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في وضعية
المحاسب بحكم الواقع ، سواء بنية الغش المقصود والمتعمد ( أي النية المبيتة ) ، أو
كان السبب عائدا إلى الجهل بالمنع المشروع بمقتضى النصوص للقيام بهذه المهمة .
مسطرة التنفيذ :
سواء تعلق الأمر بالنفقات أو المداخيل ، يتم التنفيذ على مرحلتين
1- مرحلة
إدارية و 2- مرحلة حسابية
×
على مستوى النفقات
يمر تنفيذ الميزانية على مستوى النفقات عبر مرحلتين أساسيتين :
1- وضع
الاعتمادات تحت تصرف الإدارات وهي عملية تقوم على شقين :
ü فتح الاعتمادات لفائدة الإدارات المركزية وتفويض
الإعتمادات
ü الاستعداد للاستعمال الفعلي للاعتمادات ( وضع
البرامج – تحضير الصفقات ...)
2- الاستعمال
الفعلي للاعتمادات ، ويمر عبر أربعة مراحل :
ü الالتزام
ü التصفية
ü الأمر بالصرف
ü الصرف
الالتزام – التصفية – الأمر بالصرف
Å
الالتزام : هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية
سندا يترتب عنه تحمل ، ولا يمكن التعهد
به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته . ويجب أن يبقى في حدود
الترخيصات في الميزانية ، وأن يكون متوقفا على المقررات أو الاعلانات أو التأشيرات
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
Å ( الفصل 33 )
-
عمل إداري يقوم به الآمر كيفما كان صنفه ( صفقة
/ قرار تعيين موظف / سند الطلب / عقدة .... ) وهو المشرف على تنفيذ النفقات .
-
بعض النفقات تعتبر ملتزما بها منذ بداية السنة (
النفقات الدائمة )
وطبقا للمرسوم 2.07.1235 بتاريخ 4 نونبر 2008
المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ، فإن الالتزامات بنفقات الدولة الصادرة عن المصالح
الآمرة بالصرف تخضع لمراقبة مالية ومراقبة المشروعية .
وتخضع نفقات الدولة في مرحلة الأداء لمراقبة
صحة النفقة .
يقصد في هذا المرسوم بالمصالح الآمرة بالصرف
، المصالح التابعة للآمر بالصرف والتي تتدخل في مسار تنفيذ نفقات الدولة .
ü
أنواع الالتزام :
- الالتزام
الاختياري : إحداث سند قانوني يرتكز عليه ( سند الطلب )
-
الالـتـزام غـيـر الاخـتـيـاري : يـفرض على
الإدارة ، فـتـضـطر لإثـبـاتـه ولـيـس إحـداثـه ( التعويضات )
-
الالتزام الأصلي : يخص نفقة جديدة نتيجة تطبيق
نص أو عمل يترتب عنه دين
-
الالتزام التكميلي : يتعلق بالالتزام المعدل بالزيادة ، كتتميم
لنفقات أحدثت في السابق لكن وقعت وقائع نتج عنها الزيادة ، أو بالتخفيض ( التقاعد
- الموت - الانقطاع عن العمل ....)
Å التصفية : تهدف التصفية
إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة . ويباشر هذه التصفية رئيس
المصلحة المختص تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق ( الفصل 34 )
-
تختلف الوثائق المثيتة حسب طبيعة النفقات (
توظيف / أشغال / توريدات / خدمات ....)
Å الأمر بالصرف : هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على
الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ، ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف . ويضع وزير
المالية بموجب قرار قائمة النفقات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف ( الفصل 35 )
-
عمل إداري يوجه بموجبه الأمر للمحاسب للقيام
بالتنفيذ المادي للنفقة .
Å الأداء : هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها
( الفصل 41 )
قبل التسديد ، يتعين على المحاسب ممارسة المراقبة :
ü على مستوى مرحلة الالتزام بالنفقات ( مراقبة
المشروعية - المراقبة المالية )
ü وعلى مستوى مرحلة الأداء ( مراقبة صحة النفقة )
المنصوص عليها في المرسوم السالف ذكره ،
والمتعلق بمراقبة نفقات الدولة . هذه المراقبة التي خففت ابتداء من يناير 2012
بالنسبة للمصالح الآمرة ، التي تتوفر على نظام مراقبة داخلية يمارس المراقبة
المسندة إليه وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ( في مرحلة الالتزام “
المشروعية ” - وفي مرحلة الأمر بالصرف )
?
تتم المراقبة على مستوى مرحلة الالتزام بالنفقات ، إما :
ü بوضع التأشيرة
على مقترح الالتزام بالنفقات
ü بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الالتزام بالنفقات
وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر عليها إلى المصلحة الآمرة بالصرف من أجل تسويتها
ü برفض التأشيرة معلل . وتتضمن جميع الملاحظات على
مقترح الالتزام في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضها ، في تبليغ واحد إلى المصلحة
الآمرة بالصرف المعنية .
ü تحدد آجال وضع التأشيرة في 12 يوم عمل كاملة
بالنسبة لصفقات الدولة ، وفي 5 أيام بالنسبة للنفقات الأخرى .
?
على مستوى مرحلة الأداء : تتم المراقبة إما :
ü بالتأشير وتسديد أوامر الأداء
ü إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر
عليها مرفقة بمذكرة معللة ، تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الآمر بالصرف
بغرض تسويتها .
ü تحدد آجال وضع التأشيرة في 5 أيام بالنسبة
للنفقات الخاصة بالموظفين ، وفي 15 يوما بالنسبة للنفقات الأخرى ، تحتسب ابتداء من
تاريخ توصله بورقات الإصدار وأوامر الأداء .
ü
على مستوى مرحلة الأداء
- يباشر
المحاسب الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك ، التأشير لأجل الأداء ويرفق مع الأمر بالصرف أو الحوالة نسخة مذكرة ملاحظاته وكذا
الأمر بالتسخير
يجب على المحاسب المكلف بالتسديد أن يرفض
الامتثال للطلبات إذا كان إيقاف الأداء مدعما بأحد الأسباب الآتية :
-
إما عدم وجود
الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها .
- أو عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد .
- أو عدم وجود التأشيرة المسبقة لمراقب الالتزامات
بالنفقات ، أو تصديقه عندما يكون ذلك مطلوبا .
وفي حالة رفض الطلب ، يخبر المحاسب بذلك فورا وزير المالية الذي
يبت في الأمر .
غير أنه في حالة عمليات تقتضيها حاجيات
الدفاع عن البلاد ، لا يمكن للمحاسبين المكلفين بالتسديد الاستناد إلى عدم توفر
الاعتمادات لفرض أداء الأجور ، وغيرها من الرواتب
المنفذة للعسكريين غير الضباط ، وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والإقامة ، الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين .
Å الأمر بالمداخيل
يصدر أمر بالمداخيل بشأن كل دين تمت تصفيته
ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية . ويتألف من سند للمداخيل ، أو نسخة موجزة من حكم قضائي ، أو رسم يعتبر بمثابة سند ، أو قرار يتعلق بالباقي من الحسابات .
قانون المالية رقم ........ للسنة المالية ......
الأحكام المتعلقة بالموارد العامة
ü تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ، ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا ، في القيام
خلال السنة المالية ....
- باستيفاء
الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة
- باستيفاء الضرائب
والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات الترابية ، والمؤسسات العامة ، والهيئات
المخولة ذلك بحم القانون
Å التحصيل : يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والاجراءات التي
تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات العمومية ، على
تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، أو ناتجة عن
أحكام وقرارات القضاء ، أو عن الاتفاقات .
Z
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى القانون :
ü الضرائب المباشرة للدولة ، والرسوم المماثلة ،
وكذا الضريبة على القيمة المضافة “ الضرائب والرسوم ”
ü الحقوق والرسوم الجمركية
ü حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة
ü مداخيل وعائدات أملاك الدولة
ü حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة
ü الغرامات والإدانات النقدية
ü ضرائب ورسوم الجماعات الترابية وهيئاتها
ü سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة ، والجماعات
الترابية وهيئاتها، والمؤسسات العمومية ، التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين
بالتحصيل
Z
تستوفى الديون العمومية :
ü عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق
الواجب دفعها نقدا
ü أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب
المصرح بها
ü أو بموجب أوامر بالمداخيل ، فردية أو جماعية
يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون
Z
يترتب عن كل دفع لنقود تسليم وصل أو تصريح
بالدفع وفق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل .
Z
يحدد بتعليمات لوزير المالية أو عند الاقتضاء
بتعليمات للوزير المعني بالأمر باتفاق مع وزير المالية شكل الوصولات وشروط تسليمها
.
ï لا يدفع أي وصل إذا تسلم الملتزم بالأداء مقابل
الدفع : طوابع أو أوراقا ، وبوجه عام لوازم يثبت التوفر عليها
وحدها أداء الحقوق ، أو إذا ثبت الإبراء في سند يرجع أو يسلم للملتزم بالأداء (
الفصل 28 م م م ع ) .
المسؤولية :
Ã
مسؤولية الأعوان المكلفين بالتنفيذ : محددة بمقتضى المادة الأولى من القانون 61.99 بتاريخ 3
أبريل 2002 المتعلق بتحديد مسؤولية
الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
، حيث جاء فيها :
المادة 1 : يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من
الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للدولة والجماعات المحلية
وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة
بالنسبة للقرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم.
" يتعرض الآمرون بالصرف والمراقبون
والمحاسبون العموميون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن
العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم
، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون " .
المادة 2
يراد حسب مدلول هذا القانون:
- "بالآمر بالصرف" لإحدى
الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه: الآمر بالصرف بحكم القانون والآمر
بالصرف المعين والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف ونوابهم
- "بالمراقب": كل موظف أو
عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها:
ü إما بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة أو
جماعة محلية أو هيئة من هيئاتها
ü وإما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة
على المؤسسات والمقاولات العمومية.
- "بالمحاسب العمومي": كل
موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم إحدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخبل أو
النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويلات
داخلية للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال
المتوفرة التي يراقب حركاتها أو يأمر بها.
يتحمل المتدخلون في تنفيذ العمليات المالية
مسؤوليات بسبب تصرفاتهم . ويعتبرون مسؤولين على الأعمال
الموكولة إليهم منذ تاريخ تنصيبهم إلى تاريخ انتهاء مهامهم . ويترتب على الأفعال
اللاشرعية والأخطاء المرتكبة تحملهم المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية أو المالية .
المسؤولية التأديبية : إن مخالفة قواعد
الكفاءة المهنية في أداء المهام من قبل الموظف يعرضه للعقوبات التأديبية إذا انطوى
ذلك على خطأ مهني . وفي هذا المعنى ينص النظام
التأديبي للموظف والمنظم بالفصول
من 65 إلى 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 11 أبريل 1958 بمثابة
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على تعرض الموظف للمساءلة التأديبية إذا
أخل بالتزاماته المهنية ، وتقع العقوبة من طرف الإدارة التي ينتمي إليها . ويشترط
أن تكون العقوبة منصوصا عليها في القانون وتتولى السلطة المختصة بالتعيين تأديب
الموظف وتنفرد بتوقيع عقوبتي الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي (اللجان
الإدارية المتساوية الأعضاء) ولا يمكن للسلطة التأديبية توقيع عقوبة أشد من تلك
التي يقترحها المجلس الـتـأديـبي إلا إذا وافـق عليها الـوزير الأول.
وبالنسبة للجريمة المهنية لا يوجد تعريف لها ، ويعبر المشرع عن الخطأ المهني
بالهفوة ، حيث جاء في الفصل 17 من ظهير الوظيفة العمومية ما يلي : î
وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية
زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي . وقد حدد
المشرع المغربي في الفصل 66 من الظهير المتعلق بالوظيفة العمومية مختلف العقوبات
التأديبية على سبيل الحصر بحيث لا يمكن توقيع إلا العقوبات المنصوص عليها قانونا ،
وهي مرتبة حسب درجة الخطورة :
الإنذار – التوبيخ - الحذف من لائحة الترقي - الانحدار من الطبقة ( الدرجة ) - القهقرة من الرتبة
العزل من غير توقيف حق التقاعد - العزل المصحوب بتوقيف التقاعد
وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية وهما :
الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء
التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
الإحالة الحتمية على التقاعد : ولا يمكن
إصدار هذه العقوبة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد .
وارتباطا بالموضوع فإن القضاء الإداري
كرس القاعدة التالية : »إذا صرح القضاء الزجري بانتفاء الفعل المتابع به الموظف
تنمحي آثاره على المتابعة التأديبية عملا بمبدأ حجية الأمر المقضي به « .
المسؤولية المدنية : هي مسؤولية شخصية يتحملها المتسبب في الضرر للغير
نتيجة خطأ صدر عنه ، خصوصا إذا كان الفعل مصحوبا بتزوير أو ما شابه ذلك . ففي هذه
الحالة يتعرض االمسؤول للمساءلة عن التعويض من ماله الخاص ، ناهيك عن الملاحقة
القضائية .
المسؤولية الجنائية : ينص الفصل 224 من القانون الجنائي على ما يلي :
" يعد
مرتكبا للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف
درهم ، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير
مستحق ، أو أنه يتجاوز المستحق ، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل
لحسابهم أو لنفسه خاصة . تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم "
.
المسؤولية المالية : يعتبر المحاسب مسؤولا مسؤولية مالية عن الأعمال
الصادرة عنه وعن الموظفين العاملين تحت إمرته
، وأي خطأ ينكشف يعاقب عليه . فهو
المسؤول عن حفظ الأموال وعن السرقة
والخسارة التي يمكن أن تحدث أثناء حمل هذه الأموال من وإلى المؤسسة ، وملزم بدفع
مبالغ من ماله الخاص عقب وقوع خصاص في الصندوق أو عجز أو صدور مقررات عن أجهزة
المراقبة . إن طبيعة وظيفة المحاسب
اللصيقة بالأموال يخشى من تصرفاته ليس فقط الانحرافات المالية بل حتى الاختلاس ،
وهذا ما يفسر صرامة نظام مسؤولية المحاسب ، فكل إخلال بالتزاماته الوظيفية تترتب
عنه عقوبات تأديبية أو جنائية .
×
أبعاد المسؤولية :
المحاسب مسؤول عن تسييره طيلة مدة مزاولة
وظيفته المحاسبية ، وحتى بعد انقطاعه عنها . فقد يسأل عن كل مخالفة لالتزاماته في
ميدان التحصيل أو الإنفاق أو المحافظة على الأموال أو المحاسبة . وتطرح المسؤولية انطلاقا من معايير موضوعية كما
هو الحال عند دفع نفقة غير مبررة ، أو ترك دخل دون تحصيل .
المحاسب مسؤول عن تصرفات سابقيه ومرؤوسيه
ومساعديه . عليه عند تنصيبه وفي غضون مدة محددة أن يبلغ كتابة تحفظاته المدققة تجاه
تسيير سابقيه وإلا يعتبر مسؤولا عنها كذلك .
يتحمل المحاسب كامل المسؤولية عن العمليات
التي يباشرها الموظفون الملحقون بمصلحته .
الرقابة على تنفيذ الميزانية :
الاطار القانوني و المؤسساتي للمراقبة
المالية :
الدستـــور :
ü
الفصل 10 : المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل
الحكومي ( ملتمس الرقابة – الأسئلة الشفوية – اللجان النيابية لتقصي الحقائق )
ü الفصل 14 : للمواطنات والمواطنين ضمن شروط
وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ، الحق في تقديم ملتسمات في ميدان التشريع
ü الفصل 15 : للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم
عرائض إلى السلطات العمومية . ويحدد قانون
تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق
ü الفصل 60 : مشاركة المعارضة في وظيفتي التشريع
والمراقبة
ü
الفصل 67 : تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق ، يناط بها
جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة ، أو بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات
العمومية
تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة
تقارير لجان تقصي الحقائق
ü الفصل 93 : الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة
الحكومية
القوانين التنظيمية :
ü
القانون التنظيمي
رقم 5.95 : تسيير اللجان النيابية
لتقصي الحقائق
ü
التشريع العادي ( القانون )
ü
القانون 62.99 : مدونة المحاكم المالية
ü
القانون 69.00 : المراقبة المالية للدولة على المنشآت
العامة وهيآت أخرى
ü
القانون 05-43 : مكافحة غسل الأموال
ü القانون 92-25 : الإقرار بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة
. ويذكر بالمنشور رقم 97/ د بتاريخ 15 مارس 1993
ü قانون الوظيفة العمومية : ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 ( الفصل 16 )
التشريع الفرعي ( اللوائح ) :
ü
الظهير الشريف 1.59.269 : التفتيش العام للمالية
ü المرسوم 2.02.121
: المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت
العامة وهيآت أخرى
ü المرسوم 2.06.52 :
إلحاق المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة إلى الخزينة العامة للمملكة.
ü المرسوم 2.07.1235
: مراقبة نفقات الدولة
ü المرسوم رقم 2.11.112 : في شأن المفتشيات العامة
للوزارات
ü منشور الوزير الأول 20/2008 : إصلاح نظام مراقبة
نفقات الدولة
ü مذكرة مصلحية 44 بتاريخ 31 دجنبر 2008 للخازن
العام للمملكة : بشأن تطبيق منشور الوزير الأول حول إصلاح نظام مراقبة نفقات
الدولة
أساليب المراقبة :
لتجاوز أية انحرافات أو اختلالات ذات طابع
مالي ، ولضمان خروج الأموال من خزائن الدولة
بالكيفية التي تحترم المشروعية وتسمح بها الضوابط المالية ، فإن تنفيذ
العمليات المالية تخضع لسلسة من المراقبات المتكاملة التي تقوم بها هيئات مختلفة .
أنواع الرقابة :
ü
من حيث نطاقها والهيئات التي تمارسها :
- رقـابـة داخـليـة
- رقابة خارجية
ü من حيث النوعية
- رقابة موضعية
في عين المكان - رقابة على الوثائق أو
المستندات
ü من حيث الموظفين الذين تقع عليهم الرقابة
- رقابة على
الآمرين بالصرف ( الإداريين) بالنسبة للعمليات الإدارية
- رقابة على
المحاسبين بالنسبة للعمليات المحاسبية .
ü من حيث الزمن أو المرحلة التي تحصل في طورها الرقابة
- رقابة
سابقة أو وقائية
- رقابة
مصاحبة أو مواكبة أو مزامنة
- رقابة
لاحقة أو بعدية أو مؤخرة أو علاجية
ü من حيث الجهاز الذي يمارس الرقابة
- رقابة
إدارية - رقابة قضائية - رقابة سياسية
ويظل التقسيم حسب الأجهزة المكلفة بالرقابة
أهم تقسيم للرقابة على تنفيذ مالية الدولة
الــرقــابــة الإداريــة
- الرقابة الرئاسية
- الرؤساء
التسلسليون
Å جلالة الملك
- رئيس
الدولة ، وممثلها الأسمى ، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة ، واستمرارها ،
والحكم الأسمى بين مؤسساتها ، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية
، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات
، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة .
Å رئيس الحكومة
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، وتعمل
الحكومة تحت رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين
Å الرؤساء ( المباشرون / الإداريون ):
بما أن الوزير هو الرئيس التسلسلي لجميع
العاملين في وزارته ، فقد خول له إجراء مراقبة على العمليات الإدارية المنجزة من
طرف الآمرين بالصرف المعينين ، والمفوضين المنتمين إليه
Å
الرقابة الوصائية :
يمارس الوزير رقابة وصائية على الإدارات
والمصالح اللاممركزة واللامتمركزة الخاضعة لوصايته ، وهذه الرقابة قد يتولاها
الوزير بنفسه ، أو بواسطة هيئات للمراقبة .
Å
رقابة المجالس الإدارية على المؤسسات العمومية
رقابة المفتشية العامة للوزارات : تناط
بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية
واللاممركزة للوزارة ، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة
الوسيط ، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات ، والمفتشية العامة للمالية ،
والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل .
وفي هذا الإطار ، يعهد إليها بالخصوص المهام
التالية :
Ø في مجال التفتيش والمراقبة
- السهر على
سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية
- إجراء
المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ،
طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل
- التحري في
الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها ،
وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين
- تدعيم
الأخلاقيات ، لا سيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير
بها
- تتبع
التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية ، والمفتشية العامة للمالية والهيئة
المركزية للوقاية من الرشوة
Ø
في مجال التدقيق
- القيام
بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية
- التدقيق في
مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن
- تقييم
نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ، مقارنة مع الأهداف والتكاليف
الناتجة عنها
- تقديم
الاستشاراة كلما طلب منها ذلك
Ø في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط
- القيام
بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف 1.11.25 بتاريخ 17 مارس 2011
بإحداث مؤسسة الوسيط
Å رقابة وزارة المالية
- مديرية الميزانية
- مراقبة
نفقات الدولة
- رقابة
المحاسبين العموميين على الآمرين بالصرف
- المراقبة
المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ( مراقب الدولة – مندوب الحكومة –
الخازن المكلف بالأداء )
رقابة المفتشية العامة للمالية
تتميز بالخصائص التالية :
ü مراقبة بعدية : تتم بعد إنجاز العمليات المالية
والمحاسبية
ü مراقبة انتقائية : لا تجري على جميع المسؤولين
والأعوان والأجهزة التي تجري عليهم المراقبة
ü مراقبة وقائية : تقدم من خلال تقاريرها توصيات
لتحسين أساليب التدبير وإشاعة ثقافة الترشيد
ü مراقبة زجرية : ترسل التقارير المتضمنة
للمخالفات إلى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة
ü مراقبة مفتوحة : ترسل التقارير إلى الأعوان
الذين خضعوا للتفتيش في صيغتها الأولية قصد إعطائهم فرصة الإدلاء بملاحظاتهم ، مع
إدراج هذه الملاحظات في الصيغة النهائية للتقرير والتعليق عليها عند الاقتضاء
الرقابة السياسية :
إن دور المشرع لا ينحصر في إعداد النصوص
التشريعية فقط ، بل يجب أن يمتد إلى التنفيذ . فمن حق البرلماني ، بل من واجبه أن يكون على
علم بما يقوم به الجهاز التنفيذي . وهذه مهام أساسية ، تشكل صلب العمل النيابي الحقيقي
.
وتتجلى أوجه الرقابة المالية التي يمارسها
البرلمان في :
-
التنصيب البرلماني ( مجلس النواب ) للحكومة
-
طلب الحكومة الثقة لدى مجلس النواب لمواصلة تحمل
مسؤولياتها
- المناقشة البرلمانية
لمشروع قانون المالية ، والقوانين المعدلة له ، ومشروع قانون التصفية
- أسئلة
الجلسات البرلمانية الأسبوعية
-
تشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق
-
-
اللجان البرلمانية الدائمة
- ملتمس
الرقابة ( مجلس النواب )
- ملتمس
المساءلة ( مجلس المستشارين )
- مناقشة
السياسات العمومية وتقييمها
- الدفع بعدم
دستورية القوانين
الــرقــابــة الــقـضـائـيــة :
السلطة
القضائية :
يعتبر دستور 2011 بمثابة الولادة التاريخية
للسلطة القضائية المغربية ، حيث إنتقل بالقضاء من جهاز إلى سلطة ( الفصول من 101
إلى 128 )
وبمقتضى القانون رقم 79.03 تم تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي :
- الفصول من
241 إلى 247 : الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون
- الفصول من
248 إلى 256 : الرشوة واستغلال النفوذ
- الفصل 262
مكرر : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات
- الفصول من
351 إلى 356 : تزوير الأوراق
الرسمية أو العمومية
- الفصول من
1- 574 إلى 7- 574 :غسل الأموال..
Å القضاء الإداري : الرقابة على الأعمال
والتصرفات التي تقوم بها السلطات الإدارية
وفي هذا الصدد تم إنشاء :
- المحاكم
الإدارية : النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالضرائب ، والبت في الدعاوي الخاصة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة
العامة .
القضاء الدستوري :
ü
المحكمة الدستورية : انتقل بها الدستور من درجة مجلس إلى
درجة محكمة مخول لها بمقتضى الدستور ، ممارسة الرقابة على دستورية القوانين ، قصد
ضمان التطابق بين القوانين والدستور . تمارس الرقابة :
- التلقائية
- بناء على
إحالة
تعليقات
إرسال تعليق